tree · classes · sources · search · improve
root / external_affairs / diplomatic

التأكيد على الجهات الحكومية بالالتزام بضوابط إنشاء اللجان المشتركة وعقد اجتماعاتها الصادرة بالقرار 83 لعام 1420 هـ وأن تكون رئاسة الجانبين على مستوى وكلاء وزارات أو مدراء عامين, وإضافة نص إلى المادة السابعة من النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون العامة

ncar · form · processed · 8 chunks

date_gregorian=2004-05-17 date_hijri=1425-03-28 document_type=form entity=keyword:لجان مشتركة entity=keyword:نماذج entity=agency:وزارة الخارجية entity=legal_basis:high_order:25951 entity=legal_basis:cabinet_decision:103 entity=legal_basis:cabinet_decision:83 entity=legal_basis:cabinet_decision:1214 entity=legal_basis:cabinet_decision:139 entity=summary:تضمنت الضوابط : التأكيد على الجهات الحكومية بالالتزام بضوابط إنشاء اللجان المشتركة وعقد اجتماعاتها الصادرة بالقرار 83 لعام 1420 هـ تشكيل لجنة لدراسة أوضاع اللجان المشتركة القائمة حاليا, وأن تكون رئاسة الجانبين على مستوى وكلاء وزارات أو مدراء عامين وأن يطبق ما ورد في البند أولا من الضوابط على اتفاقيات التعاون الأخرى ومذكرات التفاهم مع الدول التي ليس بينها وبين المملكة اتفاقيات تعاون عامة, إضافة نص إلى المادة السابعة من النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون العامة. entity=document_number:103 language=ar taxonomy_l1=external_affairs taxonomy_l2=diplomatic validity=valid validity_confidence=1.0
ب
سم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 28 /3 /1425ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المحضر
رقم (314) وتاريخ 6 /10 /1424ه المعد من معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء
ومعالي مساعد وزير الخارجيه تنفيذا لما سبق ان وجه به مجلس الوزراء حول اعداد
دراسه عن مدي الجدوي من كثره اللجان المشتركه ومذكرات التفاهم التي تبرم مع الدول
الاخري.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (
83) 
وتاريخ 19 /5 /1420ه في
شان ضوابط انشاء اللجان المشتركه وعقد اجتماعاتها. 
وبعد الاطلاع علي
النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامه بين المملكه والدول الاخري في
المجالات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه والتعليميه والعلميه والثقافيه
والاعلاميه والسياحه والشباب والرياضه الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (
139) 
وتاريخ 26 /5 /1423ه.
وبعد الاطلاع علي
اجراءات عقد الاتفاقيات الدوليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (1214) وتاريخ 23 /9 /1397ه
وتعديلاته، وتعليمات رفع الاتفاقيات الي مجلس الوزراء الموافق عليها بالامر السامي
رقم (25951) وتاريخ 6 /11 /1400ه.
وبعد الاطلاع علي توصيتي
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (502) وتاريخ 13 /11 /1424ه ورقم (8) وتاريخ 3 /1 /1425ه.
يقرر ما يلي:
اولا:

التاكيد علي جميع الجهات الحكوميه - وبخاصه التي تراس الجانب السعودي في اللجان
المشتركه - بالالتزام بالضوابط الوارده في قرار مجلس الوزراء رقم (
83) 
وتاريخ 19 /5 /1420ه
المتعلقه بانشاء اللجان المشتركه وعقد اجتماعاتها، وان يطبق ما ورد في البند
(اولا) من ذلك القرار علي الاتفاقيات الاخري ومذكرات التفاهم المزمع ابرامها مع
الدول التي ليس بينها وبين المملكه اتفاقيات عامه للتعاون.
ثانيا
:
بالنسبه الي الدول التي للمملكه لجان مشتركه قايمه معها فانه يكتفي بهذه اللجان
لتغطيه كافه اوجه التعاون، واذا استلزم الامر تشكيل لجان فرعيه او فنيه فيجب النص
علي ربطها باللجنه المشتركه وان تتم اعمالها بالتنسيق مع رياسه الجانبين في اللجنه
المشتركه.
ثالثا:

تشكيل لجنه من وزارات: الخارجيه، والماليه، والتجاره والصناعه، والاقتصاد والتخطيط،
لدراسه اوضاع كل من اللجان المشتركه القايمه حاليا وتقويمها، وما تحققه من نتايج،
وابداء مقترحات محدده حيال اليات عملها، واجتماعاتها، واي توصيات اخري

يتوصل اليها في هذا
الصدد.
رابعا:

العمل علي الا تكون رياسه الجانبين في اللجان المشتركه علي مستوي الوزراء وانما
علي مستوي وكلاء الوزارات او المديرين العامين مع مراعاه الوضع الخاص للجان
المشتركه مع بعض الدول التي يتطلب الامر ان تكون رياسه اللجنه عند مستوي معين
لاعتبارات سياسيه او اقتصاديه او غيرها.
خامسا
:
اضافه نص الي الماده (السابعه) من النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون
العامه بين المملكه والدول الاخري يتضمن ان تقوم الجهات المعنيه في البلدين
بالتفاوض لاعداد برامج تعاون تنفيذيه مشتركه في اي من المجالات المنصوص عليها في
تلك الاتفاقيه ويتم اقرارها من خلال اللجنه المشتركه –ان وجدت- علي الا تشتمل تلك
البرامج علي اي التزام اضافي غير تلك الوارده في الاتفاقيه العامه اما بالنسبه الي
الدول التي للمملكه اتفاقيه عامه قايمه معها فيكتفي بما ورد فيها من نصوص عامه
وعلي الجهات المعنيه عدم ابرام مذكرات تفاهم او اتفاقيات قطاعيه معها ما دام انه
ليس هناك التزامات اضافيه تختلف عما هو وارد في الاتفاقيه العامه، ما لم يكن هناك
مصلحه ظاهره للمملكه جراء ابرام مثل هذه المذكره.
سادسا:

التاكيد علي الجهات المعنيه بالا تدخل في اي تفاوض مع اي طرف حول ابرام اتفاقيه
او مذكره حتي لو كان هناك نموذج استرشادي الا بعد الرفع للمقام السامي لطلب الاذن
بذلك مع توضيح دواعي ابرام الاتفاقيه او المذكره ، واهميتها للمملكه، والفوايد
التي ستعود عليها والالتزامات التي ستترتب علي الطرفين، علي ان تعطي الاولويه 

للاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المواضيع ذات
الاهميه للمملكه وبخاصه في النواحي الاقتصاديه والامنيه، وان يتم تفعيل وتسريع
المفاوضات الثناييه التي تجريها المملكه حاليا مع 

بعض الدول لعقد مثل هذه الاتفاقيات او مذكرات
التفاهم.
نايب رييس مجلس الوزراء