tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 774 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-12-01 document_type=ruling entity=document_number:0e5d7f60-1a92-4d6d-a8a3-7306cfde7bc3 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 774 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للانشاءات ، سجل تجاري (...)
 
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه في تقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بعريضه يطلب فيها وقف تنفيذ سندي الامر الصادرين من موكلته، المحررين لامر المدعيه بتاريخ 06/06/2018م، الصادر بشانهما قرارا التنفيذ من الدايره السابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض في طلبي التنفيذ المقدمين من المدعي عليها برقم 4140059204، ورقم 4140059171 مؤسسا طلبه علي كون النزاع بين مقاولين فيما يتعلق بعقد مقاوله من الباطن اشتمل علي شرط التحكيم، وقد نصت الماده 22/1 من نظام التحكيم علي ان "للمحكمه المختصه ان تامر باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظيه بناء علي طلب احد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم"، وان السندين المحررين من قبل موكلته كانت ضمانا للدفعه المقدمه من المدعي عليها لموكلته، وقد استوفت المدعي عليها المنافع علي تلك القيمه وفقا للفاتوره النهاييه المقدمه من موكلته فلا تستحق المدعي عليها سوي (266.869.56) ريالا، حسب وصف المدعيه، وباحالته الي هذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 01/12/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يثبت تبلغه. وبتاريخ 22/12/1441ه حضر ممثلا المدعيه والمدعي عليها المثبت بياناتهما في ضبطه، وبسؤال ممثل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه المرفقه بملف الدعوي، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وبسؤال الطرفين عن بدء اجراءات التحكيم قال المدعي: ان المدعي عليها هي المعنيه بالبدء باجراءات التحكيم، وقال وكيل المدعي عليه: اننا بوصفنا مدعي عليه لا نبدا باجراءات التحكيم ورفعت الجلسه، وبتاريخ 29/12/1441ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين بدون مرفقات ختمها بطلب رد طلب المدعيه لعدم الاختصاص، ولمخالفتها احكام الماده الخامسه عشره من نظام التحكيم، كما طلب الزام المدعيه ان تدفع لموكلته مبلغ مايتي الف ريال مقابل المصروفات واتعاب المحاماه، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها، وبطلب الجواب منه تمسك باللايحه المقدمه منه وتشبث كل طرف بما قدم، واكتفي به، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي القضيه وما قدمه كل طرف؛ فانه لما كانت المدعيه انما تهدف من طلبها الي ايقاف تنفيذ السندين الموصوفين في الوقايع لتحريرهما علي سبيل الضمان للمدعي عليها في مقابل الدفعات المقدمه التي تسلمتها المدعيه من المدعي عليها، وقد استوفت المدعي عليها المنافع للمبالغ المدفوعه وفقا للفاتوره النهاييه سوي الجزء الذي اقرت به المدعيه، ولما كان الطرفان قد اتفقا في عقد العلاقه علي اللجوء الي التحكيم لتسويه النزاعات، ولكون المدعيه تدعي عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السندين، فان السعي الي اقامه الدعوي التحكيميه علي عاتق المدعيه، ومع عدم استحضار المدعيه لذلك او استعدادها به، حيث قررت عند سؤالها عن بدء اجراءات التحكيم ان المدعي عليها هي المعنيه بذلك؛ فان ايقاف تنفيذ السندين التنفيذيين المشار اليهما يفضي الي تعليق اثرهما الي امد غير معلوم، مع عدم تحريك الدعوي لاثبات عدم استحقاقهما؛ مما لا ينسجم مع طبيعه التدابير الوقتيه التي يقصد منها حمايه المراكز القانونيه والحقوق للاطراف الي حين عرض النزاع علي محكمه الموضوع المختصه بتحقيقه، والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول الطلب الماثل.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب المدعيه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره:
احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري
عضو:
رياض بن صالح الفواز
عضو:
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام