tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430927870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-07-05 date_hijri=1444-07-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:076da0ec-967e-427a-9434-a8847adb3a84 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٤٣٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ ه، وفيها حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت: (انه سبق و ان اشتري موكلي سيارتين، (...) و لكون المدعي عليها شركه متخصصه في عده نشاطات تجاريه، ومن بينها نقل مواد خام تدخل في صناعه الاسمنت، و تنقل البضاعه الي المصانع، و كان من سياسه الشركه و عملها استيجار سيارات نقل ثقيل من الغير، وذلك لمساعدتها في النقل بين مدن المملكه، فقام موكلي واشتري السيارتين المشار اليهما اعلاه بالتقسيط، ثم ادخلهما الي شركه المدعي عليها، و ذلك من شهر ٠٧/٢٠١٧ م، وحتي تاريخ ٠٨/٢٠٢١ م، اي بمقدار اربعه سنوات، وقد اتفق معهم موكلي علي (٥٠%) من ايراد السيارتين، وحيث ان المدعي عليها قد قامت بادخال السيارتين للعمل مع سيارات الشركه، و حيث ان الدخل اليومي للسياره الواحده هو (٢٠٠٠) ريال، ليصبح الايراد العايد لموكلي هو مبلغ و قدره (١٠٠٠) ريال، للسياره الواحده، عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الف ريال يوميا لكل سياره وتفصيله كالاتي: [ ١٠٠٠ريال X ٣٠ يوما = (٣٠٠٠٠) ريال، X ١٢ شهرا = (٣٦٠٠٠٠) ريال، (٣٦٠٠٠٠) ريال، X ٤ سنوات = (١٤٤٠٠٠٠) ريال، لتصبح المطالبه الاجماليه لكلا السيارتين مبلغ و قدره (٢،٨٨٠،٠٠٠) مليونان وثمانمايه و ثمانون الف ريال]، اطلب من فضيلتكم الزام الخصم بها) وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: بانها تطلب مهله لتقديم بينتها، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي بان تقدم اسانيدها الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المدعيه وكاله المثبته بياناتها اعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٠١١٤٧١٧)، وبسؤال وكيله المدعيه عما طلبت الاستمهال لاجله في الجلسه الماضيه وهو تقديم البينه علي دعوي موكلتها؟ اجابت بانها تواصلت مع موكلها وانها لا تعلم ان لدي موكلها بينه سوي ما قدموا في القضيه، وان لديهم شهود الا انهم يعملون لدي المدعي عليها ولم يحضروا، وبسؤالها هل يوجد بين موكلها والمدعي عليها عقد ايجار او محاضر استلام وتسليم للسيارات او مصادقات؟ فاجابت بانه لا يوجد بين موكلها والمدعي عليها عقد مكتوب ولا يوجد محضر استلام او تسليم للسيارات، ثم قررت وكيله المدعيه اكتفاءها بما سبق وان قدم، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي في دعواه هو طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢،٨٨٠،٠٠٠) مليونان وثمانمايه و ثمانون الف ريال والتي تمثل قيمه تاجير معدات عباره عن شاحنتين (...)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وحيث امهلت الدايره المدعي لتقديم بينته فلم يقدم سوي صوره استمارات الشاحنتين، وحيث خلت الدعوي من البينه، فلم يقدم المدعي عقد الايجار، ولا محضر استلام وتسليم السيارات، او اي بينه موصله علي ما يدعيه، وحيث نصت الماده الثانيه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه علي ان: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، ونصت الماده الثالثه علي ان: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) وبما ان المدعي لم يقد البينه علي دعواه، فان الدايره تنتهي الي عدم ثبوت مطالبه المدعي وبالتالي رفض طلبها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٤٣٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٨٨٠,٠٠٠) مليونان وثمانمايه و ثمانون الف ريال والتي تمثل قيمه تاجير معدات عباره عن شاحنتين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي: ١/ان الدعوي رقم (٤١١٣٠٧٦٦١) والتي اقامتها المدعي عليها ضد موكلي تطلب فيها الزامه باستلام السيارتين قرينه صريحه باستلام السيارتين محل الدعوي من قبل المدعي عليها، ٢/ما يثبت صحه تشغيل السيارات والانتفاع بها طيله المده التي بقيت فيها تحت يد المدعي عليها الدعوي المقامه من موكلي علي المدعي عليها في المحكمه التجاريه ورقمها (١٢٨٤٧)، وتاريخها ١٤/٩/١٤٤٠ه وفيها طلبت الدايره من موكلي احضار الشهود وقد احضر موكلي للشهاده (...)، وهو احد موظفي الشركه، وقد رصدت شهادته في صك القضيه، و هذه الشهاده مثبته تماما لتشغيل السيارات وليس فقط ابقايها في حيازه المدعي عليها، وانما المدعي عليها قد انتفعت بها طوال تلك المده الامر، ٣/لا يخفي بانه متي ما ثبت احتجاز المدعي عليها للسيارات وجبت اجره المثل، واذا ثبت التشغيل وجبت اجره التشغيل، ٤/اليمين تتجه في حق موكلي، دون الدخول في اليمين وتوجيهها للشخصيه الاعتباريه، واختتم اعتراضه بطلب فتح الجلسات ونقض الحكم، والحكم لموكلي بقيمه تشغيل السيارات، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها حضرت وكليه المستانفه في حين لم يحضر من يمثل المستانف ضدها وعليه قررت الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف، وماتضمنه اعتراض المستانف فيما يتعلق بالصك الصادر من المحكمه العامه تجيب عنه هذه الدايره بان غايته ان المدعي عليها تطالب المدعي باخراج سيارتيه من مقر الشركه واما الاعتراض بشان الشهاده الوارده في الصك الصادر من المحكمه التجاريه - فلو جاز الاخذ بها وفق ما قرره نظام الاثبات - فغايتها انها وعد بشراء السيارتين، ولا تدل علي استحقاق اجرتيهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٩٠٤٣٧) لعام ١٤٤٤ه القاضي: برفض الدعوي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق.