tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 383

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

| القرار رقم: (VJ-2020-383) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم: (383-2020-VJ) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخير في السداد - غرامه التاخير بتقديم الاقرار- وجوب
تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه.

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في
السداد، وغرامه التاخير في تقديم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي عدم علمه
بالضريبه المستحقه للفتره الماضيه؛ كونه يعتقد ان الضريبه تكون مستحقه اذا تجاوزت
قيمه البيع الواحد ( ۳۷۵,۰۰۰) ريال - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي
بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما توجب
توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد - عدم سداد المدعي
ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم
دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان المدعي لم
يتخذ كافه الاجراءات التي تكفل له بتقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار
نتج عنه تاخير في السداد؛ حيث ان اخر موعد لسداد ضريبه المدعي المستحقه كانت
بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، في حين ان المدعي سدد الضريبه المستحقه بتاريخ
٢٠١٩/١٠/٢٨م، مما يدل علي عدم التزامه بالمهله النظاميه التي حددتها اللايحه
لسداد الضريبه المستحقه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

### المستند:
- المواد (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المواد (١/٥٩)، (٢/٦٢/ ا - ب ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹)
بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-3526) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) بموجب هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه،
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في
السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامات، وبعرض لايحه
الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : اولا : الدفوع الموضوعيه:
١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. ٢- فيما
يتعلق بغرامه التاخير في سداد الضريبه فقد نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع
للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير
من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل
شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان الموعد النهايي لسداد المدعي
الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبيه الخاصه به كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، في حين
ان تاريخ سداد الضريبه للهييه يوافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م، ما يتضح معه عدم التزام المدعي
بالمده النظاميه المحدده، وبالتالي صحه قرار الهييه بفرض الغرامه. ثانيا: الطلبات:
بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض
مذكره الرد علي المدعي اجاب : « ۱ - ذكرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه
المقدمه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤ م ان الاصل في قراراتها الصحه ما لم يثبت العكس، وهي
التي تتعمد في الياتها وطريقه تعاملها وتشريعاتها فرض الغرامات وجبايتها والبحث
عنها باي وسيله، ومن المعلوم انه في النشاط العقاري حسب ما نصت عليه اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اذا تجاوز قيمه المبيع للمنتج العقاري الواحد
اكثر من ( ۳۷۵,۰۰۰) ولا يخفي علي سعادتكم انه لا يوجد لدي حسب بيانات كتابه العدل
اي منتج عقاري تم بيعه باكثر من حد النصاب المذكور وهو ( ٣٧٥,٠٠٠) ريال. ٣- من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المفترض ان المدعي عليها تقوم بالمبادره بارسال رسايل نصيه واشعاريه للمواطن المكلف من خلال الهواتف عند بدايه اول مبلغ ضريبي مستحق دفعه تفاديا لوقوع الغرامات والمخالفات عليهم كما هو معمول به في الادارات الاخري. ٤ - الواضح من المدعي عليها انها كانت علي علم بان المكلف عليه مبالغ ضريبيه مستحقه الدفع نتيجه بيع منتجات عقاريه دون اشعاره بذلك؛ حيث بعد مرور اشهر عديده حتي وصلت المبالغ الضريبيه وغراماتها التي في بعض الاحيان تفوق قيمه الضريبه المستحقه نفسها وهي التي تتضاعف علي المكلف بشكل شهري، وهو علي غير علم بها حتي وصلت هذه المبالغ، وما قامت عليه في لوايحها التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ثم قامت بعدها باشعار المكلف، عندها بادر المكلف بالتسجيل والسداد للضرايب المستحقه عليه، علي الرغم من انه يعلم انه ليس عليه ضريبه ما لم يتجاوز سعر المنتج العقاري المبيع عن ( ٣٧٥,٠٠٠) ريال، وهو ما نصت عليه اللايحه المذكوره.
ه - الطلبات بناء علي ما سبق التمس من اللجنه الموقره الحكم بعدم صحه الغرامه محل الدعوي».

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف انه كان من الواجب علي المدعي عليها ابلاغه بان هنالك ضريبه مستحقه عليه من تاريخ استحقاقها بدلا من الانتظار لفتره زمنيه طويله نتج عنها تراكم الغرامات المترتبه علي الضريبه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وتمسك بصحه قرار المدعي عليها. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه،
من حيث الشكل ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث
ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٢م وقدم
اعتراضه في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في
الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي
بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعي بفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، وذلك
في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي الفقره (1)
من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه:
«يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك
خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه
الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من
نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير
المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريب.. ذلك لمخالفتها احكام
الفقره (٢ /ا- ب) من الماده الثانيه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه
اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات
الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع
والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع
للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع
والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات
المخصومه». ولمخالفتها احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه
ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من
الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه».
وحيث اقر المدعي بعدم تقديمه للاقرار الضريبي لعدم علمه بالضريبه المستحقه للفتره
الماضيه؛ كونه يعتقد ان الضريبه تكون مستحقه اذا تجاوزت قيمه البيع الواحد
( ۳۷۵,۰۰۰) ريال، وحيث ان اخر موعد لسداد ضريبه المدعي المستحقه كانت بتاريخ
٢٠١٩/٠٤/٣٠م ، في حين ان المدعي سدد الضريبه المستحقه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨م،
مما يدل علي عدم التزامه بالمهله النظاميه التي حددتها اللايحه لسداد الضريبه
المستحقه، وبالتالي استحقاقه للغرامه المفروضه، مما تري معه الدايره صحه قرار
المدعي عليها بهذا الخصوص.
واما ما يخص غرامه الخطا في تقديم الاقرار؛ وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم
محل الدعوي، مما تري معه الدايره ان المدعي لم يتخذ كافه الاجراءات التي تكفل له
بتقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخير في السداد مما دعا
المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل (٥٠٪) من قيمه
الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، والتاخير في السداد بمعدل (٥٪) عن كل
شهر او جزء منه. وتاسيسا علي ما سبق تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض
غرامه الخطا في تقديم الاقرار، استنادا الي الفقره (١) من الماده الثانيه والاربعين)
والماده الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* رفض اعتراض المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في
تقديم الاقرار.
* رفض اعتراض المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخير في
السداد.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.