tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830055611 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2026-07-13 date_hijri=1447-09-15 document_type=ruling entity=document_number:2a598e1d-655d-4e3d-8ba8-4368753f1d5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله:لايحهالدعوي ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م والذي املك صوره منه علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حلويات ومواد غذاييه) عدد (٩٩٩) (حلويات ومواد غذاييه ويتعذر احصاء عددها بسبب نوع المبيع)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٢٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا وميتان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان يقوم المدعي بتوريد بضاعه من نوع حلويات ومواد غذاييه الي المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بسداد مبلغ التوريد ولكن تم توريد البضاعه من قبل المدعي الي المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد مبلغ التوريد مما ادي الي الاضرار بالمدعي بسبب امتناع المدعي عليه عن السداد علما اننا قمنا بعمل جدوله سداد للمدعي عليه في تاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٦ علي ان يقوم المدعي عليه بسداد المبلغ المترتب عليه علي دفعتين وتاريخ استحقاق الدفعه الاولي كانت في تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٧ بمبلغ وقدره ١٣١٠٠ ريال سعودي وتاريخ استحقاق الدفعه الثانيه ١٥/١٠/١٤٤٧ بمبلغ وقدره ١٣١٠٠ ريال سعودي وقد وافق المدعي عليه علي هذه الجدوله ولكن المدعي عليه امتنع عن سداد اي دفعه مما اجبر المدعي علي اللجوء الي المحكمه الموقره حتي يسترد مبلغ التوريد)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تم تسليم المبيع ولم يتم تسليم الثمتن).٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب امتناع المدعي عليه عن السداد مما ادي الي الاضرار بالمدعي مما ادي الي (لجوء المدعي الي مكتب محاماه وتكبد مصاريف محاماه)، بمبلغ قدره (٢,٦٠٠.٠٠) الفان وست ميه ريال. ،الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا وميتان ريال سعودي٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٠٠.٠٠) الفان وست ميه ريال هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٥/٠١/١٤٤٨ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) (...)الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (٨٢٠٧٧٨٢٩٩) ووصول رابط الجلسه لها بنجاح كما يظهر في التبليغات بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها مطابقه رصيد مختومه من فرع المدعي عليها وجدوله المديونيه واقرار ثم سالته الدايره عن بينته علي اتعاب الدعوي فقال: هي الدعوي نفسها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره النطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع المبينه اعلاه تفصيلا، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال مطابقه رصيد مختومه من فرع المدعي عليها وجدوله المديونيه واقرار واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك واملا عن طلب الاتعاب فلم تقدم عليها بينه مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٢٦,٢٠٠.٠٠) سته وعشرون الفا وميتان ريال سعودي ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.