moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670437179لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثله المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ (26/04/1446) ه وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا برقم (775878690) ثم ارسلت تحرير الدعوي عبر شات التايمز وتتضمن: (انه بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه) عدد (1000) (مياه شرب)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م بثمن اجمالي قدره (8,000.00) ثمانيه الاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه وسدادها بتاريخ الاستحقاق)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/21ه الموافق 2024/05/29م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8,000) ثمانيه الاف ريال سعودي، هذه دعواي ، وعليه قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(8,000) ثمانيه الاف ريال؛ وذلك قيمه توريد مياه للمدعي عليها، وبما ان المدعيه تستند لصحه دعواها علي مطابقه الرصيد، ولكون المدعي عليها لم تحضر الجلسه القضاييه مع صحه تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعيه، وذلك استنادا للماده(81) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل فانه ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه. نص الحكم: بالزام شركه (...) للتجاره شخص واحد، سجل تجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للصناعات الغذاييه، سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.