ncar · regulation · processed · 7 chunks
# الملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه بسم الله الرحمن الرحمه قرار رقم : (١٧٦) وتاريخ : ١٤٣٢/٦/١٣ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٢٧٦ /ب وتاريخ ١٤٣٢/١/٢١ه ، المشتمله علي الامر السامي رقم ( ٤ /ب/ ٥٩٥٦٧) وتاريخ ١٤٢٤/١٢/١٢ه، في شان دراسه الاقتراح المتعلق باسقاط ما علي المواطنين من ديون للدوله او لغيرها حسما من مستحقاتهم لديها. وبعد الاطلاع علي الماده ( الثانيه بعد المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۲۱) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠ه. وبعد الاطلاع علي نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (۱۲۷) وتاريخ ١٤٣٠/٣/١٢ه ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٧ه ، ورقم (١٧٥) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢ه المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٦١/١١٦) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٩ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٤٢) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٨ه . يقرر الموافقه علي تسويه ما علي بعض المواطنين من ديون للدوله او لغيرها حسما من مستحقاتهم لديها ، وفقا للترتيبات الاتيه : اولا : اذا كان للداين دين مستقر في الذمه حال الاداء لدي جهه حكوميه ، وكان مدينا لشخص او اشخاص ، ويطالب هو او داينوه بان تسدد تلك الجهه مبلغ المديونيه مما لديها ، فيتبع الاتي: 1 - اذا اتفق الاطراف المشار اليهم في هذا البند علي حواله دين لدي جهه حكوميه ، فتقبل تلك الجهه التي لديها الحق الحواله. بسم الله الرحمن الرحيمه الملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه (۲) ٢- اذا لم يتم الاتفاق علي الحواله ، فان للداين ان يقيم دعوي لحجز ما يكون لمدينه لدي الجهه الحكوميه من الديون وفقا للماده الثانيه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۲۱) وتاريخ ١٤٢١/٥/٢٠ه. ثانيا: اذا كان للداين دين مستقر في الذمه حال الاداء لدي جهه حكوميه ، وكان مدينا في الوقت نفسه لجهه حكوميه اخري ، فتقوم الجهه الحكوميه الداينه بطلب اجراء المقاصه من الجهه المعنيه بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز علي حقوقه لدي اي جهه اخري ، وقبل التنفيذ علي امواله الخاصه وفقا لنظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨ه. ثالثا: لا تطبق هذه الترتيبات علي المستخلصات المستحقه اثناء تنفيذ المشاريع العامه. رابعا : لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به احكام الشريعه الاسلاميه ، والانظمه والتعليمات الصادره في شان حق التقاضي وحق الاولويه في تسديد الديون وتتخذ الجهه الاداريه الاجراءات اللازمه لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها الي المحيل مره ثانيه. خامسا : قيام وزاره الداخليه ، ووزاره العدل ، ووزاره الماليه بالتنسيق فيما بينها لاعداد تقرير يتضمن نتايج تطبيق ماورد في البنود السابقه، ورفعه من سمو وزير الداخليه الي المقام السامي بعد مضي اربع سنوات ، علي ان يتضمن التقرير الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنيه ، والمقترحات المناسبه في هذا الشان. رييس مجلس الوزراء