moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء عليالحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4061 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسات (...) التجاريه غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره المدعي عليها مؤسسات سقاله التجاريه/ (...) و المدعي عليه (...)/ (...). المثبته هويتهم ووكالتهم في ضبط القضيه. وطلب الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره (917،405.64) وذلك مقابل المتبقي من قيمه توريد منتجات طبيه و عشبيه ومكملات غذاييه. والزام المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره (5،000.000) ريال مقابل اخلالهم بالعقد وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي الفاتوره المؤرخه في (...) والفاتوره المؤرخه في (...) والعقد المبرم بتاريخ 13/12/2016م، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات لابلاغ المدعي عليهم وجلسه لتحرير دعوي المدعي، وتشير الدايره بان المدعي عليها مؤسسات (...) التجاريه اودعت مذكرتها بتاريخ 22/06/1440ه دفعت فيها بانها لم تتعاقد مع المدعي وان المدعي عليه (...) لا يمثلها وبان العقد الصادر بمطبوعات المدعي لا يحمل توقيع وختم المدعي عليها والختم الموجود بالعقد يحمل اسم (...) وبما يتعلق بالفواتير لم يجري اي تعامل بيع او شراء مع المدعي وان الختم المذيل بالفواتير يحمل اسم مستودع شركه (...) ولا شان لنا بها، وتشير الدايره بان المدعي عليه (...) اودع مذكرته بتاريخ 22/06/1440ه دفع فيها بناء علي الفاتوره المرفقه من المدعي تاكد بان الاستلام كان من مستودع شركه (...) وبما يتعلق بما ذكره المدعي بان المدعي عليه لم يسدد سوا حوالتين فغير صحيح لعدم وجود تعامل بين الطرفين، وتشير الدايره بان المدعي اودع مذكرته بتاريخ 06/07/1440ه ذكر فيها بعدم صحه ماذكره المدعي عليهم ويطلب ادخال شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/10/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي توضيح من قام بتسليمهم المبالغ المسدده ثم قررت الدايره ادخال شركه (...) طرفا في الدعوي وطلبت من وكيل المدعي متابعه ابلاغها بالوسايل الحديثه علي سجلهم التجاري / (...)، تشير الدايره بانها عقده عده جلسات لم يتبن فيها صحه ابلاغ المدعي عليها المدخله بالدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/07/1441ه ذكر وكيل المدعي بان السجل التجاري الصحيح للشركه المطالب ادخالها (...) هو (...) وطلب مخاطبه الشركه لادخالها طرف في الدعوي ثم قدم عقد موزع الوحيد الموقع بين شركه (...) وشركه (...)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/01/1442ه طلب وكيل المدعي مهله لاثبات انه جري تسليم البضاعه (...) فطلبت منه الدايره ايداع ذلك الكترونيا خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/01/1442ه طلب وكيل المدعي مزيد من الاجل لاثبات ان المدعي عليها هي من طلبت ارسال البضايع الي (...) وطلبت منه الدايره ايداع رده علي ايميل الدايره خلال اربعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/01/1442ه اكد وكيل المدعي بان الاتفاقيه كانت موقعه من ممثل المدعي عليها هو (...) وطلب ايصال البضاعه (...) بطلب من (...) وهذا يثبت ان المدعي عليها مسؤوله عن البضاعه وعقب وكيل المدعي عليها بان (...) لا يمثل المدعي عليها وان المدعي قام بتوقيع مع (...) بعد انتقال (...) الي جهه اخري فيكون هذا العقد لا يخص المدعي عليها، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره (917،405.64) وذلك مقابل المتبقي من قيمه توريد منتجات طبيه وعشبيه ومكملات غذاييه، والزام المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره (5،000.000) ريال مقابل اخلالهم بالعقد وبينته هي الفاتوره المؤرخه في 15/05/2017م والفاتوره المؤرخه في 16/05/2017م والعقد المبرم بتاريخ 13/12/2016م ، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما انه من اللازم علي الدايره الفصل في شروط قبول الدعوي قبل الدخول في موضوعها وبما ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي والخوض في طلباتها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وبحسبان ما نصت عليه الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما، وعليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه، او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره، او الالتزام الذي حصل الاخلال به، مما يتبين من خلاله انه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان المدعي عليها مؤسسات (...) التجاريه لم تكن طرفا بالعقد المبرم في 13/12/2016م الصادر بمطبوعات المدعي ولم يحمل توقيع وختم المدعي عليها والختم المذيل بالفواتير يحمل اسم مستوع شركه (...)، ودفع المدعي عليه حسين (...) بان الاستلام كان من مستودع شركه (...) بموجب الفواتير المقدمه من المدعي، ولان المدعي لم يقدم بينه موصله تثبت ان المدعي عليها هي من طلبت ارسال البضايع الي مستودع شركه (...)، وبما قدمه المدعي عليهم من دفوع ووفقا لما توضحه الفاتوره المؤرخه في 15/05/2017م والفاتوره المؤرخه في 16/05/2017م بان المصادقه تمت من مستودع شركه (...) وبالتالي فان مطالبه المدعي تكون قد صدره من غير ذي صفه، وبناء علي ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو بكر بن خلف العنزي رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1176 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسات (...) التجاريه غير ذلك (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره (917،405.64) وذلك مقابل المتبقي من قيمه توريد منتجات طبيه وعشبيه ومكملات غذاييه، والزام المدعي عليهم بسداد مبلغ وقدره (5،000.000) ريال مقابل اخلالهم بالعقد وبينته هي الفاتوره المؤرخه في 15/05/2017م والفاتوره المؤرخه في 16/05/2017م والعقد المبرم بتاريخ 13/12/2016م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. في هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28 / 1 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 4061 لعام 1440ه القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي