tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530382835 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b4278328-6cfc-4af3-81dd-9251bc37dd61 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570211735 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)ب
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1443/08/02ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها حلويات ويتم الدفع نهايه كل شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (5,059) خمسه الاف وتسعه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (5,059) خمسه الاف وتسعه وخمسون ريال، فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط ، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/03ه وفيها: حضر المدعي، كما حضرت المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وعليه طلبت الدايره من المدعي عليها جوابا مفصلا علي الدعوي في مذكره جوابيه ، وترفق عبر خانه تبادل المذكرات في النظام خلال (5)خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ، وكما طلبت الدايره من المدعي تقديم ما لديه من مزيد بينات ومستندات علي صحه الدعوي وترفق عبر خانه تبادل المذكرات خلال (10) عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ، وبناء عليه رفعت الجلسه وتم تحديد موعد جديد لها، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/16ه وفيها: لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها طيله الوقت الاصلي المحدد في الجلسه رغم تبلغها، وفي هذه الجلسه قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله فستعد لادايها بعد تذكيره ووعظه بمغبه اليمين الكاذبه فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان ترف لاونج هي الاسم التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات العامه وان لي في ذمتهم مبلغ وقدره (5059) خمسه الاف وتسعه وخمسون ريال لم يسددوني حتي هذه اللحظه والله العظيم) عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطالب في دعواه الزام المدعي عليها مبلغ وقدره قدره بتسليم الثمن مبلغا وقدره (5059) خمسه الاف وتسعه وخمسون ، قيمه توريد حلويات، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا طيله الوقت المحدد في النظام للجلسه رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وكما امهلت الدايره المدعي عليها في الجلسه الاولي بتاريخ 3/ 3/ 1445 ه (5) خمسه ايام لتقديم جوابها علي الدعوي ، ولم ترفقه مما تعدها الدايره ناكله عن الجواب اما وقد تبين ذلك ، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه بينته والمتمثله في الفواتير المطبوعه علي اوراق المدعي، اضافه الي الحوالات التي تثبت التعامل مع المدعي عليها، واضافه الي محادثات الواتس اب ،مما تعده الدايره دليلا ناقصا علي صحه الدعوي ،ولما نص عليه نظام الاثبات في مادته (105) ميه وخمسه في الفقره الاولي علي ان (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله.) وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات مما انتهت معه الدايره لتوجيه اليمين المتممه الي المدعي، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب وبناء علي ما سبق. وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)ب سجل مدني رقم(...) مبلغا وقدره (5059) خمسه الاف وتسعه وخمسون ريال