moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٨٨٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٥م بثمن اجمالي قدره (٥٦١,٦٠٠) خمس ميه وواحد وستون الفا وست ميه ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي:عدم الالتزام بالعقد مما تسبب بالتوقيع مع جهه اخري لتقديم الخدمات التي لم تلتزم بها المدعي عليها. وطالب برد المبالغ الزايده والمدفوعه للمدعي عليها ،والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_ العقد المبرم بين الطرفين ٢ بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٧م ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي.٢_خطاب فسخ العقد بتاريخ ٩/١١/٢٠١٧م .وعقدت الدايره جلسه مرييه ١٥/٧/١٤٤٣ه وملخصها: تشير الدايره الي حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٧/١٤٤٣ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه،وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين فافهمته الدايره بارفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه .وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٦/٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تتبلغ بالجلسه الماضيه وطلب مهله للاجابه عن دعوي المدعي .وقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها ،وبسؤال المدعي عليها عما استمهلت لاجله طلبت مهله اضافيه وافهمتها الدايره انها ان لم تقدم جوابا قبل موعد الجلسه القادمه فيعتبر ذلك نكولا منها وسيحكم عليها بموجبه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٩/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها ،وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب قايلا: تم ارفاق مذكره جوابيه عبر النظام وجري من الدايره التحقق فلم يتبين تقديم اي مذكره وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باعاده ارفاق مذكرته الجوابيه عبر النظام وفي حال لم يتمكن فعليه التواصل مع مركز الاتصال الموحد وعلي وكيل المدعيه الرد عليها ورفعت الجلسه.و عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها ، وتشير الدايره الي الي عدم ورود مذكر الرد من وكيل المدعي عليها ... فافهمته الدايره بارسال نسخه منها علي ايميل الدايره كما افهمت وكيل المدعي بارفاق الرد علي المذكره قبل موعد الجلسه القادمه ففهما ذلك واستعد به .ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/١٢/١٤٤٣ه ملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه ،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه ولم تقدم ردها علي الدعوي رغم امهالها مما تعده الدايره نكولا عن الجواب وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعواه اجاب بانه يحصرها في رد المبالغ الزايده والمدفوعه للمدعي عليها وفي اتعاب المحاماه وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيساعلي الوقايع سالفه البيان وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في رد المبالغ الزايده والمدفوعه للمدعي عليها ،والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن تقديم الجواب علي الدعوي رغم امهالها اكثر من جلسه وتخلفت عن حضور جلسه الحكم رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها،وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، و وبناء علي العقد المرفق، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه واما عن مطالبته باتعاب التقاضي ،وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٧٢،٠٠٠) الف ريال لصالح المدعيه (...) سجل رقم (...) بالاضافه الي مبلغ (١٠،٠٠٠) لقاء اتعاب المحاماه لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,