tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630374679 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-11-07 date_hijri=1446-04-19 document_type=ruling entity=document_number:4a70e077-506d-437e-9a67-5b65885cc607 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٤٢٣٩٨ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (دهن ضان غنم مجمد) عدد (٣) (طن)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م بثمن اجمالي قدره (١١٩,٠٢٥.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد يومان واليه التوريد بين الطرفين (قام المدعي عليه بطلب من المدعي توريد ٣ طن من دهن ضان الغنم مجمد بقيمه (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال لكل طن ومجموعها شامل القيمه المضافه (١١٩,٠٢٥) مايه وتسعه عشر الف وخمسه وعشرون ريال وتم تسليم المدعي عليه كامل الكميه ولم يسدد المبلغ)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره ومحادثات واتساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ مما ادي الي (احوج المدعي لرفع دعوي)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٩,٠٢٥.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١١٩,٠٢٥.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال، ٢- شهاده تسجيل فرع مؤسسه فرديه علي مطبوعات وزاره التجاره لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) للمالك (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وقد عقدت المحكمه جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت المحكمه وكيل المدعي هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم عرضت المحكمه علي وكيل المدعيه الصلح وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم لعدم حضور المدعي عليه، ثم طلبت المحكمه من وكيل المدعي ارفاق مستخرج من السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها سالت المحكمه وكيل المدعي عن قبوله بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي اجاب قايلا نقبل بيمين المدعي عليه، وبالاطلاع علي وكالته برقم: (...)تبين انها تخوله طلب اليمين، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه باداء اليمين. وقد عقدت المحكمه جلسه ٢٤/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وتشير المحكمه الي تبلغ المدعي عليه في هذه الجلسه لاداء اليمين وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) كما تقدم وكيل المدعيه عبر طلبات القضيه بالسجل التجاري لمؤسسه (...)للتجاره، وبعد دراسه ملف القضيه، ولانه يجوز توجيه اليمين الحاسمه فيما اوجب النظام لاثباته ان يكون مكتوبا استنادا للماده ٥١ من نظام الاثبات ونصها : "يجوز في الاحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابه ان يحل محلها الاقرار القضايي، او اليمين الحاسمه، او مبدا الثبوت بالكتابه المعزز بطريق اثبات اخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام"، ولان المدعي عليه نكل عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه مما تقرر معه المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٩,٠٢٥.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال سعودي وحيث ان المدعي عليه تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغ بهذه القضيه لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجاريه ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، مما تقرر معه المحكمه السير في الدعوي والفصل فيها حضوريا، وحيث ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي وقد تخلف عن الحضور لاداء اليمين، والناكل عن اليمين يقضي عليه بالنكول اذا ثبت تبلغه وتخلف عن الحضور استنادا علي الفقره الاولي والثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (١. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.٢.اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ولما سبق بيانه وتقريره فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه، واما عن طلب وكيل المدعي لمصاريف التقاضي ، ولما كان هذا الطلب يعتبر من دعاوي التعويض، وبما ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه تبين لها ان وكيل المدعي لم يسند مطالبته بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيناته عن غرم موكله لمصاريف التقاضي؛ ما يجعل مطالبته بذلك حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه .

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره:(١١٩,٠٢٥.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمسه وعشرون ريال. ثانيا: رفض مطالبه المدعي لاتعاب المحاماه، والله الموفق .