ncar · law · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/ 5 /1420ه بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم( ا/67 )وتاريخ 4/ 4 /1420ه. وبناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (7 /10/ 17) وتاريخ 8/ 2 /1417ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27/ 4 /1420ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي اجراء التعديلات الاتيه علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه: 1- اضافه فقره جديده تحمل الرمز "د" الي الماده (3) بالنص الاتي: "يحظر علي جميع وسايط النقل القيام بنقل من لا يحمل اقامه نظاميه او انتهت تاشيره اقامتهم او مجهولي الهويه بين مناطق المملكه ومدنها وقراها بما في ذلك ايصالهم الي الاماكن المقدسه للحج او العمره وغيرها". 2- اضافه النص الاتي في اخر الماده (4): "وتصادر واسطه النقل البريه في حاله تكرار المخالفه اذا ثبت استخدامها في نقل الاشخاص المشار اليهم في الماده الثالثه وكانت مملوكه للناقل او المساهم او المتواطي معه، ولا تتم المصادره الا بحكم قضايي". 3- اضافه ماده جديده تحمل الرقم (4 مكررا) ونصها: "يحظر نقل الاشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج الي مكه المكرمه خلال الفتره التي تحددها الجهه المختصه، ويعاقب الناقل المخالف بغرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفه بشانهم". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،، عبدالله بن عبدالعزيز قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27/ 4 /1420ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (384/ 8) وتاريخ 12/ 5 /1417ه المشتمله علي برقيتي سمو وزير الداخليه رقم م (ا /3227/ 6س) وتاريخ 9-10/ 12 /1410ه، ورقم (ا/م/ع س250 )وتاريخ 9/ 5 /1411ه، بشان طلب اضافه مخالفه جديده وعقوبه لها علي من يقوم بنقل مقيمين بصوره غير نظاميه او ليس لديهم تصاريح حج او مكه المكرمه بقصد الحج، وذلك الي تنظيم معامله القادمين بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه، وبرقيه سموه رقم (16/ 62/ 2ش) وتاريخ 5-6/ 1 /1415ه بشان طلب تطبيق التنظيم المشار اليه علي قايدي السيارات الذين يقومون بنقل وتهريب اشخاص لا يحملون اقامات نظاميه بالمناطق الحدوديه لغرض ايصالهم الي مختلف مناطق المملكه. وبعد الاطلاع علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (7/ 10 / 17) وتاريخ 8/ 2 /1417ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (61) وتاريخ 6/ 3 /1420ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 21 /3 /1420ه. يقرر: الموافقه علي اجراء التعديلات الاتيه علي تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 18/ 10 /1404ه: 1- اضافه فقره جديده تحمل الرمز "د" الي الماده (3) بالنص الاتي: "يحظر علي جميع وسايط النقل القيام بنقل من لا يحمل اقامه نظاميه او انتهت تاشيره اقامتهم او مجهولي الهويه بين مناطق المملكه ومدنها وقراها بما في ذلك ايصالهم الي الاماكن المقدسه للحج او العمره وغيرها". 2- اضافه النص الاتي في اخر الماده (4): "وتصادر واسطه النقل البريه في حاله تكرار المخالفه اذا ثبت استخدامها في نقل الاشخاص المشار اليهم في الماده الثالثه وكانت مملوكه للناقل او المساهم او المتواطي معه، ولا تتم المصادره الا بحكم قضايي". 3- اضافه ماده جديده تحمل الرقم (4 مكررا) ونصها: "يحظر نقل الاشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج الي مكه المكرمه خلال الفتره التي تحددها الجهه المختصه، ويعاقب الناقل المخالف بغرامه لا تزيد علي عشره الاف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفه بشانهم". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغه مرفقه بهذا. نايب رييس مجلس الوزراء