tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4570400079 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-11-10 date_hijri=1444-11-14 document_type=ruling entity=document_number:4471042889 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٠٠٠٧٩ لعام ١٤٤٥ه

المدعي : (...)

المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي – بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعي بلايحه الدعوي الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده ، وبعد احالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها، وفق مايرد:
في الجلسه التحضيريه المنعقده في ١٦/ ٤/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن ((...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٤ الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٥ الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي موكله احال |الي ماورد بالنظام نصها : لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٤٧١٠٤٢٨٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه والمنظوره لدي (السابعه عشر) بشان المطالبه ب(تقدمت المدعي عليها بدعوي ضد موكلي لدي دايرتكم الموقره الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده وقيدت برقم ( ٤٤٧١٠٤٢٨٨٩) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه ، وذلك لمطالبته بمبلغ ( ١٤٨.٦٧٨.٥٠) ريال بدون وجه ، وعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ ،)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٨١٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المطالبه بمبالغ ماليه دون وجهه حق مما ادي الي (اتعاب محاماه) من ١٤٤٤/١٠/٢٨ه الي ١٤٤٥/٠٣/٢٠ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي.ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ كذا ادعي . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ورود مذكره جوابيه من المدعي عليه وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بقوله اطلب مهله.
هذا وقد ارفق وكيل المدعي عليها مذكر جوابيه عبر الطلبات مرفقه بصيغه ( البي دي اف) في تاريخ ١٦ / ٤/ ١٤٤٥ه ، عقب ذلك مذكره جوابيه مرفقه عبر الطلبات في ٢١/ ٤/ ١٤٤٥ه جاء فيها: فاننا نحيل فضيلتكم الي تسبب الحكم الصادر من قبل دايرتكم الموقره والتي جاء فيها نصا وتفصلا (
• وبما ان المدعيه تستند في دعوها علي عقد لم ترفق منه سوي الصفحه الاولي الخاصه ببيانات العميل دون تقديم بقيه الصفحات,
• وبطلب بالدايره تقديم كامل العقد جري من المدعيه ,تقديم لبنود عقد مختلفه عن العقد محل الدعوي،
• ولم تقدم ما يثبت تنفيذها للعقد كون العقد يشتمل علي تركيب,
• ولم تقدم ما يثبت ذلك من توقيع العميل علي محضر استلام.
• وعدم سداده لاي من الفواتير طيله تلك الفتره,
• وعدم انقطاع الخدمه ما يخالف الواقع العملي لشركات الاتصالات من قطعهم الخدمه في حال عدم سداد العميل لاكثر من فاتوره,
• بالاضافه الي عدم تقديمهم يثبت ارسال الفواتير للمدعي عليه ,فان المدعي المطالبه بتقديم البينه علي تنفيذها للعقد كونه ظاهره الحال يخالفه) انتهي .
مما يتضح معه كيديه المدعيه في دعواها الاصليه هو تسبيب فضيلتكم للحكم وعجزها عن اثبات واحضار ما ادعت به .
علي الرغم من ذلك كان ردنا في الدعوه الاصليه التي اقامتها المدعي عليها (...)علي موكلي و في اول جلسه بطلب رد الدعوي شكليا لعدم ارفاق المدعيه العقد المطالب به
ولعدم احقيه المدعي عليه فيما طالبت به (...) ولعلمنا التام بانه لا يوجد تعاقد بين موكلي والمدعيه اساسا ولكن رات الدايره الموقره مناقشه موضوع الدعوي وصولا الي ماسببت به الدايره حكمها
بل استمرت في دعواها الكيديه ,بطلب الاستيناف وهو حق مكفول بنص النظام ولكن دون ان تقدم ماتخلفت عن احضاره في الجلسات الابتداييه رغم طلب الدايره لذلك مرار وتكرار ,وامعان في تكبيد موكلي تكاليف التقاضي,والجات موكلي لدفع الشكايه والضرر عن نفسه علما بان موكلي رجل (ضرير) .
فضيله القاضي : كان ردنا في الدعوه الاصليه التي اقامتها المدعي عليها (...)علي موكلي و في اول جلسه بطلب رد الدعوي شكليا لعدم ارفاق المدعيه العقد المطالب به
ولعدم احقيه المدعي عليه فيما طالبت به (...) ولعلمنا التام بانه لا يوجد تعاقد بين موكلي والمدعيه اساسا ولكن رات الدايره الموقره مناقشه موضوع الدعوي وصولا الي ماسببت به الدايره حكمها .
• اما من ناحيه تغيير قيمه المطالبه باتعاب المحاماه فكان مبينا منا علي امل تحكم الدايره في الجلسه الاولي برد الدعوي لعلمنا التام بعدم وجود عقد بين الطرفين اساسا .
• وحضرنا نيابه عن موكلنا خمس جلسات قضاييه في الدرجه الاولي
• ثلاث مرافعات كتابه ومالزمها من كتابه ودفع للشكايه.
• جلسه مرافعه في محكمه الاستيناف .
• جلسات المطالبه باتعاب التقاضي المتمثله في هذه الدعوي .
وعليه جري الرد علي المذكره الجوابيه لوكيل (...) ونلتزم بماسبق وتقدمنا به من طلبات في دعوانا هذه. 
وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن ((...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٤ الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٥ الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وماحواه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا .
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي، والذي يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء القضيه رقم: ( ٤٤٧١٠٤٢٨٨٩) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه في هذه الدايره والتي صدر فيها حكم نهايي، نصه: (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٨١٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩ه، وجاء تاييده من دايره الاستيناف الثالثه محمولا علي اسباب الدايره، وحيث ان طلب اتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء) ومن شرطه: (ظهور الحق وجلاؤه) مع ابانه المماطله، قال الشيخ محمد بن ابراهيم «يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات»؛ وبتامل الدايره للقضيه السابقه ظهر لها عدم تحقق شرط التعويض المذكور؛ ذلك ان الدايره قد نصت صراحه في تسبيب حكمها السابق، علي ان: بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، لاكتفايه بتقديم اوراق لاتثبت نسبتها للمدعي عليها لخلوها من توقيع او ختم المدعي، مما يدل علي عدم ظهور الحق ابتداء، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الطلب، والحكم بما ورد في منطوقه، واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه ، والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ه والمتضمن انه: تعد من الدعاوي اليسيره التي لاتقبل الاعتراض بالاستيناف ( تدقيقا ومرافعه ) : الدعاوي -ايا كان نوعها - التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال بما في ذلك منازعات التنفيذ عليه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وغير قابل للاستيناف او التدقيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره -نهاييا-: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.