moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470360909 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 29/03/1444ه، عن/ مؤسسه (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (60,000.00) ستون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توصيل، وقد بدات الشراكه في 20 / 03 / 1443ه الموافق 26 / 10 / 2021م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (60,000.00) ستون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام بالاتفاق) استنادا علي (عدم تجاوب المدعي عليه معنا) وحاله راس المال في الوضع الحالي (غير معلوم)، هذه دعواي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 30/04/1444، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 11/05/1444ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي /(...) وكاله رقم (...) رخصه تدريب محاماه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب تقرير التبليغات وفق الماده (31) من نظام المحاكم وعليه تقرر الدايره السير في الدعوي حضوريا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعي عن طلباته، فقررت قايلا/ ان طلبات موكلي تنحصر في الاتي: حيث ان المدعي عليه يملك حق التشغيل بما لديه من الامكانات والقدرات اللوجستيه ويملك من التراخيص الحكوميه اللازمه حسب الانظمه لتوصيل ونقل طلبات المطاعم و المنافذ التجاريه الي عملاء تطبيق جاهز وقد تم الاتفاق المدعي عليه بتاريخ 20 / 3 / 1443 ه حسب ما نص عليه البند الخامس من عقد الاتفاق بتسلم المدعي عليه مبلغ وقدره (60.000) ستون الف دفعه واحد اثناء توقيع العقد علي ان تكون الحصه المقدره للمدعي عليه من صافي الارباح الناتجه عن تشغيل التطبيق محل العقد هي 75% خمسه وسبعون في المايه ولموكلي حصه 25 % خمسه وعشرون في المايه حتي استرداد المبلغ المدفوع (60.000) الستون الف وعند استيفاء موكلي. هذا المبلغ كارباح متحصله من علاقته التشغيليه مع المدعي عليه تكون النسبه المقرره خلال سريان هذا العقد كما يلي:- 1- 66.66 ٪ لموكلي2- 33.33 ٪ للمدعي عليه من صافي ارباح تشغيل تطبيق جاهز. ثم سالت الدايره المدعيه وكاله اذا كان سبق التقدم بهذه الدعوي امام المحكمه العامه فاجابت بالنفي، وعليه وبعد المداوله رات الدايره وجوب الفصل في المسايل الاوليه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه اختصاص المحكمه نوعيا، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ ولكون ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 14 / 08 / 1441ه ه قد حدد انواع القضايا التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها وذلك وفقا للماده السادسه عشره ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2. الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3. منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7. الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8. الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.)، وبعد تحقق الدايره من العقد المبرم بين اطراف الدعوي تبين بانه لا ينطبق علي اي شكل من اشكال الشركات النظاميه وانه يصدق عليه معني شركه (العنان) الفقهيه حيث المدعي شارك بماله والمدعي عليه مشارك بماله وعماله وادارته واشرافه؛ قال البهوتي رحمه الله تعالي في كشاف القناع (3/497): (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه (احدهما بشرط ان يكون له) اي العامل (من الربح اكثر من ربح ماله) ليكون الجزء الزايد في نظير عمله في مال شريكه ؛ وحيث ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (16) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي وتقرر الاختصاص للمحكمه العامه بالرياض لعموم ولايتها طبقا للماده 31 من نظام المرافعات الشرعيه، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده عشره ايام من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض او قرر اطراف الدعوي قناعتهم بالحكم وسقوط حقهم بالاعتراض قبل انتهاء المده، لزم احاله ملف الدعوي الي المحكمه العامه بالرياض وتلتزم الاخيره بنظرها موضوعا طبقا للماده 78/1/ب من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي.