tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4530911401 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-03-28 date_hijri=1445-05-15 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:921 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4570596317 entity=legal_basis:royal_decree:37 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٦٣١٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)
المدعي عليه :
شركه مصنع (...) للدهانات

الوقايع:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: الحكم باسترداد الشيكات والوارده بصحيفه الدعوي وفق ما اشير اليه اعلاه، وذلك كونها سلمت مقابل ضمان تعامل بين الطرفين واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: ان المبلغ ليس علي سبيل الضمان وانما قام المدعي بسداد بعض المستحقات، وبما ان ما قدمه وكيل المدعي من بينات لا تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، حيث نصت الماده السابعه والتسعون من نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١ /١٠ /١٣٨٣ه علي انه يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن كما نصت الماده (١٠٢)من ذات النظام علي انه بان الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن مما يتضح معه من خلال ما ذكر من المواد النظاميه المتعلقه بالشيك اعلاه علي ان الشيك اداه وفاء، وعلي ذلك استقرت الاحكام القضاييه وصدر بذلك مبدا مقرر من المحكمه العليا كما هو المبدا رقم (١٠٣) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا والصادره عام ١٤٣٨ه والتي نصت علي انه: (الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له، الا اذا قيدها بانها قرض ونحوه)، وعلي ذلك سارت قرارات محكمه التمييز كما في التقرير رقم (١/٨٣٦) والذي نص فيه: (الشيك اذا كتب لشخص فالاصل انه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك)، فاضحي اصلا مقررا لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله او اقوي منه، ولم يقدم المدعي اي معارض قوي يدفع هذا ، وبما ان المدعي لم يقدم بينه تعارض او تخالف هذا الاصل الامر الذي رات معه الدايره الي عدم اعتبارا الشيكات بينه موصله للحق المدعي به، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لما روي عن ابن عباس مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) ، وبما ان اليمين لا توجه للصفه الاعتباريه استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه الماده الرابعه والتسعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦ه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٦٣١٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
(...)
المدعي عليه :
شركه مصنع (...) للدهانات

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها رد العربون المدفوع وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الخطا في الاستدلال بالنصوص النظاميه حيث اشترط النظام اشتمال الشيك علي بيانات الزاميه ورد ذكرها علي سبيل الحصر في الماده (٩١) من نظام الاوراق التجاريه ومن هذه الشروط ما ورد في الفقره (ب) ان يكون الشيك بصيغه امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود وبمفهوم المخالفه اذا علق الشيك علي شرط فتنتفي عنه وظيفته كاداه للوفاء ويتم البحث عن سبب تحريره وهذا ما قررته المحكمه العليا حيث نصت في مبديها الرقم (١٠٣) من المبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والصادر عام ١٤٣٨ه والذي ينص علي انه الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له الا اذا قيدها بانها قرض ونحوه وكذلك قد استقر قضاء المحكمه العليا علي ان الشيك اذا كتب لشخص فالاصل انه يستحقه مالم يقيد بخلاف ذلك، وكانت الشيكات محل الدعوي قد قيد علي نسخه الاستلام بواسطه المدعي عليها وتم التوقيع عليها من موظف المدعي عليها عبارات بخط اليد علقت استحقاقها وصرفها علي اراده المدعي هذا الشيك لا يصرف الا في حال موافقه مؤسسه الالوان الدافيه) وعلقت الوفاء بالالتزام علي موافقه المدعي الامر الذي كان يستوجب علي المحكمه بحث سبب تحرير الشيك وتسليمه للمدعي عليها احقاقا للعداله، وبهذا يكون استدلال الدايره بالماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه خاطنا وذلك لوجود ما يستوجب بحث سبب الالتزام خروجا علي الاصل العام الذي يقضي كون الشيكات اداه وفاء وذلك لتقديم المدعي البييه علي ذلك اما وقد ذهب الحكم الطعين الي خلاف هذا فانه يكون قد اقر امرا غير مشروع لانه ليس من العداله الحكم برفض الدعوي دون ان تتحقق الدايره من سبب قبول المدعي عليها الشيكات مضاف علي نسخه استلامها تلك العباره والتي يوجد توقيع المستلم الشيك اسفلها مما يعد دليل علي علمه وفهمه المضمون العباره)، كما ان هناك اقرار صادر من المدير والوكيل السابق للمدعي عليها ببراءه ذمه المدعي من ايه ديون للمدعي عليها. ويطلب: ١- قبول الاستيناف شكلا ونظره مرافعه. ٢- الغاء الحكم الابتدايي والقضاء مجددا بالطلبات الاصليه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٦٣١٧ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٧١٦٧٣٥ وتاريخ ٢٩ /٠٧ /١٤٤٥ه القاضي برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.