tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8492 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-29 document_type=ruling entity=document_number:521fb7c8-6044-426a-9fd5-2fddc67e129a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8492 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للتجاره سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 وبحضور ياسر بن عبدالرحمن الاسمري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/15 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بوكاله رقم (...) تقدم بدعوي لدي المحكمه العامه قيدت برقم (...) بتاريخ 29/5/1439ه لدي الدايره التاسعه عشر، وفي جلسه 13/9/1439ه افتحت جلسه لدي المحكمه العامه ذكر فيها وكيل المدعيه بان موكلته قامت بالتوقيع علي شيكات علي بياض الشيك رقم (1) بتاريخ (3/10/2016م) والمسحوب من مصرف الراجحي بمبلغ (3,000,000) ريال والشيك رقم (3) بتاريخ (6/10/2016م) والمسحوب من مصرف الراجحي بمبلغ (3,000,000) ريال وكلهما سحبا لمؤسسه (...)، وذكر بان جميع الشيكات لم تكتب بواسطه موكلته ولا توجد تعاملات ماليه بين موكلته والمدعي عليها وقد قامت المدعي عليها برفع الشيكات لدي محكمه التنفيذ ولعدم وجود تعاملات ماليه فان موكلته تطالب اثبات عدم استحقاقها للشيكات المذكوره وبعرض ذلك علي كيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بوكاله رقم: (...) اجاب بصحه الشيكات، واما ذكره وكيل المدعي بعدم وجود تعامل تجاري فغير صحيح، والصحيح ان مؤسسه موكلته يديرها (...) وقد قام بتحويل مبلغ مالي في حساب المدعيه اصاله من اجل استثمارها في العقارات، وقد طلبت موكلته اعاده راس المال الا ان المدعيه ماطلت وبعد فتره من التفاوض قامت المدعيه بكتابه الشيكات محل الدعوي وتبينت بانها بدون رصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود تعامل استثماري غير صحيح وان الصحيح بان (...) تعامل مع شخص اسمه (...) وانه لا يعمل لدي المؤسسه وقد احتال هذه الشخص علي موكلته، ثم حكمت الدايره بعدم الاختصاص كما هو مبين في صكها، وبعد احاله القضيه للدايره حددت لها جلسه يوم الاحد 26/6/1440ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر بتاريخ 15/6/1440ه، وبسؤال وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بوكاله رقم: (...) عن دعوي موكلتها فاحالت الي مذكره ذكرت فيها بان علاقه موكلتها مع المدعي عليها من خلال مديرها (...) وانه تم الاتفاق الاستثمار بعض اموال مؤسسه المدعي عليها علي شكل مضاربه مقابل ارباح تقديريه تحت عجز وزياده 10% علي ان يتم الحساب بنهايه كل سنه وتم كتابه الشيكات ضمانا للمبالغ المستلمه ولم يتم تدوين فيها اي مبلغ لحين انتهاء التصفيه، وخلال الفتره اعادت موكلتها راس المال مع زياده علي ان يتم المحاسبه والتصفيه بينهما، وفي عام 1438ه انتهي التعامل وتطالب باثبات عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ الشيكات والزامها برد المبلغ الزايد، وارفقت تقريرا محاسبيا، ثم قدمت طلب عاجل بتاريخ 26/6/1440ه برقم (359) تطلب فيها وقف تنفيذ الشيكات حتي البت في الدعوي، وحددت الدايره لها جلسه الاحد 10/7/1440ه وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب طلب الايقاف؟ فذكرت بان مبالغ الشيكات تم تسليمه قبل تحرير الشيك مع زياده بناء علي تقرير المحاسبي وبسؤالها عن اساس التعامل ذكرت بان المدعي عليها سلمت عن طريق وكيلها (...) راس مال قدره (سته مليون ريال) علي ان تضارب فيها موكلتها في العقارات الغير محدده والسيارات مقابل ان تاخذ المدعي عليها 20% من الارباح وتمت المضاربه بالمال.
(الاسباب)
بما ان طلب العاجل المقدم من المدعيه تطالب فيه بايقاف تنفيذ شيكات، وبما ان اللايحه رقم (6/6) من نظام التنفيذ الصادر في تاريخ 20/2/1439ه نصت: (لا يحول وجود منازعه تنفيذ او نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدايره التي تنظر النزاع وقف التنفيذ -وفقا لاحكام القضاء المستعجل-)، وبما ان نظام عرف الطلب العاجل في الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه انف الذكر: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي،...)، وبما ان الاصل في الشيك انها اداه وفاء كما نص عليها الماده (94) من نظام الاوراق التجاريه الصادر في عام 1383ه وفيه: (لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدي المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب الشيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. وعلي ساحب الشيك او الامر غيره بسحبه لحسابه ان يؤدي مقابل وفايه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. وعلي الساحب دون غيره في حاله الانكار ان يثبت ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفايه وقت انشاءه، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد مواعيد معينه، ولا يترتب علي عدم وجود مقابل الوفاء او عدم كفايته بطلان الشيك)، وبما ان المدعيه تضارب قولها في موضوع الدعوي ففي المحكمه العامه انكرت وجود علاقه ثم ذكرت في جلسه يوم 26/6/1440ه بانها شراكه بارباح 10% ثم ذكرت بانها مقابل ارباح (20%) مما يضعف جانب المدعيه بدفعها بانه سند ضمان مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب العاجل، ورفض الطلب العاجل لا يؤثر علي الحكم في موضوع الدعوي، وللمحكوم عليه الاعتراض خلال عشر ايام من تاريخ استلم الحكم المحدد.
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه برقم 359؛ لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
ياسر بن عبدالرحمن الاسمري
 عضو
بكر بن خلف العنزي 
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي
 رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحكم في القضيه رقم 3139 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للتجاره سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
 وبحضور سليمان بن صالح بن عبدﷲ العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/16 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، والتي قررت فيه الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه برقم 359. وقد حددت الدايره يوم الاثنين 18/7/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام القرار الي 4/8/1440ه ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام القرار ثم قدم اعتراضه بتاريخ 4/8/1440ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا .
(الاسباب)
اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد قرار الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/7/1440ه الصادر في هذه القضيه، والقاضي برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) برقم 359، محمولا علي اسبابه.
امين السر
سليمان بن صالح العريني
 عضو
هزاع بن عيسي العيسي 
عضو
محمد بن سعود العريفي
 رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع