tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630708208 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-02-15 date_hijri=1446-06-16 document_type=ruling entity=document_number:dd249594-8630-475d-8c01-384f25582bdd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٣٩٧٤٨ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه تم الاتفاق بين طرفي النزاع علي تعهد المدعي عليه بشراء المركبات التي يتم تصنيفها كخساره كليه، والتي تنقل ملكيتها للمدعيه بمجرد تعويض المؤمن له، وعلي المدعي عليه بناء علي البند الخامس من الاتفاقيه الفقره رقم (٨) نقل ملكيه المركبه، وقد جري من المدعيه تملك المركبه بموجب تنازل عميلها عن المركبه من شركه ((...)) من نوع ((...)) اللون (...) موديل (...) هيكل رقم (...) المركبه محل الدعوي، وقد تسلم المدعي عليه المركبه المذكوره بموجب الايميل، كما تسلمت المدعيه ثمن المبيع البالغ (٥٠,٥١٨.٩٠) خمسون الف وخمسمايه وثمانيه عشر ريال وتسعون هلله، بيد ان المدعي عليه لم يقم بنقل ملكيه المركبه، واستنادا علي البند الخامس الفقره الثامنه و مفادها " التزام الطرف الثاني غرامه ماليه قدرها (١٠٠) مايه ريال عن كل يوم تاخير في نقل ملكيه المركبه " ولكون المدعي عليه تاخر في نقل الملكيه (٦٦٠) يوم حيث ان تسلمه للمستندات و المركبه كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٨ه بموجب الايميل واحتساب مده التاخير تبدا بعد سبعه ايام عمل حسب ما ورد في الاتفاقيه وهذا يعني انها تبدا من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه، وطالب بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه المركبه ذات الاوصاف المذكوره بعاليه الي ملكيتها والزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي مبلغ (٦٦,٠٠٠) سته وستون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بعقد شراء خساره كليه (حطام)، ٢- محرر عادي متمثل بصوره من استماره السياره، ٣- محرر عادي متمثل باشعار مدين للحطام، ٤- محرر عادي متمثل بعقد بيع مركبه، ٥- محررات عاديه متمثله بمحادثات عن طريق البريد الالكتروني . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٦ ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ احال علي علي ما اورده اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه نصها التالي (فيما جاء بطلب المدعيه نقل ملكيه المركبه فلا مانع لدي موكلي من نقلها، واما ما جاء في طلب المدعيه دفع الشرط الجزايي فقد نص العقد علي انا يكون قيمه الشرط الجزايي ان وجد يتم خصمه من المبلغ المسلم للمدعيه اثناء توقيع العقد.) وبعرض جواب وكيل المدعي عليه علي وكيل المدعيه استمهل للرد عليه فامهلته الدايره ، واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر وكيل المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه حصر طلب المدعيه في الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المبيع مع الاحتفاظ بحق المدعيه في المطالبه بالشرط الجزايي في دعوي مستقله، ثم بعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي الاتي: يلتزم المدعي عليه بان ينقل الي مليكته السياره التي من نوع (...) - (...)، سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) هيكل رقم (...) وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ، وقفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم .

 

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا: باثبات الصلح المشار اليه بعاليه، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان ينقل الي ملكيته السياره التي من نوع (...) -، سنه الصنع (...) لوحه رقم (...)، هيكل رقم (...)، وبالله التوفيق.