tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / royal_decrees

نظام صندوق التنمية الثقافي

boe_gov_sa · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-01-15 date_hijri=1442-06-02 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:cabinet_decision:282 entity=summary:الموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي entity=document_number:م/45 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=royal_decrees validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (64 / 12) بتاريخ 15 / 5 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 21 / 5 / 1442ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام صندوق التنميه الثقافي، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (64 / 12) بتاريخ 15 / 5 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 21 / 5 / 1442ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام صندوق التنميه الثقافي، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 27671 وتاريخ 19 / 5 / 1442ه، المشتمله برقيه صاحب السمو وزير الثقافه رقم 1558 وتاريخ 22 / 7 / 1441ه، وبرقيه صندوق التنميه الوطني رقم 60 / 4103100 وتاريخ 15 / 9 / 1441ه، في شان مشروع نظام صندوق التنميه الثقافي.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (985) وتاريخ 15 / 11 / 1441ه، ورقم (829) وتاريخ 20 / 5 / 1442ه، والمحضر رقم (116) وتاريخ 4 / 3 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (64 / 12) وتاريخ 15 / 5 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3348) وتاريخ 20 / 5 / 1442ه.
يقرر
الموافقه علي نظام صندوق التنميه الثقافي، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 27671 وتاريخ 19 / 5 / 1442ه، المشتمله برقيه صاحب السمو وزير الثقافه رقم 1558 وتاريخ 22 / 7 / 1441ه، وبرقيه صندوق التنميه الوطني رقم 60 / 4103100 وتاريخ 15 / 9 / 1441ه، في شان مشروع نظام صندوق التنميه الثقافي.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (985) وتاريخ 15 / 11 / 1441ه، ورقم (829) وتاريخ 20 / 5 / 1442ه، والمحضر رقم (116) وتاريخ 4 / 3 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (64 / 12) وتاريخ 15 / 5 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3348) وتاريخ 20 / 5 / 1442ه.

يقرر

الموافقه علي نظام صندوق التنميه الثقافي، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها:
النظام:
نظام صندوق التنميه الثقافي.
الصندوق:
صندوق التنميه الثقافي.
المجلس:
مجلس اداره الصندوق.
الرييس:
رييس المجلس.
الوزير:
وزير الثقافه.
الرييس التنفيذي:
الرييس التنفيذي للصندوق.

ينشا بموجب النظام صندوق يسمي (صندوق التنميه الثقافي)، ويتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب بحسب الحاجه.

يهدف الصندوق الي الاسهام في دعم التنميه الثقافيه والمجالات المتصله بها، واستدامتها؛ وذلك وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمده في هذا الشان.

دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه -وفقا لما تقضي به الانظمه في هذا الشان- ومن ذلك ما ياتي:
ا- الاقراض، او التمويل بكافه انواعه للمنشات او الجمعيات او المؤسسات الاهليه التي تعمل في المجالات الثقافيه المختلفه، او في الخدمات المسانده لها، او في تطوير التقنيه او المشروعات المتعلقه بالبنيه التحتيه التي تخدمها، وفقا للسياسات التي يقرها المجلس.
ب- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
ج- تقديم الضمانات للجهات التي يملكها او يساهم فيها او يقرضها او يمولها.
د- استثمار امواله بما يحقق اهدافه ووفق ما يقره المجلس.
ه- تملك الاموال بجميع انواعها، والتصرف فيها؛ وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
و- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقه بقطاع الثقافه.
ز- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
ح- تمثيل المملكه -اقليميا ودوليا- في حدود مجالات عمله، لدي الجهات النظيره له او المرتبطه بمجالات عمله، او المشاركه في ذلك.
ط- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بمجالات عمله مع الجهات المعنيه في الدول والمنظمات والهييات الدوليه، وفقا للاجراءات النظاميه ذات العلاقه.
ي- تقديم الخدمات غير الماليه للاشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه العاملين بصوره رييسه في المجالات الثقافيه المختلفه.
ك- تقديم المشوره للمنشات او الجمعيات او المؤسسات الاهليه التي تعمل في المجالات المشار اليها في الفقره (ا / 1) من هذه الماده.
ل- القيام باي نشاط او عمل او تقديم منتجات اخري يقرها المجلس بما يحقق اهداف الصندوق ويتفق مع طبيعته، وذلك دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري.
لا يجوز ان تتجاوز التزامات الصندوق المباشره وغير المباشره قيمه اصوله.

يكون للصندوق مجلس اداره مكون من الاتي:
ا- الوزير رييسا.
ب- خمسه اعضاء -يرشحهم الرييس- علي ان يكون من بينهم عضو من صندوق التنميه الوطني، ويصدر بتعيينهم قرار من رييس مجلس اداره صندوق التنميه الوطني.
تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات، قابله للتجديد مره واحده.
يختار الرييس من بينهم نايبا له، يساعده عند حضوره، وينوب عنه عند غيابه.

دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، المجلس هو السلطه المسؤوله عن رسم السياسات العامه للصندوق، في حدود نظامه والانظمه ذات العلاقه، ويتولي جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهدافه. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلي وجه الخصوص ما ياتي:

الموافقه علي الاستراتيجيات والسياسات المتعلقه بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
الاشراف علي تنفيذ الصندوق الاختصاصات المنوطه به.
اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه.
الموافقه علي الاقراض، او التمويل بكافه انواعه.
الموافقه علي سياسات استثمار اموال الصندوق.
الموافقه علي امتلاك الاموال بجميع انواعها، وبيعها، ورهنها؛ وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للصندوق بحسب الحاجه.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه.
الموافقه علي ابرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهله والمطلوبه في المجالات ذات العلاقه بالصندوق، وتحديد اتعابهم ومده الاستعانه بهم.
تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يري اخذ مقابل مالي عنها.
اقرار مشروع ميزانيه الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها الي صندوق التنميه الوطني؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه.
تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.
النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها ومكافات رييسها واعضايها، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لمساعدتها في انجاز المهمات الموكله اليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من اعضايه او الرييس التنفيذي او الي اي من اللجان او من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

يجتمع المجلس بدعوه من الرييس كل ثلاثه اشهر علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك.
يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه اعضايه علي الاقل بمن فيهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
توجه الدعوه لاجتماع المجلس كتابه قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، ويجوز استخدام الوسايل الالكترونيه في توجيه الدعوه للاجتماع بما في ذلك البريد الالكتروني. وفي جميع الاحوال يجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. وللرييس -او نايبه- دعوه من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت.
لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه.
للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه علي الاعضاء بالتمرير، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع الاعضاء علي القرار كتابه، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر.
لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما اطلع عليه من اسرار الصندوق.
يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوه للاجتماعات، وكيفيه انعقادها.

يكون للصندوق رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري. وهو المسؤول التنفيذي للصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس من صلاحيات واختصاصات، وله علي وجه الخصوص ما ياتي:

متابعه تنفيذ قرارات المجلس.
التحضير لاجتماعات المجلس.
الاشراف علي سير العمل في الصندوق وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده لوايح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوايحه وما يقره المجلس.
اقتراح الاستراتيجيات والسياسات المتعلقه بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمه لتنفيذها، وعرضها علي المجلس تمهيدا للموافقه عليها.
اقتراح سياسات استثمار اموال الصندوق، وعرضها علي المجلس تمهيدا للموافقه عليها.
اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق، واقتراح لوايحه الماليه والاداريه التي يسير عليها، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه؛ ورفعها الي المجلس تمهيدا لاقرارها.
الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق تمهيدا لعرضها علي المجلس.
الصرف من ميزانيه الصندوق واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للوايح الصندوق التي يقرها المجلس.
التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقه المجلس او بحسب الصلاحيات الممنوحه له من المجلس.
تمثيل الصندوق امام القضاء والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
تعيين منسوبي الصندوق والاشراف عليهم، وفقا للوايح المنظمه لذلك.
ممارسه اي اختصاص او صلاحيه اخري تنص عليها لوايح الصندوق او ما يسنده اليه المجلس.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته او صلاحياته الي من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضي سير العمل فيه ووفق ما تقرره لوايح الصندوق.

تكون للصندوق ميزانيه تشغيليه سنويه مستقله.
السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للصندوق من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهايه السنه التاليه للدوله.

راس مال الصندوق (500.000.000) خمسمايه مليون ريال سعودي، ويجوز تعديل راس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس اداره صندوق التنميه الوطني.
تتكون موارد الصندوق مما ياتي:
ا- الدعم المقدم له من الدوله فيما يخدم نشاطه الاقراضي، او التمويلي بكافه انواعه.
ب- التدفقات النقديه من القروض المصروفه من راس ماله.
ج- العوايد الناتجه من اصوله واستثماراته.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف.
ه- المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والاعمال التي يري المجلس اخذ مقابل مالي عنها.
و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

يفتح الصندوق حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الصندوق المعتمده ولوايحه الماليه والاداريه.

يخضع جميع منسوبي الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

يتمتع الاقراض، او التمويل بكافه انواعه التي يقدمها الصندوق بالمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لنظام ايرادات الدوله، وتكون قابله للتحصيل، كاموال الدوله الاخري.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم في المملكه؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنويه، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس.

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.