tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / development_bank

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

boe_gov_sa · law · processed · 35 chunks

date_gregorian=2022-11-11 date_hijri=1444-04-17 document_type=law entity=document_number:م/46 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:255 entity=legal_basis:cabinet_decision:225 entity=legal_basis:cabinet_decision:301 entity=summary:نبذة الوثيقة:تضمن النظام: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للبنك، الارتباط الإداري، المقر، أهداف البنك، الصلاحيات، مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، الميزانية، الموارد المالية، الرقابة والتفتيش، التقرير السنوي، نظام العمل، نفاذ النظام من تاريخ نشره. entity=legal_basis:royal_decree:46 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=development_bank validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري: رقم (181 / 31) بتاريخ 10 / 9 / 1443ه، ورقم (1 / 1) بتاريخ 7 / 3 / 1444ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (255) بتاريخ 7 / 4 / 1444ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام بنك المنشات الصغيره والمتوسطه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري: رقم (181 / 31) بتاريخ 10 / 9 / 1443ه، ورقم (1 / 1) بتاريخ 7 / 3 / 1444ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (255) بتاريخ 7 / 4 / 1444ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام بنك المنشات الصغيره والمتوسطه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 18001 وتاريخ 11 / 3 / 1444ه، المشتمله علي برقيه صندوق التنميه الوطني رقم 4202893 وتاريخ 1 / 11 / 1442ه، في شان مشروع نظام بنك المنشات الصغيره والمتوسطه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام، المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437ه.
وبعد الاطلاع
علي قراري مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441ه، ورقم (376) وتاريخ 4 / 7 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرات رقم (1193) وتاريخ 1 / 6 / 1443ه، ورقم (1634) وتاريخ 22 / 7 / 1443ه، ورقم (2621) وتاريخ 21 / 11 / 1443ه، ورقم (953) وتاريخ 23 / 3 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1116 / 43 / م) وتاريخ 8 / 12 / 1443ه.
وبعد النظر
في قراري مجلس الشوري رقم (181 / 31) وتاريخ 10 / 9 / 1443ه، ورقم (1 / 1) وتاريخ 7 / 3 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3396) وتاريخ 4 / 4 / 1444ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام بنك المنشات الصغيره والمتوسطه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
نقل برنامج ضمان تمويل المنشات الصغيره والمتوسطه، الصادر في شانه قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441ه، من الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه الي بنك المنشات الصغيره والمتوسطه، وان يتولي مجلس اداره البنك اختصاصات مجلس اداره الهييه المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء الانف ذكره، وان يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانيه البنك، للصرف علي نفقاته.
ثالثا:
حذف الفقره (17) من الماده (الثالثه) من تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437ه، الصادر في شانها قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441ه.
رابعا:
تشكيل لجنه فنيه في الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه من الهييه ووزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وصندوق التنميه الوطني وبنك المنشات الصغيره والمتوسطه وبرنامج ضمان التمويل للمنشات الصغيره والمتوسطه، لاستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثايق والاموال والمبادرات -بما في ذلك راس المال الحالي- والعقود العماليه والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القايمه من الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه وبرنامج ضمان تمويل المنشات الصغيره والمتوسطه -المرتبطه بالبرنامج وبتمويل المنشات الصغيره والمتوسطه (بما فيها مبادره الاقراض غير المباشر، ومبادره الاستثمار الجريء، ومبادره تاسيس بنك المنشات الصغيره والمتوسطه)- الي البنك، والرفع بما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه.
خامسا:
قيام صندوق التنميه الوطني بمراجعه انظمه الصناديق والبنوك التابعه له، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما تضمنه نظام بنك المنشات الصغيره والمتوسطه المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 18001 وتاريخ 11 / 3 / 1444ه، المشتمله علي برقيه صندوق التنميه الوطني رقم 4202893 وتاريخ 1 / 11 / 1442ه، في شان مشروع نظام بنك المنشات الصغيره والمتوسطه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام، المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437ه.
وبعد الاطلاع
علي قراري مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441ه، ورقم (376) وتاريخ 4 / 7 / 1442ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرات رقم (1193) وتاريخ 1 / 6 / 1443ه، ورقم (1634) وتاريخ 22 / 7 / 1443ه، ورقم (2621) وتاريخ 21 / 11 / 1443ه، ورقم (953) وتاريخ 23 / 3 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1116 / 43 / م) وتاريخ 8 / 12 / 1443ه.
وبعد النظر
في قراري مجلس الشوري رقم (181 / 31) وتاريخ 10 / 9 / 1443ه، ورقم (1 / 1) وتاريخ 7 / 3 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3396) وتاريخ 4 / 4 / 1444ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام بنك المنشات الصغيره والمتوسطه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:
نقل برنامج ضمان تمويل المنشات الصغيره والمتوسطه، الصادر في شانه قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441ه، من الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه الي بنك المنشات الصغيره والمتوسطه، وان يتولي مجلس اداره البنك اختصاصات مجلس اداره الهييه المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء الانف ذكره، وان يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانيه البنك، للصرف علي نفقاته.
ثالثا:
حذف الفقره (17) من الماده (الثالثه) من تنظيم الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437ه، الصادر في شانها قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441ه.
رابعا:
تشكيل لجنه فنيه في الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه من الهييه ووزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وصندوق التنميه الوطني وبنك المنشات الصغيره والمتوسطه وبرنامج ضمان التمويل للمنشات الصغيره والمتوسطه، لاستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثايق والاموال والمبادرات -بما في ذلك راس المال الحالي- والعقود العماليه والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القايمه من الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه وبرنامج ضمان تمويل المنشات الصغيره والمتوسطه -المرتبطه بالبرنامج وبتمويل المنشات الصغيره والمتوسطه (بما فيها مبادره الاقراض غير المباشر، ومبادره الاستثمار الجريء، ومبادره تاسيس بنك المنشات الصغيره والمتوسطه)- الي البنك، والرفع بما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه.
خامسا:
قيام صندوق التنميه الوطني بمراجعه انظمه الصناديق والبنوك التابعه له، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما تضمنه نظام بنك المنشات الصغيره والمتوسطه المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يدل السياق علي غير ذلك:

البنك: بنك المنشات الصغيره والمتوسطه.
النظام: نظام البنك.
الصندوق: صندوق التنميه الوطني.
المجلس: مجلس اداره البنك.
الرييس: رييس المجلس.
الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للبنك.
المنشات: المنشات الصغيره والمتوسطه وفقا لتصنيف الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه.

يتمتع البنك بالشخصيه الاعتباريه، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالصندوق
يكون مقر البنك الرييس في مدينه الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- انشاء فروع له داخل المملكه بحسب الحاجه.

يهدف البنك الي دعم المنشات، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويليه لها، ودعم وتطوير البنيه التحتيه لتمويلها، وفقا للاستراتيجيات والسياسات المعتمده في هذا الشان.

دون اخلال باختصاصات الصندوق، يكون للبنك -في سبيل تحقيق اهدافه- جميع الصلاحيات اللازمه وفق ما تقضي به الانظمه في هذا الشان، ومن ذلك ما ياتي:
ا-
الاقراض، وغيره من صور التمويل للمنشات.
ب-
الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونيه، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات وغيرها من ادوات الدين وادوات التمويل الاخري؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لاداره الدين، والصندوق.
ج-
اصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.
د-
ابرام العقود والاتفاقيات مع اي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشات.
ه-
قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
و-
الاستثمار، وتملك الاصول والعقارات والتصرف بها.
ز-
بناء شراكات مع الجهات المحليه والدوليه بما يحقق اهدافه.
ح-
تقديم المشوره الماليه والاقتصاديه والفنيه والتدريب في مجالات عمله.
ط-
عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.
ي-
اجراء البحوث والدراسات اللازمه في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
ك-
تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصه في تمويل الابتكار ورياده الاعمال، وبناء قدرات المنشات، في الجامعات والاكاديميات والمعاهد، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه في هذا الشان، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
ل-
تقديم برامج تدريبيه تخصصيه في المجالات المشار اليها في الفقره (1 / ك) من هذه الماده، للاسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنيه وتطويرها في مجالات عمله.
م-
القيام باي نشاط او عمل او اي منتجات اخري يقرها المجلس بما يحقق اهداف البنك ويتفق مع طبيعه عمله.
لا يجوز ان تتجاوز التزامات البنك المباشره او غير المباشره قيمه اصوله. ويجوز -استثناء- تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس اداره الصندوق.

يكون للبنك مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي:
ا-
رييس يصدر بتسميته قرار من رييس مجلس اداره الصندوق.
ب-
خمسه اعضاء يرشحهم الرييس، مع مراعاه ان تكون لهم مؤهلات او خبرات او اختصاصات تتناسب مع عمل البنك، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رييس مجلس اداره الصندوق، وتكون مده عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمده مماثله ولمره واحده.
يختار المجلس -في اول اجتماع له- نايبا للرييس.
يضع مجلس اداره الصندوق ضوابط تعيين اعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.

دون اخلال باختصاصات الصندوق، المجلس هو السلطه المسؤوله عن رسم السياسه العامه للبنك، في حدود النظام والانظمه ذات العلاقه، ويتولي جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف البنك. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلي وجه خاص ما ياتي:

اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه.
الموافقه علي السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بنشاط البنك، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
الاشراف علي قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطه به.
اقرار الهيكل التنظيمي للبنك.
اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع الصندوق.
الموافقه علي التمويل، وتحديد انواعه، ووضع الحدود القصوي لقيمتها.
اعتماد انواع الخدمات الماليه وغير الماليه التي يقدمها البنك للمنشات.
اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، ووضع معايير تحديدها، بالاتفاق مع الصندوق.
الموافقه علي اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونيه، بما في ذلك اصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لاداره الدين والصندوق.
الموافقه علي انشاء فروع للبنك داخل المملكه بحسب الحاجه.
النظر في التقارير الدوريه التي يرفعها الرييس التنفيذي عن سير العمل في البنك، واتخاذ القرارات اللازمه بشانها.
تقييم اداء الاداره التنفيذيه.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي امتلاك الاموال بجميع انواعها، وبيعها، وعلي الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
اقتراح انواع الاستثمار لما يملكه البنك من اموال، ومنهجياته والياته، ورفعها لمجلس اداره الصندوق؛ لاعتمادها.
اقرار مشروع ميزانيه البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها الي مجلس اداره الصندوق؛ للنظر فيها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه.
قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
الموافقه علي تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصه في تمويل الابتكار ورياده الاعمال وبناء قدرات المنشات، بالجامعات والاكاديميات والمعاهد، وعلي تقديم برامج تدريبيه تخصصيه في هذه المجالات، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه في هذا الشان، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (او اكثر) ومراقب مالي داخلي.
اقتراح مؤشرات قياس اداء البنك، ورفعها الي مجلس اداره الصندوق؛ لاعتمادها.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته
من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها ومكافات رييسها واعضايها، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لمساعدتها في انجاز المهمات الموكوله اليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته
الي رييسه او نايبه او اي من اعضايه او الرييس التنفيذي او الي اي من اللجان او اي من منسوبي البنك؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره كل ثلاثه اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك ثلاثه من اعضايه علي الاقل.
يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه. وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات اعضايه الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
توجه الدعوه لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، ويجوز استخدام الوسايل الالكترونيه في توجيه الدعوه للاجتماع بما في ذلك البريد الالكتروني.
للرييس -او نايبه- دعوه من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت.
لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر للتصويت نيابه عنه عند غيابه.
للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه علي الاعضاء بالتمرير، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار كتابه، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر البنك، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكه.
لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما اطلع عليه من اسرار البنك.
يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوه للاجتماعات، وكيفيه انعقادها.

يكون للبنك رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ولا يكون قرار المجلس نافذا الا بعد موافقه مجلس اداره الصندوق، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول التنفيذي عن اداره شؤون البنك، وتسيير اعماله في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، وله علي وجه الخصوص ممارسه الاختصاصات الاتيه:

متابعه تنفيذ قرارات المجلس.
اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بنشاط البنك، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمه لتنفيذها، وعرضها علي المجلس تمهيدا للموافقه عليها.
اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوايحه الاداريه والماليه واللوايح اللازمه لتسيير شؤونه، ورفعها الي المجلس، والاشراف علي تنفيذها بعد اقراراها.
الاشراف علي سير العمل في البنك والعاملين فيه وفقا للصلاحيات المنوطه به وما تحدده لوايح البنك.
اصدار الاوامر بمصروفات البنك وفقا للوايحه الماليه.
الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه عن اعمال البنك وانجازاته ونشاطاته والتحديات التي يواجهها، ورفعها الي المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.
التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له من المجلس.
تعيين منسوبي البنك، والاشراف عليهم؛ وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقه بعمل البنك وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
تقديم المقترحات والتوصيات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه.
اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها.
الاشراف علي اعداد مؤشرات قياس اداء البنك، ورفعها الي المجلس؛ لاعتمادها.
تمثيل البنك امام القضاء والجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري المعنيه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.
ممارسه اي اختصاص يسنده اليه المجلس.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي غيره من منسوبي البنك.

تكون للبنك ميزانيه سنويه مستقله.
السنه الماليه للبنك هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للبنك من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.

تتكون موارد البنك مما يلي:

الدعم المقدم له من الدوله فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافه انواعه.
التدفقات النقديه من القروض المصروفه من راس ماله.
العوايد الناتجه من اصوله واستثماراته.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يري المجلس اخذ مقابل مالي عنها.
اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

يفتح البنك حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه البنك المعتمده.

دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

يرفع المجلس الي الصندوق تقريرا سنويا عن اعمال البنك وحساباته -وفقا للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقا عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه.

يخضع منسوبو البنك لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.