moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2012 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه تعاقد مع المدعي عليها علي تمثيلها في الدعوي المقامه ضدها من شركه (...) المقيده بالرقم 2982 لعام 1436ه المنظوره من قبل الدايره التجاريه السابعه، وذلك بموجب عقد الاتعاب المؤرخ في 26 / 04 / 1436ه والذي بموجبه دفعت المدعي عليها للمدعي مقدم الاتعاب البالغ (60.000) والذي يمثل 50% من مبلغ الاتعاب، وينص عقد الاتعاب في الفقره (رابعا / 2) علي: (في حاله طلب المدعي عليها الصريح او الضمني في اي وقت او مرحله بوقف الاجراءات او توقفها عن تزويدنا بايه مستندات لازمه لاتمام الاجراءات خلال ثلاثه اشهر من تاريخ طلبها، او تسويه النزاع موضوع الدعوي المشار اليها وديا، يعتبر ذلك بمثابه انهاء للاجراءات، تصبح بموجبه الاتعاب المنصوص عليها في الفقرتين (1، 2) من ثالثا اعلاه مستحقه)، وقد قام المدعي بتمثيل المدعي عليها في الدعوي اعلاه حتي جلسه 16 / 10 / 1438ه التي اجلت لمزيد من الدراسه وحدد لها جلسه بتاريخ 28 / 12 / 1438ه، ثم تم تعيين مجلس اداره جديد للمدعي عليها في عام 1438ه، ودون اشعار المدعي قام المجلس الجديد بتعيين وكيل اخر لها تفاجا المدعي بحضوره امام المحكمه نيابه عن المدعي عليها، وقدم ما يفيد الغاء وكالات المدعي، وقد طالب المدعي المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من متبقي الاتعاب البالغ قدرها (60.000) ستون الف ريال، الا ان المدعي عليها بعد الكثير من المخاطبات والاجتماعات اقرت بجزء من المبلغ، وطلبت من المدعي تزويدها برقم حسابه البنكي لتحويل المبلغ، وذلك بتاريخ 10 / 03 / 2019م، وتم تزويد المدعي عليها برقم الحساب البنكي للمدعي الذي طلبته، غير ان المدعي عليها لم تدفع مستحقات المدعي رغم مطالبات المدعي المتكرره واخرها بتاريخ 01 / 11 / 1440ه الموافق 04 / 07 / 2019م؛ ثم اقام المدعي دعوي ضد المدعي عليها لدي المحكمه التجاريه ردت لعدم الاختصاص، ثم اقام دعوي لدي المحكمه العامه موضوعها المطالبه بمتبقي اتعاب عده قضايا منها موضوع هذه الدعوي، غير ان المحكمه ردت الدعوي تاسيسا علي وجوب اقامه دعاوي متعدده بحيث تقام كل مطالبه لدي الدايره التي نظرت الدعوي موضوع المطالبه؛ ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له باقي المستحقات المذكوره؛ وباطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي، وجدت من ضمنها الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بهذه المحكمه، في الدعوي رقم 513 لعام 1441ه، وهي ذات الدعوي المقامه بين طرفي هذه الدعوي وفي ذات المحل، وقد انتهي الحكم الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: - (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ وحيث اقر المدعي بوجود دعوي سابقه له طالب فيها المدعي عليها باتعاب تمثيلها، ومن ضمن الطلبات طلب الاتعاب المذكوره في هذه الدعوي، وقد اطلعت الدايره علي الحكم المشار اليه، والذي انتهي الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، ولما كان الحكم في هذه الدعوي سيؤثر علي الحكم الصادر في تلك الدعوي، وعليه فلا يجوز للدايره النظر في محل النزاع مره اخري، فمن المستقر عليه انه لا يجوز النظر في دعوي سبق وان صدر في موضوعها حكم مكتسبه للقطعيه، استنادا الي حجيه الامر المقضي به، وتجنبا لازدواجيه الاحكام القضاييه، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبناء علي ان النظر في الاختصاص بنظر الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي، استنادا علي الماده السابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ( الاحكام النهاييه - التي حازت حجيه الامر المقضي - حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2399 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 29 / 4 / 1442 فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من متبقي اتعاب محاماه البالغ قدرها (60.000)ريال .فاصدرت الدايره التجاريه السابعه حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم ا.ه. فنظرت فيه هذه الدايره واصدرت حكمها المؤرخ 29 / 04 / 1442 بتاييد الحكم، ثم تقدم بطلب التماس تضمن طلب الحكم بالاتعاب البالغه ستون الف ريال وباحاله الطلب الي الدايره اصدرت حكمها الماثل . (الاسباب) و بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريه الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها : انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي، وﷲ الموفق. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود