moh_gov_sa · executive_regulation · processed · 183 chunks
X اجلده Ministry of Health نظام الرعايه الصحيه النفسيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 56 / 2020 / 1435 / 9 / 20 اللايحه التنفيذيه الاصدار الثالث 2021 - 1442 [Non-Text] نظام الرعايه الصحيه النفسيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 56 / 20 1435 / 9 / 20 اللايحه التنفيذيه الاصدار الثالث م 2021 - ه 1442 1 نظام الرعايه الصحيه النفسيه م2021 - ه 1442 - الاصدار الثالث نظام الرعايه الصحيه النفسيه - 1442 - (اللغه التغذيه - الاصدار الثالث) 2 [Non-Text] الغرس: <table><tr><td>4</td><td>المقدمه</td><td>.1</td></tr><tr><td>5</td><td>التعريفات</td><td>.2</td></tr><tr><td>7</td><td>الاهداف</td><td>.3</td></tr><tr><td>7</td><td>مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه</td><td>.4</td></tr><tr><td>11</td><td>مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه</td><td>.5</td></tr><tr><td>13</td><td>حقوق المرضي النفسيين</td><td>.6</td></tr><tr><td>18</td><td>الحصول الاختياري للمنشاه العلاجيه النفسيه</td><td>.7</td></tr><tr><td>18</td><td>الحصول الاسعافي للمنشاه العلاجيه النفسيه</td><td>.8</td></tr><tr><td>19</td><td>الحصول الازمي للمنشاه العلاجيه النفسيه</td><td>.9</td></tr><tr><td>23</td><td>التقويم بامر من جهات القضاء او التحقيق</td><td>.10</td></tr><tr><td>26</td><td>التزامات المنشاه العلاجيه النفسيه عند اجراء الحصول الازمي</td><td>.11</td></tr><tr><td>26</td><td>التزامات المنشاه العلاجيه النفسيه في الرعايه العلاجيه الازميه</td><td>.12</td></tr><tr><td>28</td><td>التزامات المنشاه العلاجيه النفسيه بتسجيل التدخل العلاجي</td><td>.13</td></tr><tr><td>28</td><td>التزامات المنشاه العلاجيه النفسيه في العلاج بالصدمات الكهرباييه</td><td>.14</td></tr><tr><td>29</td><td>اللجنه الطبيه الفنيه في المنشاه العلاجيه النفسيه</td><td>.15</td></tr><tr><td>31</td><td>لجنه رعايه حقوق المرضي النفسيين في المنشاه العلاجيه النفسيه</td><td>.16</td></tr><tr><td>32</td><td>الحالات التي تستوعي التونيم ولا يوجد سيرير شاعر لها بالمنشاه العلاجيه النفسيه</td><td>.17</td></tr><tr><td>33</td><td>تحويل مريض نفسي لدور ناقهي Amarاض النفسيه</td><td>.18</td></tr><tr><td>34</td><td>التعامل مع حالات هروب مريض نفسي منوم بالمنشاه العلاجيه النفسيه ازاميا</td><td>.19</td></tr><tr><td>35</td><td>العقوبات واجراءات ضبطها</td><td>.20</td></tr><tr><td>36</td><td>اجراءات ضبط مخالفات احكام النظام</td><td>.21</td></tr><tr><td>37</td><td>الاجراءات والضواب لتعزيز الرعايه الصحيه النفسيه والوقايه من الاصطرابات النفسيه في المجتمع وقواعد والتزامات ممارسه الطب النفسي في منشات العلاج النفسي</td><td>.22</td></tr><tr><td>38</td><td>احكام ختاميه</td><td>.23</td></tr><tr><td>48-39</td><td>النماذج المرفقيه</td><td>.24</td></tr></table> 3 نظام الرعايه الصحيه النفسيه 2021 - 1442 - الاصدار الثالث - [Non-Text] المقدمه ان هذه اللايحه في نسختها الثالثه تعد تنفيذا للماده التاسعه والعشرين من نظام الرعايه الصحيه النفسيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (56) وتاريح 1435/09/20 واتريح 1435/09/20 (الملكي رقم) والغير الوضع اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاديه. وقد اشتمت اللايحه علي تفسيرات مواد نظام الرعايه الصحيه النفسيه وضوابط تفعيله في المنشات الصحيه الفنسيه وذلك من خلال حوكمه الاجراءات والاليات لضمان سير العمل به واعداد النماذج اللازمه ذلك. والله ولي التوفيق. نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللايه التغيذيه - الاصدار الثالث - 1442 - م 4 [Non-Text] التعريفات ماده (1): يصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا نظام - المعاني الصينيه امامها، ما لم يقتض السباق ذلك: <table><tr><td>التعريف</td><td>اللفظ / العباره</td></tr><tr><td>فرع من الصحه العامه يعني بالخدمات النفسيه الوقاييه والعلانيه والتاهيليه.</td><td>الرعايه الصحيه النفسيه:</td></tr><tr><td>نظام الرعايه الصحيه النفسيه.</td><td>النظام:</td></tr><tr><td>اللايه التNFيه لها النظام.</td><td>اللايه:</td></tr><tr><td>هي المنشاه التي تتوافر فيها المواصفات الخاصه بالرعايه الصحيه النفسيه، وتقدم الحمدات النفسيه.من تشخيص وعلاج وتاهيل، ايا كان نوعها، مستقله كانت او ملحقه بمنشات صحيه اخري في القطعين العام والخاص.</td><td>المنشاه العالميه النفسيه:</td></tr><tr><td>خل في التفكير او المزاج او الادراك او الذاكره او القدرات العقليه الاخري بعضها او كلها ويكون شديدا اذا سيبحللا في وطيفتين او اكثر من الوظايف الاتيه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب. السيلوك الانساني السوي مقارنه بالعرف المحلي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ع. تمييز الواقع ومعرفه واستمراض الشخص بطبيعه مرضه، او معرفه الاسباب التي ادت اليه وقبوله للعلاج. د. القيام بمتطلبات الحياه الاساسيه. ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذه الاله من لديه مجرد تخلق عقلي او سلوك غير اخلاقي او تعاطي الكصول او المخدرات والمؤثرات العقليه او العقابير او امدانها. من يعاني او يشتبه انه يعاني اضطرابا نفسيا. المريض النفسي: من يحمل شهاده التخصص في الطب النفسي، ورخص له بالالممارسه من الجهه المختصه. الطبيب النفسي: من يحمل شهاده جامعه في تخصص علم النفس، ورخص له بالالممارسه من الجهه المختصه. الاخصايي النفسي: من يحمل شهاده الجامعيه في تخصص الخدمه الاجتماعيه او تخصص علم الاجتماع، ورخص له بالالممارسه من صاحب الصلاحيه. الاخصايي الاجتماعي: من يحمل شهاده البكالوريوس او الدبلوم في التمريض، ورخص له بالالممارسه من الجهه المختصه. الممرض النفسي: من يحمل شهاده جامعه في تخصص الارشاه النفسي، ورخص له بالالممارسه من الجهه المختصه. المرشد النفسي: كل طيب نفسي مرخص له من الجهه المختصه بالالممارسه استشرايا في الطب النفسي: كل طيب نفسي مرخص له من الجهه المختصه بالالممارسه اخصاييا في الطب النفسي. اخصايي الطب النفسي: الطبيب المعلاج: الطبيب المسؤول عن معاينه المريض النفسي في منشاه العلاج النفسي ومتابعه علاچه. الولي: الشخص الذي يملك الوابه الشرعيه علي النفس. دور ياقهي Amarاض الNFSSيه فهم لا يزالون بحاجه الي خدمه الاياء. الNFSSيه: 5 نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللايه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442م - 2021 [Non-Text] (1/1) : يكون الاشتباه بان المريض يعاني من اضطراب نفسي حتي صدور قرار طبي بشوت ذلك من عدمه. (2/1) الجهه المختصه للتراثيض بمارسه المهن المعرفه فيالنظام هي الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. (3/1) يقدم مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه مقام الولي للمريض النفسي غير القادر علي اتخاذ القرار وليس له ولي وذلك فيما يتعلق باتخاذ القرارات العلاجيه وبما يتوافق مع ما ورد في الدليل الوطني للاذن الطبي الطبعه الاولي 2019/1440 نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللاخمه التغيذيه - الاصدار الثالث - 1442 - م 6 © احكام عامه الاهداف : (2) يهدف هذا نظام الي الاتي: - تنظيم وتعزيز الرعايه الصحيه النفسيه للارمه للمرضي النفسيين. ٢ - حمايه حقوق المرضي الفسييين وحفظ كرامتهم واسرهم والمجتمع. - وضع اليه معامله المرضي النفسيين وعلاجهم في المنشات العلاجيه النفسيه. مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه : (3) ماده ا. يصدر وزير الصحه قرا بتشكيل مجلس باسم «مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه» علي النحو الاتي: رييسا عضوا ونابا للرييس عضوا وامينا للمجلس عضوا عضوا عضوا اعضاء عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا ٦. ثلاثه من الاشياء الاستشاريين في الطب النفسي من وزاره الصحه والجهات الصحيه الاخري ٨. اخصايي نفسي ٩. اخصايي اجتماعي ٥٠. مملل من وزاره العدل ١١. مملل من وزاره الداخليه ٥. مملل من النيابه العامه ويجوز للمجلس الاستعانه بمن يراه من ذوي الخبره والخصص، دون ان يكون له حق التصويت. ب. مده العضويه في المجلس ثلات سنوات، ويجوز تجديدها لمده او لمده مماليه. ج. يعين وزير الصحه - او من يفوضه- السكرتاريه اللازمه لعمل المجلس، ويجده مكافات اعضايه واجراءات عمله. د. ترشح كل جهه العضو الذي يمثلها وعضا احتياطيا له، علي Alا تقل مراتب اعضاء المجلس عن (الثانيه عشره) او ما يعادها. ماده (1/3): تكون استعانه المجلس بثوي الخبره والënخص وفقا لما يلي: ا - يقوم المجلس بترشيع الخبراء والمنخصصين للمشاركه في مواضيع مدرجه ضمن اعمال المجلس عند الحاجه خلال اجتماعات المجلس. ب- يقوم رييس مجلس المراقبه العام بالرفع للوزير فيما يخص مكافيات الخبراء والمنتخصصين، وفقا لانظمه واللوايح المنظمه ذلك. ج- يلترزم الخير والمختص بالمعايير المهنيه والاخلاقيه والمحافظه علي سريه المعلومات. 7 نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللغه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442 ه - [Non-Text] : (2/3) ماده 1. يكون اعتماد التعاقدات مع الخبراء والاستشرابين لتقدم الحمدات الاستشرابيه للمجلس والمشاركه في اعماله من قبل رييس المجلس عند الحاجه لذلك وفقا للاظمه واللوايح المنظمه لذلك. 2. يقوم رييس المجلس باعتماد قرارات وتوصيات المجلس وقرارات تشكيل اللجان الفرعيه المشار اليها في هذهanhحه. 3. يقوم امين المجلس بترشيع الخبراء والاستثمارين لتقدم الخدمات الاستثماريه للمجلس عند الحاجه. ماده (4): يختص مجلس المرقابه العام للرعايه الصحيه النفسيه بالاتي: - اقتراح تطوير وتحسين الرعايه الصحيه النفسيه والرفع ذلك الي المجلس الصحي السعودي. - انشاء مجالس للمراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه في المناطق والمحافظات عند الحاجه. - الاشراف علي مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه ومتابعه اعمالها. - النظر في شؤون المرضي النفسيين وفق التقارير التي تحيلها اليه مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه. - النظر في التظلمات التي يقدمها المرضي، او دوههم، او من يمثلهم، بعد استكمال التظلم امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه. - تكوين لجان من اعضاء المجلس، او من غيرهم من ذوي الخبره او اختصاص، لمراجعه قارات الحلول الازامي اذا دعت الحاجه الي ذلك. - اي اختصاص اخري يقره مجلس الوزراء. ماده (1/4): يكون انشاء مجالس المراقبه المحليه في المناطق والمحافظات وفقا للاليه التاليه: ا- يعرض امين مجلس المراقبه العام الحاجه الي تشكيل مجالس المراقبه المحليه بناء علي المعلومات والاحصاييات اللازمه لاتخاذ القرار. ب- يقوم مجلس المراقبه العام بمنتابعه تفعيل القرارات ومخاطبه الجهات ذات العلاقه لترشيع ممثليهم في مجلس المراقبه المحلي. ج- يصدر وزير الصحه قرارا بتشكيل مجلس المراقبه المحلي للابدء في مزاوله مهامه. د- تلتزم الشؤون الصحيه بالمنطقه / بال محافظه بمسانده اعمال مجلس المراقبه المحلي فنيا واداريا والتنسيق مع امانه مجلس المراقبه العام لاختيار مقر مجلس المراقبه المحلي والجهاز الاداري المساند له. ه- احاطه جميع المنشات العالميه النفسيه التي تقع في نطاق خدمات مجلس المراقبه المحلي للتواصل معه والالتزام بتزويده بالتقارير اللازمه وفق النظام والاحته التي تفيؤيه. و- تقوم جميع القطاعات بتزويد مجلس المراقبه المحلي بيان بالمنشات العالميه النفسيه واحاطته عند افتتاح اي خدمات جديده ويكون اعتماد وتصنيف المنشات العالميه النفسيه وفق انظمه لوايح وزاره الصحه والاليه المعتمده بمجلس المراقبه العام لاعتماد المنشات الصحيه. ماده (٢/٤): يكون الاشراف علي مجالس المراقبه المحليه كالاتي: - ترتبط مجالس المراقبه المحليه بمجلس المراقبه العام اداريا وفنيا. ب- يقوم مجلس المراقبه العام بمتابعه ومراجعه تقارير مجالس المراقبه المحليه والتاكد من تنفيذ نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللايه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442م - 2021 8 [Non-Text] اجراءاتها وفق النظام والاحته التنفيذيه ويقوم باتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق هذا الغرض. ماده (3/4): يكون النظر في شؤون المرضي النفسيين والتقارير الوارده له من مجالس المراقبه المحليه وفقا لما يلي: ا. مراجعه التقارير الخاصه بشؤون المرضي النفسيين والتاكد من سلامه وصحه الاجراءات المتحذه من قبل المجلس المحلي للرعايه الصحيه النفسيه. ب. اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه التي تضمن حصول المرضي النفسيين علي حقوقهم حسب النظام. ج. اقتراح السياسات والاجراءات التي تستهدف مصلحه المرضي النفسيين والرفع بها لوزير الصحه للاعتماد. ماده (4/4): بعد استكمال التظلم امام مجلس المراقبه المحلي يتم النظر في التظلمات التي يقدمها المرضي او ذويهم او من يمثلهم شرعا وفقا لما يلي: ا. يقوم مجلس المراقبه العام باستقبال الطلبات والتظلمات الوارده اليه والفصل فيها وذلك اما من مجلس المراقبه المحلي او المرضي او ذويهم او من يمثلهم في حال عدم فصل مجلس المراقبه المحلي بتظلمهم مع انقضاء المده النظاميه المحدده او تظلمهم علي قرار مجلس الرقابه المحلي. ب. الطبات والتظلمات التي لا تقع ضمن اختصاص المجلس يتم احالتها الي جهه الافتصاص مع احاحه صاحب الطلب بالاجراء المتخذ. ج. تشكيل لجنه مستقله لمراجعه التظلمات واستكمال الاجراءات الخاصه بها اذا دعت الحاجه. د. التاكد من تنفيذ قارات المجلس بخصوص التظلم والتاكد من تحصل المريض النفسي علي حقوقه. ه. ابلاغ الجهات المعنيه بما فيها مقدم التظلم بقرار المجلس علي عنوان المحدد في التظلم. ماده (٤/٥): ا- تشكل لجنه التظلمات بناء علي قرار من رييس المجلس ويدد القرار رييس اللجنه، وذلك للنظر في التظلمات عند الحاجه وتتكون من خمس اعضاء علي الاقل، ويكون اثنين من اعضاءها مستشارين قانونيين وطبيبيين استشاريين في الطب النفسي من وزاره الصحه. ب- تنعقد اللجنه بدعوه من رييسها او احمد اضاءها كل ما دعت الحاجه لذلك بصور ثلثي الاعضاء و-tتخذ قراراتها بالاغلبيه وفقي حال تساوي الاصوات فيرج صوت رييس اللجنه. ع. ترشيع المشاركين في هذه اللجان بعد مراجعه السير الذاتيه والتاكد من استيفاهيم للمؤهلات العلويه والعمليه المناسبه واختيار احدههم رييسا للجنه. د. مخاطبه الجهات المعنيه للمرشحين لتمكيفهم من المشاركه في اعمال اللجنه المرشحين لها. ه. يرفع رييس اللجنه تقارير عن تلك الزيارات الي مجلس المراقبه العام خلال مده لتجاوز اربعه عشر يوم عمل بعد انتهاء اعمال اللجنه. ماده (٤/٤): تتم مراجعه قراات الدخول الازامي من خلال تكوين لجان من اضاء المجلس او من غيرهم من ذوي الخبره او الاختصاص عند الحاجه ويكون وفقا لم يلي: ا - بناء علي قرار من رييس المجلس تشكل لجنه النظر في قراات الدخول الازامي ويحده القرار رييس اللجنه، وذلك للنظر في هذه القرارات عند الحاجه تتكون من خمس اعضاء علي الاقل، ويكون اثنين من اعضاءها مستشارين قانونيين وطبيين استشاريين في الطب النفسي من وزاره الصحه. ب- تنعقد اللجنه بدعوه من رييسها او احد اعضاءها كل ما استعدت الحاجه لذلك بحضر ثلثي الاعضاء وتتحذ قراراتها بالاغلبيه وفي حال تساوي الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه. 9 نظام الرعايه الصحيه النفسيه م 2021 - 1442 - الاصدار الثالث [Non-Text] ج. ترشيح المشاركين في هذه اللجان بعد مراجعه السيره الذاتيه والتاكد من استيفايم للمؤهلات العميله والعمليه المناسبه واختيار احدهم رييسا للجنه. د. مخاطبه الجهات العنيه للمرشين لتمكينهم من المشاركه في اعمال اللجنه المرشحين لها. ه. يرفع رييس اللجنه تقارير عن تلك الزيارات الي مجلس المراقبه العام خلال مده ل تنجاز اربعه عشر يوم عمل بعد انتهاه اعمال اللجنه. و. يقوم رييس مجلس المراقبه العام بالرفع للوزير فيما يخص مكافيات الاعضاء وفقا للانظمه واللوايح المرعيه. ز. يلترم المشارك في اعمال اللجان بالمعاير المهنيه والاكافه والمحافظه علي سريه المعلومات. ج. يلترم المشارك في اعمال اللجان بالافضاح عن اي نشاط يتعارض مع اهداف المجلس. ماده (5): ا. يعقد المجلس اجتماعاته مره علي الاقل كل شهرين او بناء علي طلب رييس المجلس عند الحاجه. ب. يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرييس او نايبه، وتلثي الاعضاء علي الاقل. ج. يكون اتحاذ القرارات باغلبيه الاعضاء الحضين، واذا تسوات الاصوات يرج الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. د. لا يجوز لرييس المجلس، او اي عضو من اعضاء، المشاركه في الدوله في قرار يمس مريضا له به صله قرابه حتي الدرجه الرابعه. ه. يجب علي المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضي او نوههم او من يمثلهم خلال مده تحافظ علي حقوق المريض، وتحدد في اللايحه. ماده (1/5): مراجعه التظلمات والبت بها خلال مده اقصاها شهرين او جلستي عمل ايها اقل من تاريخ وصول التظلم. نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللايه التغيذيه - الاصدار الثالث - 1442 - م 10 [Non-Text] مجالس المراقبه المعليه للرعايه الصحيه النفسيه : (6) ماده ا. يصد وزير الصحه قرار تشكيل مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه علي النحو الاتي: رييسا 1- مساعد مدير الشؤون الصحيه للخدمات العلاييه عضواومينا 2-مدير اداره الصحه النفسيه والخدمه الاجتماعيه عضوا طبيبان نفسيان بدرجه استشاري 3-3 عضوا ٤-اخصايي نفسي عضوا ٥-اخصايي اجتماعي عضوا ٦-احد مواطني المنطقه من المشهود لهم بالصلاح والحكمه يرشجه مجلس المراقبه العام للعربيه الصحيه النفسيه عضوا ٧. مملل من وزاره العدل عضوا ٨. مملل من وزاره الحاطيه عضوا ٩. مستشار نظامي من وزاره الصحه ويجوز للمجلس الاستعانه بمن يراه من ذوي الخبره او التخص، دون ان يكون له حق التصويت. ب. مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمده او لمده مماليه. ج. يعين وزير الصحه. او من يغوضه. السكتراريه اللازمه لعمل المجلس، ويجده مكافات اعضاء واجراءات عمله. د. ترشح كل جهه العضو الذي يمثلها عضوا احتياطيا له، علي الا تقل مراتب اعضاء المجلس عن (الثانيه عشره) او ما يعادلها. : (1/6) ماده ا - يقوم رييس مجلس المرقبه المحلي باعتماد قرارات وتوصيات المجلس وترشيع خبراء ومتخصصين عند الحاجه والفرع لرييس مجلس المراقبه العام لاعتماد التعاقدات مع الخبراء والاستشاريين لتقدمي الخدمات الاستشراريه للمجلس والمشاركه في اعماله عند الحاجه بحسب الاتضمه واللوايح المنظمه ذلك. ب- يعين المجلس ناباا للرييس من بين اعضايه في اول اجتماع له. ماده (7): يختص مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بالاتي: - النظر في تظلمات المرضي او ذويهم او من يمثلهم وفقا لاحكام هذا نظام. 2 - الموافقه علي اعطاء مريض الدخول الازامي عالجا غير تقليدي، بناء علي طلب الطبيب المعالج، موضحه فيه الاسباب والتناثق المتوطه، وذلك اذا كان المريض غير قادر علي تقدمي موافقه، او تعذر الاتصال بوليه. 3- متابعه التقارير الوارده من المنشاه العالجيه النفسيه، المتعلقه باحالات الدخول والعلاج الازاميين. 4 - الغاء قرار الدخول الازامي الصادر من المنشاه العالجيه النفسيه اذا ظهرت اسباب ذلك يقدها المجلس، والنظر في حاله المرضي الم نمونهين ازاميا في المنشيات العالجيه النفسيه لاكثر من سته اشهر. 5- ندب استشاري طب نفسي من خارج المنشاه العالجيه النفسيه لفحص حاله المريض النفسيه. عند الحاجه. وذلك خلال اسبوعين من تاريخ التظلم، لبيت فيه المجلس. 6- اقتراح تعيين من يتولي رعايه مصالح مريض الدخول الازامي فاقد الاهليه الذي ليس له ولي وذلك الي ان يستعيد اهليه، ورفعه الي المحكمه المختصه اعتماده. 11 نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللغه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442 ه - الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله الله الله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله الله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله الله اللهاللهالله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله اللهالله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهالله اللهالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهاللهمه د. يقدم المجلس تقريرا دوريا كل ثلاثه شهر عن اعماله الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه. ه. لا يجوز لرييس المجلس، او اي عضو من اعضاء، المشاركه او الماوله في قرار يمس مريضا له به صله قرابه حتي الدرجه الرابعه. و- تكون اجابه المجلس علي التظلمات التي يقدمها المرضي او دوهوم او من يمثلهم خلال مده لا تتجاز (واحدا وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، واذا لم يبت في التظلم خلال تلك المده، يجوز رفع التظلم الي مجلس المراقبه العام لرعايه الصحيه النفسيه. نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللاخمه التنفيذيه - الاصدار الثالث - 1442ه - [Non-Text] ز- اذا كان احد اضاء المجلس من الاطباء العاملين في المنشاه العالميه النفسيه المرفوع ضدهم التظلم، فيجب ان يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشاه العلاييه النفسيه، ويرفع الطبيب تقريرا الي المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تكليفه ذلك. حقوق المرضي النفسيين ماده (9): يتمتع المريض النفسي - بموجب هذا نظام - بالحقوق التيه وينوب عنه في المطالبه بها وليه او وكيله: - تلقي العنايه الواجبه في بييه امنه ونظيفه والحصول علي العلاج بحسب المعابير النوعيه المتوفره المعتارف عليها طبيا واعطاء الفرصه في المشاركه العالميه والMIESTRRA في الخطه العلاحيه اذا كان قادرا علي ذلك. - احترام حفوقه الفرديه في محيط صحي وانساني يصون كرامته، ويفي باحtbاحاته الطبيه، ويمكنه من تاديه التكاليف الشرعيه ولا يجوز ادخاله في اي منشاه علاجيه نفسيه الا وفق احكام نظام. - اعلامه بالتشخيص وسير الخطه العلاجيه قبل البدء في العلاج، اعلامه بمدي استجابته المتوقعه لها، والفوايد المرجوه منها، والاخطار والاعتراض الجانبيه المحتمله والبيادل العالجه المكنه واي تغيير يطرا عليها قبل موافته علي العلاج، وعند الحاجه الي نقله داخل المنشاه العلاجيه النفسيه او خارجها فان له الحق - او لوليه اذا كان غير قادر علي اتخاذ القرار - في معرفه ذلك واسبابه. - الا يعطي علاجا تجريبيا ولو كان مرخصا او يدخل في بحت طبي او تجريبي، الا بعد علم واضح واذن خطي منه اذا كان قادرا ومهلا لذلك، او byان خطي من وليه ان لم يكن قادرا علي ذلك، او من مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه ان لم يكن قادرا علي ذلك ولم يكن له ولي. -5 الا يعطي اي نوع من انواع العلاج دون انه، فان كان غير قادر علي تقدم علي راجع الي العلاج بنفسه كان ذلك byان وليه، فان كان غير قادر علي تقدمي العلاج وليس له ولي او تعذر الاتصال بوليه، فانه يجوز اعطاه العلاج لازم بموافقه طبيبين نفسيين مع ابلاغ مجلس المرقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه. - اعلامه ان كان قادرا او اعلام ولييه بالخدمات العلاجيه المتوافره في المنشاه العلاجيه النفسيه وكتيغيه الحصول عليها، ومتي يمكن ان تمنع عنه ومصدر تغطيه التكاليف. - حمايته من المعامله المهينه او الاستغلال المالي او الجسدي او الحنسي او غيرها، والا يستخدم معە العقاب البدني او المعنوي او التهديد بهما مهما كان السبب. - المحافظه علي حريته وعدم تقييدها بعزله الا عند الحاجه التي يقررها الطبيب المعالج ولمده محده، وباقل الوسايل المقيده لحرينه، ويكون ذلك في ظروف انسانيه توضحها للالحه. - اتاحه الحريه له في الحركه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه وخراجها، اذا كانت متوافقه مع المتطلبات العلاجيه ومتطلبات السلامه. - احتفاظه - اذا كان قادرا علي ذلك او وليه اذا لم يكن قادرا - بما في جوزته من ممتلكات شخصيه وTصرفه فيها وتمكينه من استعمال وسايل الاتصال وفق المتطلبات العلاجيه، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامه. 11- تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزياره المعلن عنه في المنشاه العلاجيه النفسيه، ويمكن ان تمنع الزياره او يحد منها وفقا لمتطلبات العلاجيه، مع ضمان السبل الكفيله بتواصل ذويه به، واطلاعهم علي حالته وعلي خطته العلاجيه وتمكينهم من الاطمينان عليه في جميع الاحوال وذلك بحسب ما تحدده الاله. 12 - يحق له بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - ان يرقيه في المنشاه العلاجيه النفسيه احد الرقاه الشرعيين اذا راي المريض او دوه ذلك علي ان تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنه دون تجاوز ذلك باي فعل. 13 نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللغه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442 ه - [Non-Text] 13 - المحافظه علي سريه المعلومات الخاصه به وعدم البوع بها او افشايها الا بناء علي طلب من مجلس المراقبه العام - او المحلي - للرعايه الصحيه النفسيه، او من جهات القضاء او التحقيق مع بيان الغرض من الحصول علي هذه المعلومات او للاغراض العلاجيه او وجود الخطوره الحتميه علي نفسه او علي الاخرين. 14 - تمكينه او وليه من رفع اي شكوي ضد اي شخص او جهه في المنشاه العلاجيه النفسيه اذا كان هناك سجب لذلك دون ان يؤثر ذلك علي مستوي الرعايه المقدمه اليه. 15 - ان يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه وخراجها. 16 - اخبار او وليه عن حصوله الازماي في المنشاه العلاجيه النفسيه عند اصدار قرار الحول الازماي او تجديده وابلاغه كتابيا بسبب الدخول واخباره بالطرق التي يجب اtbاعها اذا رغب في الغاء قرار الدخول الازامي، وفقا لما جاء في الفقره (ه) من الماده الرابعه عشره من هذا النظام. 17 - اخباره او وليه عن وضعه النظامي في المنشاه العلاجيه النفسيه عند اصدار قرار الدخول او تجيده بلغه مفهومه وابلاغهم كتابيا بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اtbاعها اذا رغب في الخروج. ب- يجب علي المنشاه العلاجيه لتعريف المريض النفسي المتلقي للعلاج داخل المنشاه العلاييه النفسيه او جارحها - او وليه - بتلك الحقوق وتسليمه صوره منها وتلترم المنشاه العلاجيه النفسيه بوضع نسخه من تلك الحقوق في اماكن ظاهره داخل المنشاه العلاجيه النفسيه لبطيع عليها المرضي والارثون. ماده (1/9): لترزم المنشاه العلاجيه النفسيه بالسياسات والاجراءات المعتمده من وزير الصحه، وما ورد في الدليل الاشرافي للخدمات النفسيه وعلاء الادمان ومتطلبات المعايير الوطنيه ومعايير السلامه للمنشيات الصحيه المعتمده من المركز السعودي اعتماد المنشيات الصحيه. ماده (٢/٩): تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه بالحصول علي الموافقه الخطيه من المريض او من ولبه ان كان غير قادر علي تقدمير حاجته وذلك عند حاجه المريض لاعتثانه علا غير تقليدي: ا. في حال تعذر الاتصال بوليه يجوز اعتطاء العلاج لالزام بموافقه طبيبيين نفسين عند الضروره مع ايلاغ مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بذلك. ب. في حاله رفض المريض او وليه العلاج وحاجه المريض للعلاج ضروريه له يتم مخاطبه مجلس المراقبه المحلي بذلك لاتخاذ القرار المناسب. ماده (3/9): لاتزوم المنشاه العلاجيه النفسيه عند رغبه المريض او من يمثله شرعا في الاستعانه باحد الرقه الشرعيين ابتاع الضواب التاليه: ا - يجب ان يكون الراقي مسموما له بالرقيه الشرعيه من جهه الاضخاص. ب- يقدم طلب الاستعانه براي شعي وفق التموذج رقم (5). ج- بعد استكمال ملوح يتم ارساله الي الفريق الطبي وله الموافقه او الرفض او تاخير الاستعانه بالراقي مع ايداء الاسباب كتابيا. د- بعد موافقه الفريق الطبي علي الاستعانه بالراقي الفرعي يرفع الطلب الي قسم الارشاد الديني او التوعيه الدينيه بالمنشاه العلاجيه النفسيه للموافقه او الرفض مع ايداء اسباب الرفض واقتراح راقي شرعي بديل للمريض وذويه. ه- يقوم قسم الارشاد الديني او التوعيه الدينيه بالتنسيق مع الفريق المعالج بتحديد اليوم والوقت والمكان المناسب لتنفيذ الرقيه الشريعه. و- يجب ان تتم مرافقه احد اعضاء الارشاد الديني بالمنشاه العلاجيه النفسيه في اليوم والوقت المحدد نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللايه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442 - م 14 [Non-Text] لحضور الراقي للاشراف علي الرقيه الشرعيه والتاكد من انها تتم وفق ما جاء في الكتاب والسنه دون تجاوز ذلك باي فعل، مع حضور احمد اعضاء الفريق العلاجي، علي ان يكون ذلك بمكان مخصص يضمن المحافظه علي خصوصيه المريض او المريضه. ز - التاكد من عدم وجود اي مEUTاط تهدد سلامه المريض او المرضي الاخرين او العاملين بالمنشاق. ج-لا يحق للراقي اعطاء وصف عن حاله المريض له او لذويه او التدخل بالخطه العالجه للمريض او الادويه المستخدمه. ط- عند مخالفه الراقي الشرعي لما ورد في القران والسنه او عند اعطايه وصف عن حاله المريض له او لذويه او تحله بالخطه العالجه للمريض او الادويه المستخدمه او مخالفته انظمه المنشاه العلاجيه يقوم عضو الارشاد الديني بانهاء جلسه الرقيه الشرعيه مع توجيه المريض او ذويه لاحد الرقه الشرعين المرخص لم والTNSSE لمحوره بموعد اخري. ي- لا يحق للراقي الشرعي الاطلاع علي السجل الطبي للمريض او علي اي بيانات تخص معلومات المرضي مهما كانت الاسباب والودافع. ل- حفظ وتوثيق زياده الراقي الشرعي للمريض من قبل قسم الارشاد الديني بالمنشاه العاليه وفي سجلات تخصص ذلك. ل- عند الحاجه لتكرار جلسات الرقيه يتم تقدم طلب مستقل لكل جلسه. ماده (٤/٩): سريه المعلومات الخاصه بالمريض النفسي: ا. يجوز تزويد مجلس المراقبه (العام/المحلي) للرعايه الصحيه النفسيه بال معلومات اذا طلب ذلك. ب. لا يجوز تصوير الملف الطبي الا عن طريق قسم السجلات الطبيه وbmوافه خطيه من مدير المنشاه او من ينهه بعد موافقه المريض او ولبه علي ان ينتضمن التوجيه الهدف من تصوير الملف الطبي، ويستثني من ذلك طلب الجهات الاعتباريه بالقضاء او التحقيق. ج-يحق لاعضاء الفرق العلاجيه مناقشه او تبادل معلومات عن اي مريض مع بعضهم البعض لاغراض تتعلق بعلاج المريض ويكون تبادل المعلومات بالمنشاه والاخذ في الاعتبار ان يكون ذلك بعيد عن مسمع المرضي الاخرين. د- يتعرض للمساعده القانونيه كل من يحاول الحصول علي معلومات عن المريض لاغراض غير علاجيه او بطريقه غير نظاميه. ه - لا يجوز اعطاء اي معلومات تخص مريض عن طريق الهاتف ويستثني من ذلك الحالات الطاريه. و- يحق لمدير المنشاه العالميه النفسيه او من ينبيه السماح لجهات خارجيه استخدام السجلات الطبيه لاغراض بحثيه حسب ضوابط اجراء الدراسات والبحوث الاكلينيكيه المعتمده بالدليل الاشرافي للخدمات النفسيه وعلاح الادمان بوزاره الصحه. ز- يعتبر ملف المريض الطبي ملكا للمنشيه العالميه النفسيه وسري للغايه وموجود بشكل مباشر فقط مع الاطباء المعالجين والفريق العلاجي او الاشخاص المصرح لهم بذلك، ولا يجوز اخراجه من المنشيه العلاجيه اي جهه. ج- يجب استخدام وسايل النداء للمرضي داخل المنشاه العلاجيه النفسيه بما يضمن عدم التعرف علي هويه ومعلومات المريض ويحافظ علي خوصيته. ط- يمنع التسجيل الصوتي او تصوير المريض باي وسيله من وسايل التصوير او التسجيل الصوتي دون الحصول علي تصريح رسمي من قبل اداره المنشاه العلاجيه النفسيه وبموافقه خطيه من المريض او ولبه ان لم يكن قادرا علي اتخاذ القرار. ي- تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه بالتاكد من عدم ظهور اي بيانات للمريض عند التخلص من اي مستندات او عبات تحتوي علي بيانات المرضي. ل- يجب علي الممارس الصحي ان يحافظ علي جميع الاسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز 15 نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللغه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442 ه - [Non-Text] له افشاها الا لما قصد له الافشاء فقط وذلك بموجب الاحوال التاليه : 1- الابلاغ عن حاله وفاه ناجمه عن حادث جنايي او الحيوله دون ارتكاب جريمه، ولا يجوز الافشاء في هذه الحاله الا للجهات الرسميه المختصه. 2-الابلاغ عن مرض ساري او معدي. 3- دفع الممارس لاتهام وجبه اليه المريض او ضويه يتعلق ب كفاعته او بكيفيه ممارسته المهنيه. 4- حمايه المريض او الاخرين من اي خطوره. 5- اذا وافق المريض او وليه كتابه علي افشايه او كان الافشاء لديي المريض مفيدا لعلاجه. 6- اذا صدر له امر بذلك من جهه قضاييه. ماده (5/9): رفع شكوي المريض او وليه: ا - يستخدم نموذج تظلم مريض نفسي رقم (٤) ويسلم عند استكماله من المريض او وليه او باي وسيله مناسبه. ب- تقوم لجنه حقوق المرضي بالمنشاه بمناتعه شكوي المريض ومناقشتها مع الاطراف ذات العلاقه سواء بالمنشاه او خارجها لحل مشكله المريض. ج- يجب علي لجنه حقوق المريض بالمنشاه تنفيذ الاجراءات الخاصه لحل شكاوي او تظلمات المرضي والمراجعين بمده لا تتجاوز خمس ايام عمل من تاريخ استلام الشكوي او التظلم. د- عند عدم حل المشكله من خلال لجنه حقوق المرضي تقدم للجنه برفع التوصيات الخاصه بذلك ومخاطبه مجلس المراقبه المحلي لاتخاذ الاجراءات المناسبه حيالها. ه- تقوم لجنه حقوق المرضي ابلاغ المريض بالانتايج والقرارات المتحثه بما يخص شكواه او تظلمه. و-التعامل مع شكاوي المرضي ومقتراحاتهم حسب النظام المعمول به في اداره تجربه المريض بالمنشات الصحيه عندما تكون شكوي المريض غير مصنفه ضمن التصنيفات التاليه: ا - رفض قرار الدخول الازامي. ب- رفض تمديد قرار الدخول الازامي. ج- طلب تحويل العلاج الي منشاه علاجيه اخري. د- استغلال جسدي او مالي او جنسي. ه- اذي جسدي او معنوي. ويتم النظر في الشكاوي المضفه حسب التصنيف اعلا من قبل لجنه رعايه حقوق المرضي النفسيين في المنشات العالميه النفسيه وفقا للماده الحاديه والعشرون من نظام. ماده (6/9): يحق للمريض النفسي ان يقيم وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشاه العاليه النفسيه وخراجها ويقوم جملس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه لطريقه الحبه النفسيه اداره شيون المريض النفسي غير القادر علي اتخاذ القرار وليس له ولي قيما يتعلق بالقرارات العلاجيه لحين اقامه وكيل شرعي له. ماده (7/9): يستخدم نموذج قرار ازامي رقم (1) ونموذج تمديد قرار ازامي رقم (2) لايلاغ المريض او وليه عند الدخول الازامي او تجديده وايلاغه بالاجراءات النظاميه التي يجب اtbاعها اذا رغب في الغاء قرار الدخول الازامي للمنشاه العالميه. ماده (8/9): تعريف المريض النفسي بحقوقه: ا- تلتزم المنشاه العالميه النفسيه بشر حقوق وواجبات المريض بطريقه سهله ولغه مفهومه نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللايه التغذيه - الاصدار الثالث - 1440 - 2021 16 [Non-Text] له والتاكد من فهمه لها واخباره او وليه بالدخول للمنشاه العاليه النفسيه مع توثيق اقرار عقد علاجي رقم (6) وتسليمه صوره منها. ب- تلتزم المنشاه العالجه النفسيه اعلان حقوق المريض في اماكن ظاهره داخل المنشاه تمكن المرضي والزوار من اطلاع عليها. ج- اذا كان المريض وقت الدخول غير قادر علي فهم هذه الحقوق يتم شرحها له عند تحسن حالته من قبل اعضاء الفريق المعالج وتوثيق ذلك في الملف الطبي. ماده (9/9): الاذن الطبي للمريض النفسي: يعامل المريض الذي لديع اضطرابات نفسيه معامله بقيه المرضي ويجب طلب الاذن الطبي من المريض النفسي لكتافه التدخلات العالميه اما مشافه او كتابه بحسب ما ورد في الديل السعودي للاذن الطبي: وباهميه توفر الشروط التاليه: 1. تحقيق متطلبات الاهليه الخاصه بالعمر والاهليه مقل غير من المرضي غير النفسيين. 2. القدره علي الفهم الكامل للمعلومات المقدمه له عن المرض والخيارات العلاييه. 3. القدره علي الاختيار عند اعطاء خيارات: كياعطاء الموافقه او اظهار الامتناع بشكل مستقل سواء للعلاج او غيره من امور الحياه. 4. القدره علي تقدير العواقب والمضاعفات للتدخل العلاجي او الجراحي، سواء عند قبوله او رفضه. 5. عدم وجود دواعي الازام بالعلاج او دواعي الدخول الازامي وما ورد بها الخصوص في مواد نظام الرعايه الصحيه النفسيه بشان الدخول الاسعافي والتحفظ الازامي والدخول الازامي وفترانه... الي (١١١، ١٢٠، ١٣٠، ١٣٠) ١٤٠ و ذلك ما يخص الرعايه العلاجيه الازاميه بحسب ما ورد في الماده الساعه عشر من نظام الرعايه الصحيه النفسيه. 6. عدم اجباره علي اعطاء الاذن الطبي من قبل الفريق المعالج او ذوي المريض. 7. في حال ملاحظه ان المريض ليس بكامل اهليه العقليه يجب طلب استشاره اطباء الصحه النفسيه لاخذ تقرهمه الطبي عن مدي اهليه العقليه لاتخاذ الاثني الطبي. 8. اذا كان المريض وقت الدخول غير قادر علي فهم هذه الحقوق يتم شرحها له عند تحسن حاله من قبل اعضاء الفريق المعلاء وتوثيق ذلك في الملف الطبي. 17 نظام الرعايه الصحيه النفسيه م2021 - 1442 - الاصدار الثالث الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الدغول الاختياري للمنشاه العلاجيه النفسيه : (10) ماده (10) الدغول الاختياري للعلاج يكون الدخول الي المنشاه العلاجيه النفسيه للعلاج اختياريا، وذلك بمواقفه خطيه من المريض النفسي اذا كان قادرا علي اتخاذ القرار بنفسه -او وليه -ويفق له الخروج متي اراد ذلك، الا اذا ا壶بقت عليه شروط الدخول الازامي. : (1/10) ماده ا - تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه بالحصول علي موافقه المريض الخطيه اذا كان قادرا علي اتخاذ قراره او بالحصول علي موافقه وليه الخطيه للدخول الي المنشاه العلاجيه النفسيه للعلاج اختياريا. ب- يحق للمريض الخروج ضد النص الطبي متي ما اراد ذلك ما لم تنطبق عليه شروط الحصول الازامي. الدخول الاسعافي للمنشاه العلاجيه النفسيه ماده (11): - لطبيب في اقصام الطواري او الاسعاف في جميع المستشفيات، صالحيه ادخال المريض النفسي للاسعاف بصفه ملقعه للملاحظه والعلاج اذا اتبقبت عليه شروط الدخول الازامي الواره في الماده الثالثه عشرت من نظام، ماعدا الفقره (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما ياتي: 1. الا تتجاز مده الدخول الاسعافي للمريض النفسي (النتين وسبعين) ساعه من وقت معاينه الطبيب، ويثبت ذلك في سجل المريض النفسي. 2. ايلاغ اداره المنشاه العلاجيه النفسيه التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاء وفق النموذج المخص. 3. ايلاغ المريض النفسي عن حالته الصحيه ونوعيه دخوله اذا كانت حالته تؤهله لذلك، او ايلاغ وليها اذا كان غير ذلك. ب- يحق للطبيب الذي يقرر الدخول الاسعافي الغاء قراء، ويحق للطبيب النفسي الغاء قرار الدخول الاسعافي قبل انتهاه المده المحدده في الفقره (1/1) من هذه الماده بعد الكشف علي ذلك المريض. ج- بعد انتهاه المده المحدده في الفقره (1/1) من هذه الماده، يلغي الدخول الاسعافي للمريض النفسي تلقاييا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الازامي المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشرق من النظام. ماده (1/11): اجراءات الدخول الاسعافي: ا- اذا قرر طبيب نفسي الدخول الاسعافي وجب الحصول علي اعتماد طبيب نفسي اخر لتحويل المريض الي الدخول الازامي علي ان يكون ذلك خلال مده 72 ساعه من الدخول الاسعافي. ب- اذا قرر طبيب غير نفسي الدخول الاسعافي وجب الحصول علي اعتماد طبيبين نفسيين لتحويل المريض الي الدخول الازامي علي ان يكون ذلك خلال مده 72 ساعه من الدخول الاسعافي. بتم احالته عن طريق نظام الاحاله الوطني المتبع الي اقرب منشاه صحيه نفسيه لها اقصام نفسيه داخليه وذلك وفق نموذج الابلاغ بحاله مريض نفسي رقم (3). - تلتزم المنشاه الصحيه النفسيه التي لديها اقصام نفسيه داخليه التي قيلت احاله المريض لها بتوفير سرير للمريض. نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللايه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442 - م. 2021 18 [Non-Text] الدخول الالزامي للمنشيه العلاجيه النفسيه ماده (12) اذا لم يكن هناك طبيب نفسي مختص لتقويم حاله المريض النفسي او اي طبيب اخر، فانه يجوز لاي من الاخصايي النفسي او الاخصايي الاجتماعي، او الممرشد النفسي، او الممرض النفسي، التحفظ علي المريض النفسي (الزاميا) بصفه مؤقته في المستشفي، وفقا لما ياتي: الا تتجاوز مده التحفظ الازامي المؤقت (ثمانيه ساعات) بحسب الشروط الاتيه: 1. قيام دلايل واضحه علي اصابه الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل اغراضه خطرا عليه او علي الاخربين وقت معاينته او احتمالا كبیرا له. 2. عدم توافر الطبيب لمعاينه المريض النفسي عند اتخاذ قرا الدخل الاسعافي. ب- علي من يتخذ قرا الت حفظ الازامي المؤقت ابلاغ الطبيب المنواب واداره المنشاه العلاجيه النفسيه عن حاله المريض النفسي وفق اجراءات توضحها للايحه. ج- تنتهي مده التحفظ الازامي المؤقت بانتهاء المده المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده، او بحضور الطبيب لتقويم حاله المريض النفسي وتقرير ما يراه وفق اrokام هذا النظام. ماده (1/12): اجراءات التحفظ الازامي المؤقت: ا- عندما يتم اتخاذ قرار التحفظ الازامي المؤقت وفق نموذج الابلاغ بحاره مريض نفسي رقم (3) دون وجود طبيب، فيجب استدعاء الطبيب المناوب لمعاينه المريض واتخاذ الاجراءات المناسبه للحاله. ب- في حال قرر الطبيب دخول المريض اسعافيا يتم اتخاذ الاجراءات الموضحه في الماده الحاديه عشر منالنظام وذلك وفق نموذج الابلاغ بحاله مريض نفسي رقم (3). ماده (13): شروط الدخول الازامي للعلاج واجراءات: لا يجوز ادخال اي شخص ازاميا في المنشاه العلاجيه النفسيه الا عند توافر جميع الشروط الاتيه: - قيام دالل واضحه علي اصابه الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل اغراضه ظطرا عليه او علي الاخرين وقت معاينته او احتمالا كبيرا له. - ان يكون دخول المريض النفسي الي المنشاه العلاجيه النفسيه لزاما لشفايه من مرضه، او تحسن حالته، او ايقاف تدهورها. - ان يعتمد خطيا ما ورد في الفقرتين (1) من هذه الماده من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحاله المرضيه والاسباب التي توجب الدخول الازامي لذلك المريض، ويوقالان ذلك النموذج. ماده (1/13): بالاضافه الي ما نص عليه النظام يتم اخبار المريض او وليه عند دخول المنشاه العلاجيه موضحا به الحاله المرضيه والاسباب التي توجب الدخول الازامي للمريض وفقا لنموذج قرار ازامي .رقم (1) ماده (2/13): اجراءات الدخول الازامي للعلاج: تكون مسيوليه نقل المريض النفسي المتتهيج الراض للعلاج الي المنشات العلاجيه النفسيه واستنادا الي تعميم صاحب السمو الملكي وزير الحاطيه رقم (184178) في 1/9/7 تضمن مسيوليات الهلال الاحمر ووزاره الحاطيه (الجهات الامنيه) علي النحو التالي: 1. مستلليات الهلال الاحمر ا. مباشره اي استدعاء لنقل المريض النفسي من اي موقع بحيث يقوم بنقل المريض مع احد فويه لمنشاه علاجيه نفسيه (وFGI حاله عدم تواجد اي من ذوي المريض عند النقل يتم نقله كحاله .استثناييه). 19 نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللغه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442 - ه [Non-Text] ب. استدعاء الجهه الامنيه عند مقاومه المريض المتهيج الخطر وفي حاله السيطره علي وضعه دون حدوت اي اعتداء منه علي الغير فيتم تسليمه للهلال الاحمر. ج. استشاره اقرب منشاه عالجيه نفسيه هاتفيا فيما يشكل علي الجهه الناقله المعامله مع المريض المتهيه. 2. مسؤолиات وزاره الداخليه ا. عند وجود بلاغ من الهلال الاحمر او احمد المواطنين بجود شخص ينتجه (يشتبه في) من سلوكه بانه (قد يكون) مريض نفسي ويشكل تهديدا امنيا. ب. عند وجود بلاغ من ذوي المريض النفسي بجود خطوره منه. ج. عند وجود بلاغ عن شخص بمكان عام تم صرفات غربيه او في وضع غير طبيعي. د. عند وجود بلاغ عن تغيب شخص مقدم من قبل ذويه لاحد مراكز الشروط. ه. عند مبارشه الجهه المنبيه لوضع الحالات السابقه يتم التحفظ عليه بالموقع ويستدعي الهلال الACMر لاستلامه ونقله الي (اقرب قسم طوارغ في مستشفي يقدم خدمات نفسيه) او اقرب مستشفي اراده والصحه النفسيه وذلك بعد ازاله خطورته فيما يلتق بالفقرتين (ب) اذا لم يكن عليه قضايا جناييه او مطلوبا لجهات امنيه. و. التعامل مع حالات مجهولي الهويه: 1. ضروره تؤفر بطه تعريف بديله او اثبات مؤقت من الجهه المختصه (الاحوال المدنيه، الجوازات، السفارات) توفره الجهه الامنيه لتسهيل اجراءات نقله بين المنشات الصحيه حال استدعت حاله الصحيه ذلك. 2. يسلم من جهات التوقيف الي النقطه الامنيه في المنشاه ومنها الي مقر الخدمه في المنشاه الصحيه وبعد استكمال تقييمه وعلاهه يسلم الي النقطه الامنيه. 3. في حال عدم وجود نقطه امنيه وفق حال اخاله للمنشاه الصحيه لعلاج تتولي جهه التوقيف التوقيع علي نموذج التسليم والتعهد اللازم بالحضور عند خرجه لاعادته الي مقر اقامته او مكان ايفافه واستكمال الاجراءات الامنيه المتعلقه به في حاله انه مطلوب لديهم في قضيه. .4.ربط النقطه الامنيه في المستشفيات بنظام شموس. ز. التعامل مع الحالات الموقفه في الجهات الامنيه غير العاجله: 1. يتم مخاطبه اقرب مستشفي لديه عياده طب نفسي او محصه نفسيه من مقر ايقافه متضمنا نموذج التحويل وتحديد المطلوب وبحسب نموذج طب احاله شخص موقوف الي منشاه صحيه (مرفق بالتعميم انف الذكر) وارقاف كل ما يتعلق به من تقارير طبيه حال وجودها. 2. تقوم المنشاه العلاجيه بتحديد موعد في العيادات النفسيه الخارجيه او في قسم الاسعاف والطوارع بالمنشاه الصحيه وذلك للتقييم الطبي ومن ثم اخذه اللازم علاجيا ويكون ذلك خلال خمسه ايام. 3. يتم قلعه بعد استداعه احمد من قوي من قبل مركز الشرطه في موعده المحدد ومن ثم تقدم له خدمه التقييم الطبي والعلاج النفسي اللازم والمناسب للحاله وبحسب ما تستدعيه حالته الطبيه. 4. بعد استكمال التقييم الطبي النفسي اللازم وفي حال لم تستدعي حالته الطبيه التنويم فيتم صرف العلاج وعمل الخطه العلاجيه اللازمه ويخرج من المنشاه برفقه ذويه او الجهه الامنيه الموقوف لديها اذا كان لا يزال مطلوبا لهم. ج. التعامل مع الحالات الموقفه في الجهات الامنيه العاجله: 1. تقوم جهات التوقيف بنقله الي اقرب قسم اسعاف وطواري في مستشفي عام من مقر ايفافه او الي اقرب قسم اسعاف وطواري في مصحه نفسيه او عياده نفسيه خارجيه في احدي نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللاخمه التNFYيه - الاصدار الثالث - 1442 - م.2021 20 [Non-Text] المستشفيات العامه من مقر ايقافه. 2. يستلزم فتح ملف له و تقدم الحدمه العالميه له احضار بطاقه هوبته او اثبات مؤقت وخطاب موجه لعلاجه ليتسني الرد بخطاب ارجاع متضمنا الاجراءات العالميه المتحذه نحوه ويستدعي ذلك ايضا احضار احمد من ذويه. 3. في حال عدم وجود احمد من ذويه عند احضاره للمنشاه يتم تسليمه للنقطه الامنيه في المستشفي او يقوم قسم النشرطه باجراء وعمل التعهدات اللازمه المتبعه عند دخول الحاله وذلك ليتسني تسليمه للجهه المحيله له عند خروجه ومعاملته بموجب نظام الرعايه الصحيه الNFSSIE. 4. بعد استكمال التقييم الطبي النفسي اللازم وفي حال استعدت حالته الطبيه التنويم فيتم تنويمه او تحويله للتنويم في اقرب قسم امني من مقر ايفاء وبعد تقييمه وعمل الخطه العلاجيه المnasيه له يخرج من المنشاه برفقه مركز الشرطه الذي سلم الحاله ويكون التنسيق مباشره بين مركز الشرطه وشعبه السجن المسيوله عن القسم الامني في المنشاه. 3. مسؤليات المنشات العالميه النفسيه: ا. استقبال اي مريض من الجهه الناقله او الامنيه في المنشات العالميه النفسيه. ب. تزويد الهلال الاحمر بعناوين وهواتف مجموعات ومستشفيات اراده والصحه النفسيه لتسهيل التواصل مع الاطباء والمانوبين اثناء التعامل مع المرضي النفسيين المهنيجين. ع. ايجاد خطوط ساحه بين مجموعات ومستشفيات اراده والصحه النفسيه ومراكز الشرط في الاحياء التي توجد بها هذه المستشفيات حسب التقييمات الاداره لشرط الاحياء للتعامل السريع مع الحالات الخطيره التي تستدعي تدخل الشرطه وتحقيق الشخصيه لمجهولي الهويه. د. العمل علي توفير العدد الكافي من حراسات الامن المدني الخاص المدر بمستشفيات اراده والصحه النفسيه لحفظ الامن داخل اقصام التنويم. ٤. يعرف المريض المتهيغ الخطر بمن كانت سلوكياته تشكل تهديد بالخطوره تجاه الاخرين او تجاه نفسه ويخشي من ارتكابه جنابه او شبهه جنابيه او كان يحمل اده تهدد سلامه الاخرين وكان من الصعوبه محاوله السيطره الجسديه او الدواييه علي سلوكياته. : ماده (14): فتره الدخول الازامي ا - مده الدخول الازامي (انتان وسبعون) ساعه، واذا استمرت اسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشاه العالجيه النفسيه وفق الشروط المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام، جاز-بتقير يعتمدها طبيبان نفسيان-تمديد مده الدخول الازامي الي مده اقصاها (ثلاثون) يوما، علي ان توضح في التقرير اسباب التمديد. ب - يجوز - وفق نموذج مفصل عن الحاله يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مده الدخول الازامي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، وذلك لاستكمال تقويم المريض النفسي وعلاجه لمده لا تتجوز (تسعين) يوما. ج- اذا تطلبت حاله المريض النفسي بقاءه في المنشاه العلاجيه النفسيه مده اكثر من المده المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده، فيجوز تمديها - بما لا يتجاز (مايه وثمانين) يوما - بناء علي تقرير مفصل عن الحاله موضحه اسباب التمديد، وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفع بذلك الي مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه الفنيه، للنظر فيه لاعتماده، او تعديله، او اغاثه، ويكون ذلك قبل وقت كاف من نهايه المده المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده. د- في جميع الاحوال التي يقرفها الطبيان النفسيان دخول المريض النفسي ازاميا او تمديد دخوله، يجب عليهما فورا ابلاغ اداره المنشاه العلاجيه النفسيه وفق المموضوع لذلك. 21 نظام الرعايه الصحيه النفسيه م 2021 - 1442 - الاصدار الثالث - [Non-Text] ه- يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول الالزامي او من تمديده، امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه، بالكتابه، او الاتصال، او عن طريق وليه، او وكيله الشرعي وتحدد اللايه اجراءات التظلم. و- ينتهي الدخول الازامي في اي وقت متي انتفت اسبابه، ولم تنته المدد المنصوص عليها في هذه الماده. (1/14) يكون اقرار الدخول الازامي وفقا لنموذج قرار ازامي رقم (1), وتمديده وفقا لنموذج قرار (2) ازامي رقم (180) يوم يتم دراسه حاله المريض واعداد تقرير مفصل وذلك لتحديد ماده (2/14) : بعد انقضاء فتره ما يلي: 1. اذا ما كان المريض غير مستقرو ويحتاج الي البقاء في المنشاه العالميه النفسيه يتم الرفع بطلب التمديد لمجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه لاصدار القرار بذلك. 2. اذا كان المريض مستقر يتم معاملته وفقا للماده الثالثه والعشرون من النظام والمتضمنه التحويل الي احمد دور ناقهي Amarاض النفسيه. (3/14) يستخدم نموذج الابلاغ بحاله مريض نفسي رقم (3) للابلاغ عن قرار الدخول الازامي او تمديده ويجب ان يتم استكمال النموذج وارساله فور اتخاذ القرار. نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللايه التغيذيه - الاصدار الثالث - 1442 - م 22 [Non-Text] التقويم بامر من جهات القضاء او التحقيق ماده (15): التقويم بامر من جهات القضاء او التحقيق: ا - يحدد وزير الصحه المنشيات العاليه الفسيه الحكوميه التي تجري تقويم الحاله النفسيه للمشتبه بان لديه مرضا نفسيا او تخلقا عقليا، بناء علي طلب جهات القضاء او جهات التحقيق بحسب الحاجه، ويشكل الوزير في هذه المنشيات لجانا طبيه جناييه فسيه، تتكون كل منها من ثلاثه اطباء – علي الاقل – من استشاريي الطب النفسي السعوديين ما امكن ذلك، وينص في التشكيل علي الاعضاء mareات اعطابيين بنفس الدرجه، ويعين سكرتير للجنه، وتحدد مكافات اعطاها، وتوضع اللايحه اجراءات عملها، ويعاد تشكيلها كل (ثلاث) سنوات، وتعتد تقاريرها من المنشاه العلانيه النفسيه. ب- اذا ورد الي المنشاه العاليه الفسيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده طلب من الجهات القضاييه، او جهات التحقيق، اجراء تقويم لحاله الشخص المتهم بارتكاب جريمه المشتبه في ان ١. تقوم حاله الشخص المتهم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لديه اضطرابا نفسيا او تخلفا عقليا من خلال تقرير مفصل تعتمده اللجنه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده، يشتمل علي حاله ذلك المتهم النفسيه وقت ارتكاب الجريمه، وحالته النفسيه وقت التقويم، ومدي تحمله المسؤوليه الجناييه، والخطه العالويه المQTRA. ٢. يلزم الشخص المتهم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا بالبقاء في المنشاه العالجيه النفسيه لاتمام التقويم وكتباه التقرير، مع منع خرجوه ولو بكفاله، الا بامر من الجهه التي طلبت التقويم. 3. يخل الشخص المتهم بارتكاب جريمه المشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا الي (منشاه العالجيه النفسيه المحدده في الفقره (ا) من هذه الماده في مده لا تزيد علي (سبعه) ايام من تاريخ طلب جهات القضاء او التحقيق. ٤. تقوم حاله الشخص المتهم بارتكاب جريمه والمنشتبه في ان لديه مرضا نفسيا او تخلفا عقليا في مده لا تتجاز (لاثيران) يوما قابله للتجديد، بناء علي طلب الجنه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده وموافقه من طلب اجراء التقويم بحسب الاکوان (القاضي، او عضو النيابه العامه المختص، ويرسل التقويم الي الجنه التي طلبته خلال هذه المده، ويجوز تمديدها بما لا يتجاز (تسعين) يوما، واذا تطلب تقويم الحاله مده اكثر من ذلك، فيجوز تمديدها بما لا يتجاز (تسعين) يوما اخري مع احاطه مجلس المراقبه المحلي ذلك،})(وFي جميع الاحوال لا يكون التمديد الا بعد موافقه الجنه التي طلبت التقويم. ج- تخصص داخل المنشات العلاييه النفسيه المحدد في الفقره (ا) من هذه الماده اقصام خاصه لعلاج المرضي النفسيين المحكوم عليههم والمنتهمين، وتكون الخدمه الطبيه من مسؤوله المنشاه العلاييه النفسيه، وتكون الحمايه الامنيه فيها من مسؤوله الحيات الامنيه. د- تنظم الالحه اليه التنسيق بين الجهات الفضاييه وجهات التحقيق والجهات الامنيه والمنشاه العاليه النفسيه، وفقا لاكهام هذا النظام وانظام الاجراءات الجزاييه. ماده (1/15): تشكيل للجان الطبيه النفسيه الجناييه في المناطق الرييسيه وفقا للاتي: ا. يكون تشكيل لجان طبيه نفسيه جنايه في المناطق الرييسيه حسب الخطه المعتمده بوزاره الصحه وتقوم الاداره العامه للصحه النفسيه والخدمه الاجتماعيه بالرفع لوزير الصحه لاعتماد واصدار قرار بذلك. ب. يكون الترشيع لهذه اللجان من قبل مديريات الشيون الصحيه والقطاعات الصحيه الاخري بالتنسيق مع الاداره العامه للصحه النفسيه والخدمه الاجتماعيه واعتمادها من وزير الصحه. 23 نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللغه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442 ه - [Non-Text] ع. يتم تشكيل اعضاء اللجنه الطبيه النفسيه الجناييه علي النحو التالي: 1. استشاري طب نفسي سعودي مختص في الطب النفسي الجنايي ما امكن او من لديه خبره في الطب النفسي الجنايي عضوا 2. عدد (2) استشاري طب نفسي سعودي ما امكن عضوا 3. اخصايي نفسي (استشاري، اخصايي اول) غير طبيب عضوا ٤. اخصايي اجتماعي (استشاري، اخصايي اول) غير طبيب ٥. يعين وزير الصحه او من يفوضاء السكرتاريه الازمه لعمل المجلس. د. تكتسب مكافات اضاء اللجنه الطبيه النفسيه الجناييه والسكرتاريه لها بحسب الانظمه واللوايح المعتمده بواراه الصحه. ماده (2/15): تكون مهام اللجنه الطبيه النفسيه الجناييه كما يلي: - تقييم المسيوليه الجناييه في الجرايم الكبري. ب- تقييم مدي الخطوره المتوقعه وفق مؤشرات الخطوره المتعارف عليها علميا في الصحه النفسيه. ج- تقييم الاهليه للمثلول اما لمحاكم للمرضي الذين لديهم قضايا جنايه كبري. د- اصدار تقرير طبي نفسي جنايي بالمطلوب. ه- تلتزم المنشات العلاجيه واللجان الطبيه الجناييه بما ورد بالدليل الاشرافي للخدمات النفسيه وعلاج الادمان والسياسات المعتمده بوزاره الصحه. ماده (3/15): عمل اللجنه الطبيه النفسيه الجناييه يتطلب وجود قسم خاص بها يشمل ما يلي: ا. عياده نفسيه بكامل احتياجاتها وتجهيزاتها. ب. جناح تنويم للتقييم وجناح خاص بالعلاج. ج. تامين الاحتياطات والحراسات الامنيه الكافيه والتنسيق مع الجهات الامنيه في ذلك. د. توفير الكوادر الاداريه والفنيه المختلفه. ماده (4/15): تكون اليه التنسيق بين الجهات القضاييه وجهات التحقيق والجهات الامنيه والمنشات العلاحيه كما يلي: ا. تتم الاحاله من الجهات القضاييه او جهات التحقيق باسع وقت ممكن مع ارافق تقرير كامل يوضح دواعي الاشتباه، ملخص القضيه، سلوكه وتصرفاته اثناء فتره التوقيف، نتيجه فحص المحدثات وقت القبض عليه. ب. الشروط الواجب استيفاها عند الاحاله: 1. ذكر الدواعي التي ادت الي الاشتباه في قواه العقليه. 2. تعهد من ذوي المريض بمراجعه اللجنه الطبيه الجناييه. 3. ارقاق صوره من مذكره التوقيف وملخص وافي للقضيه ونتيجه فحص المحدث وقت القبض . عليه. 4. اذا كان محولا من منشيه اخري يتم ارقاق تقرير طبي مفصل عن الحاله. 5. تقرير مفصل عن سلوكه المريض وتصرفاته خلال فتره ايقافه. 6. اعداد ملف طبي شامل يشتمل علي: ا. عمل تقييم طبي نفسي جنايي يشتمل علي التاریخ المرضي مفصلا، فحص الحاله العقليه نظام الرعايه الصحيه النفسيه اللايه التغذيه - الاصدار الثالث - 1442 - م.2021 24 [Non-Text] والفحوصات الطبيه اللازمه ومنها فحص المXدرات، والتشخيص، والتدخلات الطبيه للتقييم او الملاحظه او العلاج والتوصيات الطبيه المناسبه. ب. يوضح التقرير الذي تصدره اللجنه الاجراءات عند انتفاء المسؤوليه الجناييه او عدم الاهليه العقليه للمثلو امانم القضاء او التحقيق والاجراءات الطبيه المطلوبه اثناء التحفظ الامني عليه او بعد رفع الدراسه وانتهاه القضيه وكيفيه التعامل مع الحاله وعلي الجهات ذات العلاقه الالتزام بذلك كلا فيما يخص، واحاطه مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بذلك. ج. التعامل مع حالات التقييم الطبي النفسي الجنايي والفحص العقلي النفسي من قبل الجهات الامنيه: 1. يتم التعامل مع الحالات بناء علي ما ورد في نظام في مادته الخامسه عشر (التقويم بامر من جهات القضاء او التحقيق). 2. لابد من ورود طلب من جهه تحقيق (النيابه العامه) او جهه قضاييه وتقييم حالته من خلال تقرير مفصل تعتمدهم اللجنه الطبيه الفسيه الجنايه الاقرب من مقر اقامته ويشتمل التقرير علي حاله ذلك المتهم النفسيه وقت ارتكاب الجريمه وحالته النفسيه وقت التقويم ومدي تحمله للمسؤوليه الجنايه. 3. ضروره اضار مسوغات التقييم الطبي النفسي الجناي من ذكر دواعي الاشتباه في قواه العقليه وتعهد من ذويه بمراجعه اللجنه وارقاق صوره من مذكره التوقيف وملخص وافي للقضيه وفحص المخدرات وقت القبض عليه وتقرير مفصل من سلوك المريض وتصرفاته خلال فتره ايفاقه. 25 نظام الرعايه الصحيه النفسيه م2021 - ه1442 - الاصدار الثالث - [Non-Text] التزامات المنشاه العالجه النفسيه التزامات المنشاه العالجه النفسيه عند اجراء الدخول الالزامي ماده (16): يجب ان تلتزم المنشاه العالجه النفسيه بما ياتي: 1. التاكد من توافر شروط واجراءات الدخول الازامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثه عشره) و(الرابعه عشره) من هذا نظام. 2. ايلاغ مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه باسماء الداخلين فيها للعلاج الازامي خلال (ثمان واربعون) ساعه عمل من دخولهم. 3. ان يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والاوصاف المميزه له، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من اصراء ان وجد، وجميع المعلومات اللازمه. 4. السماح لاعضاء مجلسي، المراقبه (العام والمحلي) للرعايه الصحيه النفسيه وممثلهم واللجان المشكله من قبلهم بمزاوله مهماتهم الرقابيه المنصوص عليها في هذا النظام في جميع اقصام المنشات العالويه. التزامات المنشاه العالويه النفسيه في الرعايه العالويه الالزاميه ماده (17): ا-يتطلب تطبيق الرعايه العالويه الالزاميه ان يكون الشخص محبا باضطراب نفسي، ويحتاج الي الرعايه العالويه، وذلك بقرار يعتمده طببيان نفسيان موضحه فيه اسباب فرض الرعايه العالويه الالزاميه والخطه العالويه المازمه. ب- يجب فرض الرعايه العالويه الالزاميه التي تستجوبها الحاله الصحيه للمريض النفسي دون ارادته ومن غير دخوله المنشاه العلاجيه النفسيه، وذلك في العيادات الخارجيه او في محل اقامته، مع ايلاغ مجلس المراقبه المحلي بذلك خلال (ثمان واربعين) ساعه عمل من تقرير فرض الرعايه العلاجيه الالزاميه. ج- اذا لم ينظام المريض النفسي وفق برنامج الرعايه العلاجيه الالزاميه، يجوز للمنشيه العلاجيه النفسيه ان تطلب من مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه اتخاذ الاجراء المناسب في شان ما يلزم لتطبيق الرعايه العلاجيه الالزاميه علي المريض. د - يلزم لتطبيق الرعايه العلاجيه (في محل اقامه المريض النفسي و تحت اشراف اخصايي الطب النفسي) التزام المريض النفسي او وليه - ب حسب الحال- بالتعليمات التي يقررها الفريق العلاجي. ه- اذا امتنع المريض النفسي عن تلقيه الرعايه العلاجيه الازاميه، يعيد النظر في حالته طبيان نفسيان، فاذا اظهرت عليه الشروط المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشر) من هذا نظام، فبعدان تقريرا مفصلا عن حالته ويفعانه، ليحدث ذلك المريض الي المنشاه العلاجيه النفسيه ازاميا مع ايلاغ مجلس المراقبه المحلي بذلك. و - تنظم اللايحه اجراءات طلب المريض النفسي المتلقي للرعايه العلاجيه الازاميه تحويل علاهه الي منشاه اخري. ز - تكون الرعايه العلاجيه لمده لا تتجاوز (مايه وثمانين) يوما قابله للتمديد او التجديد بحسب حاجه المريض النفسي الي ذلك. ح - للمريض او وليه او وكيله الشرعي الحق في الاعتراض علي قرار الرعايه العلاجيه الالزاميه في اي وقت، وفقا لاحكام هذا نظام، امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه او مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه وذلك بحسب الاحوال. ط - يجوز ان يطلب المريض الالNFSSي، او ولييه، او وكيله الشرعي - كتابه - انهاء الرعايه العلاجيه نظام الرعايه الصحيه النفسيه - 2021 - 1442 - الاصدار الثالث - 2021 26 [Non-Text] الالزاميه، ويجب علي المنشاه العلاجيه النفسيه الرد علي هذا الطلب خلال (سبعه) ايام من تاريخ تسلمه، فان رات استمرار الرعايه، جاز للمريض النفسي، او ولييه، او وكيله الشرعي الاعتراض علي ذلك امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه. ي- يجوز انهاء الرعايه العلاجيه الالزاميه في الحالات الاتيه: 1. اذا قرر ذلك الطبيب النفسي الذي يعالجه، علي ان يبلغ مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بذلك، مع تقرير يوضح حاله المريض واسباب ذلك. 2. اذا انقضت المده المحدده ولم تجدد او تمدد. 3. اذا راي ذلك مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه. : (1/17) اجراءات الرعايه العلاجيه الازاميه - اذا تقرر فرض الرعايه العلاجيه الازاميه للمريض في مقر اقامته يتم معامله المريض حسب ما ورد بالدليل الاشرافي للخدمات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه كحد ادني. ب- تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه بتوفير وسايل النقل والحمايه لاعضاء الفريق العلاجي عند تقدم خدمات الرع …(65,185 more chars)