tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3212 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1439-09-19 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:01 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٢١٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بموجب عقد بيع مؤرخ في ١٥/٠٢/١٤٣٨ه اشتريت من المدعي عليه حصته لدي شركه (...) بمبلغ وقدره ٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال اثنان مليون وخمسمايه الف ريال بموجب سند لامر بالمبلغ رقم ٠١ تاريخ ٣٠/٠٥/٢٠١٨م ومدون في السند ما نصه ضمان بموجب العقد المؤرخ في ١٥/٠٨/١٤٣٨ه بين الطرفين وحيث ان عقد البيع نص في البند الخامس منه علي ان يقر الطرف الاول بان القدر المباع موضوع هذا العقد خاليا تماما من كافه الديون والرهون وحقوق الغير وايه حقوق عينيه اخري... وفي حاله ظهور ايه ديون سابقه علي هذا العقد يلتزم بها الطرف الاول ويتحمل المسؤوليه الكامله عنها كما نص البند ثامنا علي اتفاق الطرفين علي ان يكون ضمان ما علي الطرف الثاني من التزام بالمبلغ المذكور بالبند الثالث سند لامر للطرف الاول بكامل المبلغ المتفق عليه مؤرخ في ٣٠/٠٦/٢٠١٨م وقد ثبت ان الطرف الاول قد اخفي علي ان الحصه عليها مديونيه سابقه وصدرت احكام قضاييه تثبت ذلك وان السند لامر هو ضمان لتنفيذ العقد وليس اداه وفاء الا ان المدعي عليه قد تقدم بالدعوي لدي محكمه التنفيذ بالرياض ضدي واستحصل علي قرارات تنفيذيه ضدي وهذا يخالف ما اتفق عليه في عقد البيع. وقد تقدمت بطلب الي الدايره التنفيذيه منازعه في القرار وذكرت فيه طلبي اسباب بطلان السند من الناحيه النظاميه وعدم انطباق مواد نظام الاوراق التجاريه ومنها عدم ذكر مكان انشاء السند وتم حفظ الطلب لعدم استيفاءه لنصوص النظام وذلك بموجب القرار رقم ٣٩١٢٥٨١٦٧ وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٩ه والذي نص فيه علي ان السند غير مستوف للشروط. ان المدعي عليه قد سبق وقدم طلب تنفيذي قيد برقم ٣٩٠١٠٤٢٣٧٩ وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٣٩ه وصدر القرار التنفيذي رقم ٣٩١٤٤٧٤٩٦ وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٣٩ه من الدايره التنفيذيه السادسه بالمحكمه علي ذات السند لامر موضوع المنازعه القضاييه حيث ادعي بانه سند لامر من الناحيه النظاميه مرفق صور من السند والمذيل بخاتم التنفيذ برقم ٣٩٠٤٥٣١٧٧. وقد ثبت ان المدعي عليه قد خالف ما ورد في نظام الاوراق التجاريه من ان السند ضمان وليس اداه وفاء وقد نصت الماده ٢٠٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ان لكل صاحب حق ظاهر ان يتقدم الي المحكمه المختصه بالموضوع بدعوي مستعجله لمنع التعرض لحيازته او لاستردادها وانني اطلب استرداد السند لامر لانه ضمان نوع الشركه ذات مسؤوليه محدوده رقم السجل التجاري (...) وتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٢٨ه. لذا اطلب من فضيلتكم بصفه عاجله ايقاف القرارات التنفيذيه التي صدرت من الدايره السادسه بمحكمه التنفيذ بالرياض واسترداد سند الامر لانه ضمان وليس اداه وفاء ومخالف لنظام الاوراق التجاريه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب بصفه عاجله ايقاف القرارات التنفيذيه التي صدرت من الدايره السادسه بمحكمه التنفيذ بالرياض واسترداد سند الامر، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤١٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي بصفه عاجله ايقاف القرارات التنفيذيه التي صدرت من الدايره السادسه بمحكمه التنفيذ بالرياض واسترداد سند الامر، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٢١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.