moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم4470922168 لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 21/09/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب قايلا بان دعوي المدعي غير صحيحه، والمطالبه مستحقه عليه بموجب مضمون السندات المنفذه. وبتامل الدعوي رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي وقف تنفيذ السند لامر الذي حرره للمدعي عليها، بدعوي عدم استحقاق السند؛ لانها قيمه اجره سيارات وقد فسخ العقد، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه الدعوي وان السند مستحق علي المدعي، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما ان حقيقه طلب المدعي ايقاف امر التنفيذ-بناء علي الاسباب التي ذكرها من ان السند غير مستحق لفسخ عقد تاجير السيارات- ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، وليس ثم ضرر مخوف يلجي اليه؛ لانه بوسع المدعي المطالبه بابطال السند موضوعا، وهو الصحيح؛ لان ما ذكره من اسباب تمس اصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته والاعمال التي تم تنفيذها مقابل قيمه السند، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لامر -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ، وبما ان الاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات وادله قويه متينه. تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.