tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

نظام مراقبة شركات التمويل

sama_gov_sa · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=2012-07-02 date_hijri=1433-08-13 document_type=law entity=document_number:م/36 entity=document_number:م/272 entity=document_number:م/272 entity=document_number:م/272 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/272 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مراقبه شركات التمويل. اللايحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام . البنك المركزي : البنك المركزي السعودي*. المحافظ : محافظ البنك المركزي السعودي. شركه التمويل : الشركه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل**. المستفيد : الشخص الحاصل علي التمويل. المستهلك : من توجه له خدمات شركات التمويل. الترخيص : التصريح الذي يصدره البنك المركزي لشركه ما بممارسه نشاط التمويل. التمويل : منح الايتمان بعقود للانشطه المنصوص عليها في هذا النظام. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . ** تم تعديل هذه الفقره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م . يسري هذا النظام علي شركات التمويل التي يرخص لها وفقا لاحكامه. تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - اعمال التمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، بناء علي ما تقرره لجان شرعيه تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامه النظام المالي وعداله التعاملات. | 1- | تحظر مزاوله اي من نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك وفق احكام هذا النظام، او الانظمه المرعيه الاخري. | 2- | يحظر علي اي شخص غير مرخص له ان يستعمل - باي وسيله - ما يدل علي مزاوله نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام او ما يوحي بمعناها، او ان يستعمل في وثايقه، او اوراقه، او اعلاناته، اي لفظ او عباره ترادفها. | 3- | استثناء من حكم الفقرتين ((1( و (2) من هذه الماده: تنظم اللايحه احكام مزاوله الشخص ذي الصفه الطبيعيه او المعنويه تمويل سلع منشاته او خدماته لزباينه؛ بما يمكن البنك المركزي من ممارسه سلطتها النقديه، ويحمي النظام المالي، ويحقق حمايه المستهلك. اولا: | يقدم المؤسسون لشركه التمويل - او من يمثلهم - طلب الترخيص الي البنك المركزي، ويشترط لاصدار الترخيص ما ياتي: | | 1. | تقديم الهيكله الاداريه للشركه، ونظم تشغيلها، وخطه استثمار تبين القدره الفنيه لها علي مزاوله النشاط، وفق ما تحدده اللايحه . | 2. | الا يقل راس مال الشركه عن المبلغ الذي يحدده البنك المركزي وبما لا يقل عن راس المال المحدد في نظام الشركات، والا تزيد الحصه الاجنبيه - في حال وجودها - علي النسبه التي يحددها البنك المركزي. | 3. | ان يستوفي كل عضو مؤسس في الشركه متطلبات الاهليه الشرعيه والنظاميه، مع اشتراط ما يلي: | | (ا) | الا يكون قد اخل باي التزام تجاه داينيه. | | | (ب) | الا يكون قد انتهك احكام نظام السوق الماليه ولوايحه، او نظام مراقبه البنوك ، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل. | | | (ج) | الا يكون قد اشهر افلاسه. | | | (د) | الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه، او وفق ما تحدده اللايحه . | | 4. | ان يكون الاشخاص المرشحون للاعمال الرقابيه والتنفيذيه في الشركه مستوفين لمتطلبات الاهليه المهنيه، وان يشترط فيهم ما ياتي: | | (ا) | توافر المعرفه النظريه والتطبيقيه في نشاط التمويل. | | | (ب) | الا يكون اي منهم قد انتهك احكام نظام السوق الماليه ولوايحه، او ادين بانتهاك نظام مراقبه البنوك ، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل. | | | (ج) | الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه، او وفق ما تحدده اللايحه . | | 5. | ان تتخذ الشركه شكل شركه مساهمه. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمه اذا راي ان نموذج العمل المقترح او طبيعه النشاط يستدعي ذلك، علي الا يخل ذلك بسلامه النظام المالي وعداله التعاملات.* | 6. | استيفاء اي شرط اخر تحدده اللايحه لاصدار الترخيص. ثانيا: | علي البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - اصدار قرار بالموافقه، او الرفض المسبب خلال مده لا تزيد علي ستين يوما، ويراعي البنك المركزي في التراخيص تنافسيه الصناعه وسلامتها، وجوده الخدمات. | ثالثا: | تحال الطلبات - بعد الموافقه - الي وزاره التجاره والصناعه لاستكمال اجراءات تاسيس الشركه، وتسجيلها وفقا لنظام الشركات. | رابعا: | بعد اكتمال تاسيس الشركه وصدور السجل التجاري؛ يصدر البنك المركزي ترخيصا للشركه بمزاوله النشاط وتكون مده الترخيص خمس سنوات. | خامسا: | تحدد اللايحه المقابل المالي لاصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله. | * تم اضافه هذه الفقره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م . يجب علي شركه التمويل البدء في ممارسه نشاطها خلال مده اقصاها سنه من تاريخ حصولها علي الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسه نشاطها التوقف مده متصله تزيد علي (ثلاثه) اشهر الا بموافقه البنك المركزي، وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. يحق للبنك المركزي الغاء الترخيص اذا ظهر ان شركه التمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زايفه، او اغفلت الافصاح عن معلومات جوهريه كان يتعين عليها الافصاح عنها لاغراض الترخيص وفقا لما تحدده اللايحه . يحظر التصرف في اسهم التاسيس الا بعد موافقه البنك المركزي، ويشترط فيمن تنتقل اليه تلك الاسهم توافر المتطلبات والشروط الوارده في الفقره((3 من البند (اولا) من الماده (الخامسه) من هذا النظام . يعد الترخيص منتهيا اذا عين مصف لشركه التمويل، او صدر حكم باشهار افلاسها. | 1- | يرخص البنك المركزي لشركه التمويل بممارسه نوع واحد او اكثر من انواع نشاط التمويل الاتيه: | | ا- | التمويل العقاري. | | | ب- | تمويل الاصول الانتاجيه. | | | ج- | تمويل نشاط المنشات الصغيره والمتوسطه. | | | د- | الايجار التمويلي. | | | ه- | تمويل بطاقات الايتمان. | | | و- | التمويل الاستهلاكي. | | | ز- | التمويل متناهي الصغر. | | | ح- | اي نشاط تمويلي اخر يوافق عليه البنك المركزي. | | ويجوز لشركه التمويل تملك الاصول من اجل تمويل تمليكها للغير. | | 2- | يرخص البنك المركزي للمنشاه التي ترغب في ممارسه نشاطات مسانده لنشاط التمويل بما يحقق المنافسه في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللايحه الشكل القانوني لتلك المنشاه، والشروط الواجب توافرها. يحظر علي شركه التمويل ما ياتي: | 1- | مزاوله اي نشاط اخر غير التمويل الا بعد الحصول علي موافقه البنك. | 2- | امتلاك منشاه تزاول نشاطا اخر غير التمويل سواء بشكل مباشر او غير مباشر الا بعد الحصول علي موافقه البنك. | 3- | المتاجره في العملات، او الذهب، او المعادن النفيسه، او الاوراق الماليه. | 4- | المتاجره في العقار. | 5- | مزاوله تجاره الجمله، او التجزيه. | 6- | قبول الودايع تحت الطلب. | 7- | قبول الودايع الاجله، او التسهيلات غير المصرفيه، او فتح الحسابات لعملايها بجميع اشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك، ويجب ان تودع لدي البنك المركزي نسبه من قيمه الودايع بالقدر الذي تحدده اللايحه . | 8- | الحصول علي تمويل اجنبي قصير الاجل الا بموافقه البنك المركزي، وفقا لما تحدده اللايحه . | 1- | يحظر علي شركه التمويل ما ياتي: | | ا- | ان تقدم اي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللايحه قواعد التمويل دون ضمان. | | | ب- | ان تمول او تمنح تسهيلات بضمان اسهمها. | | | ج- | ان تمول او تمنح تسهيلات لمنشاه او لشركه - عدا الشركه المساهمه المدرجه في السوق الماليه السعوديه – اذا كان احد اعضاء مجلس اداره شركه التمويل او احد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكا في المنشاه، او الشركه الحاصله علي التمويل، او مديرا لها. | | | د- | ان تمول او تمنح تسهيلات للاشخاص او المنشات، اذا كان احد اعضاء مجلس اداره شركه التمويل او احد مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- او احد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلا للحصول علي التمويل او التسهيلات.* | | | ه- | ان تمول او تمنح تسهيلات لاي عضو من اعضاء مجلس ادارتها، او احد مديريها، او ازواجهم، او احد اقربايهم الي الدرجه (الثانيه)، الا وفقا للضمانات التي تحددها اللايحه . | | | و- | ان تمول او تمنح تسهيلات، او تضمن اي التزام مالي لاحد منسوبيها بما يزيد علي رواتبه للمده التي تحددها اللايحه . | | | ز- | ان تتملك اسهما في شركه تمويل اخري الا بعد موافقه البنك المركزي. | | | ح- | ان تمول او تمنح تسهيلات لشركه او منشاه تتملك فها شركه التمويل بشكل مباشر او غير مباشر- نسبه تتجاوز النسبه التي تحددها اللايحه . | | | ط- | ان تمول او تمنح تسهيلات لشركه او منشاه تتملك في شركه التمويل بشكل مباشر او غير مباشر- نسبه تتجاوز النسبه التي تحددها اللايحه . | | 2- | دون اخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الانظمه, يعد كل عضو مجلس اداره شركه التمويل وكل مدير شركه التمويل وكل عضو مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركه التمويل، ممن حصل علي التمويل بما يخالف اي حكم من الاحكام الوارده في الفقرات (1/ب) او (1/ج) او (1/د) من هذه الماده, معزولا وفقا لما تحدده اللايحه .* * تم تعديل هذه الفقره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م . علي شركه التمويل ان تضع مخصصا لمواجهه خساير التشغيل المحتمله وفق المعايير التي تحددها اللايحه . مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثالثه) من هذا النظام : يجوز لشركه التمويل - وفق ما تحدده اللايحه وبما يتناسب مع اصولها ومركزها المالي - اصدار الاوراق الماليه والصكوك وفقا لاحكام نظام السوق الماليه ولوايحه. يجب علي شركه التمويل ومنسوبيها المحافظه علي سريه بيانات عملايها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركه بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللايحه . يشترط لعضويه مجلس اداره شركه التمويل او لمديريها او لعضويه مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- ما ياتي: | 1. | الا يكون عضوا في مجلس اداره شركه تمويل اخري تمارس النشاط ذاته او احد مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم، بحسب الاحوال. | 2. | الا يجمع بين العمل في مراقبه شركات التمويل او مراجعه حساباتها, والعضويه في مجلس اداره شركه التمويل او ان يكون احد مديريها او احد اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم، بحسب الاحوال. | 3. | الا يكون قد عزل تاديبيا من وظيفه قياديه تنفيذيه في منشاه ماليه. | 4. | الا يكون قد سبق ان اشهر افلاسه. | 5. | الا يكون محكوما عليه بعقوبه لادانته في جريمه مخله بالامانه، وذلك ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه، او وفق ما تحدده اللايحه . يكون كل من مجلس اداره شركه التمويل ومديريها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفه الشركه لاحكام النظام او لايحته . دون اخلال بما ورد في الفقره (1 /ا) من الماده (الثانيه عشره) من النظام ، يتحمل اعضاء مجلس اداره شركه التمويل ومديروها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- بالتضامن مسؤوليه ضمان حقوق الشركه ضد الخساير الناتجه من تقديم تمويل دون ضمان. تكون في كل شركه تمويل مساهمه، لجنه مراجعه من غير اعضاء مجلس الاداره التنفيذيين، يصدر في شان مهماتها، وقواعد اختيار اعضايها، ومده عضويتهم، وكيفيه عملها، قرار من الجمعيه العامه للشركه بناء علي اقتراح من مجلس الاداره. يجب علي رييس واعضاء مجلس اداره شركه التمويل ومديريها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- وموظفي الشركه عند اجراء اي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطه اتخاذ قرار في شانها، الافصاح كتابه عن الاتي: | 1. | اي علاقه لاي منهم بالعقد. | 2. | اي علاقه لاقاربهم الي الدرجه الثانيه بالعقد. | 3. | اي مصلحه ماليه لهم بمن له علاقه بالعقد. وللمتضرر في حال عدم الافصاح, اقامه دعوي امام المحكمه المختصه بطلب ابطال العقد. مع مراعاه الفقره (2) من الماده (العاشره) من النظام ، يشرف البنك علي اعمال شركات التمويل، والمنشات التي تمارس نشاطات مسانده لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصه بموجب احكام نظام الايجار التمويلي ، ويمارس صلاحياته بموجب احكام النظام و لايحته . تنظم اللايحه ما ياتي: | 1- | الحد الاعلي لمجموع التمويل الذي يجوز لشركه التمويل تقديمه. | 2- | منع شركه التمويل من اجراء تعاملات ايتمانيه معينه، او تقييدها في ذلك. | 3- | الشروط الخاصه التي يجب علي الشركه مراعاتها في اعمال ايتمانيه معينه. | 4- | الحد الادني لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينه بين مبالغ التمويل والاصول المقدمه ضمانا لها. | 5- | مبادي الافصاح عن معايير تكلفه التمويل وطريقه احتسابه: لتمكين المستهلكين من مقارنه الاسعار. | 6- | الضوابط اللازمه لحمايه عداله التعاملات، وحقوق المستهلكين. | 7- | مبادي تنظيم عداله توزيع ربح التمويل علي مده الاستحقاق. | 8- | ضمانات حمايه الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفيه تصرف شركات التمويل فيها. | 9- | مزاوله تحصيل ديون شركه التمويل، واحكام الترخيص. | 10- | اي امور اخري اسند تنظيمها للايحه وفق احكام هذا النظام. يجب علي شركه التمويل ان تتقيد بقواعد معدل كفايه راس المال وفقا لما تحدده اللايحه . يجب علي شركه التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز ان تمنح تمويلا لمنشاه واحده او لمجموعه مترابطه الملكيه بما يتجاوز النسبه التي تحددها اللايحه. مع مراعاه ما تقضي به الانظمه: يجب الحصول علي موافقه البنك المركزي لتعديل راس مال شركه التمويل، او تعديل نظامها، او اندماجها في شركه مماثله، او استحواذها عليها. يجب علي شركه التمويل الحصول علي موافقه البنك المركزي عند فتح فرع، او وكاله، او مكتب داخل المملكه او خارجها، او اغلاق اي منها. يجب علي شركه التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص او اكثر، ويجوز للبنك المركزي تعيين مراجع حسابات اخر علي نفقه شركه التمويل في الاحوال التي تحددها اللايحه . تزود شركه التمويل البنك المركزي بالبيانات التي يطلبها، وعلي البنك المركزي فحص سجلات شركه التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركه عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفه لاحكام هذا النظام و لايحته . اذا ارتكبت شركه التمويل او المنشاه التي تمارس نشاطات مسانده لنشاط التمويل او شركه تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنيه او بتعاملات تعرض مساهميها او الشركاء فيها او داينيها للخطر، او اذا تجاوزت ديون الشركه او المنشاه اصولها، فعلي البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفه- ان يتخذ تجاه الشركه او المنشاه واحدا او اكثر مما ياتي: | 1. | انذارها. | 2. | تكليفها بتقديم برنامج ملايم يوضح ما ستتخذه من اجراءات لازاله المخالفه وتصحيح الوضع. | 3. | الزامها بوقف بعض عملياتها، او منعها من توزيع الارباح. | 4. | ايقاع الغرامه الماليه المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الاحوال. | 5. | الزامها بايقاف الشخص المخالف - من غير اعضاء مجلس ادارتها او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم بحسب الاحوال- عن العمل ايقافا مؤقتا، او الزامها بفصله تبعا لخطوره المخالفه. | 6. | ايقاف رييس مجلس ادارتها، او اي من اعضاء المجلس او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- عن العمل ايقافا مؤقتا. | 7. | تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره لها في اداره اعمالها علي نفقتها. | 8. | تعليق سلطه مجلس ادارتها او مديريها او اعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- وتعيين مدير علي نفقه الشركه لاداره اعمالها الي ان تزول الاسباب الداعيه الي ذلك، وفق تقدير البنك. وان راي البنك ان المخالفه تستوجب الغاء الترخيص، او تصفيه الشركه او المنشاه، فعليه اقامه دعوي امام المحكمه المختصه. وللبنك في الحالات التي يقدرها ايقاف الترخيص الي حين البت في الدعوي. يجوز لكل ذي مصلحه التظلم من قرارات البنك المركزي امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. تتولي المحكمه المختصه الفصل في المنازعات الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام و لايحته ، والنظر في مخالفات احكامهما وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفه الضبط؛ للقيام بما ياتي: | 1- | اعمال الفحص والرقابه. | 2- | التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام. | 3- | الادعاء العام امام المحكمه المختصه. وتحدد اللايحه الاجراءات المنظمه لتنفيذ هذه الماده بما يتفق مع طبيعه هذه الاعمال، وبما لا يتعارض مع احكام نظام الاجراءات الجزاييه. يجب علي شركه التمويل الافصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادله الخصم في السداد المبكر: ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء اليه بحكم العقد او النظام او القضاء، وتحدد اللايحه معايير معادله السداد المبكر بما يحقق العداله بين طرفي العقد. يفرض البنك المركزي غرامه ماليه لا تتجاوز (250.000) مايتين وخمسين الف ريال عند ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين) من هذا النظام ، وعند استمرار المخالفه يجوز للبنك المركزي فرض غرامه ماليه لا تتجاوز (10.000) عشره الاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفه. | 1- | يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامه ماليه، علي الا تتجاوز تلك الغرامه ضعف ربح الالتزام محل المماطله لمدتها، وتتكرر العقوبه بتكرار المماطله وتودع الغرامه في حساب الجهه المشرفه علي الجمعيات الاهليه، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. | 2- | يعاقب - وفقا لجسامه المخالفه - بغرامه لا يزيد حدها الاعلي علي (2.000.000) مليوني ريال او بنسبه (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - ايهما اكثر - وبالسجن مده لا تتجاوز سنتين، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من يخالف ايا من احكام هذا النظام و لايحته ، وذلك دون اخلال بما تقضي به الماده (الرابعه والثلاثون) من هذا النظام ، وتورد مبالغ تلك الغرامه الي الخزينه العامه للدوله. * | 3- | للبنك المركزي السعودي صلاحيه ايقاع الحجز التحفظي علي اموال من ضبط لتوافر ادله قويه لمخالفته حكم الفقره ((1 او (2) من الماده (الرابعه) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الاعلي لمقدار الغرامه او النسبه المنصوص عليهما في الفقره (2) من هذه الماده، وذلك الي حين قيام المحكمه المختصه بالنظر في المخالفه والبت فيها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ** | 4- | يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه او في وسيله اخري مناسبه. ** * تم تعديل هذه الفقره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15ه . ** تم اضافه هذه الفقره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15ه . تمنح الشركات والمؤسسات العامله التي تزاول نشاط التمويل في المملكه قبل سريان هذا النظام مهله سنتين لتسويه اوضاعها وفق احكام هذا النظام. الماده السادسه والثلاثون مكرر*: للبنك استثناء شركه تمويل او اكثر من نطاق تطبيق بعض احكام الفصول: ( الثالث ) و( الرابع ) و( الخامس ) من النظام، مراعيا في ذلك عداله التعاملات وسلامه النظام المالي. *تم استحداث هذه الماده بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه، الموافق 2024/06/10م . تصدر مصلحه الزكاه والدخل المعايير اللازمه لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل. يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام. يصدر المحافظ اللايحه خلال تسعين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه. يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.