tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437298267 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-11-27 date_hijri=1443-03-18 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٤٤٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب (اتفاقيه توريد – عقد توريد فواكه) رقم (...) علي ان يقوم موكلي بتسليمه لمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال) يمثل راس مال تقوم المدعي عليها بالمضاربه به في تجاره الفواكه وتوريدها في مده قدرها سبعه اشهر تبدا من ٩ /١١ /٢٠٢٠م وهو تاريخ نشوء الحق وتنتهي في ١٠ /٠٥ /٢٠٢١م علي ان تقوم المدعي عليها برد راس المال اضافه الي الارباح المتوقعه من الاتفاقيه عند نهايه العقد ، وقد سلم موكلي للمدعي عليها راس المال بناء علي العقد وهو مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال وقد انتهت الاتفاقيه ورفضت المدعي عليها تسليم موكلي لراس المال اضافه الي الارباح المتوقعه وفقا للاتفاقيه وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه هذا اليوم ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله ، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٤٤٣ ه ،وبتحقق الدايره المسايل الاوليه تبين لها ان المدعي لجا الي المصالحه التي تعد في حكم الاخطار وصدر اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح بتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٣ ه ، وان صحيفه الدعوي قيدت بتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤٣ ه ؛ مما يكون معه تقديم المدعي لهذه الدعوي قد تم قبل مضي (١٥) يوما علي الاقل من تاريخ اللجوء الي المصالحه التي تعد في حكم الاخطار، بالمخالفه لما قرره نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي
الاسباب:
وحيث ان استيفاء طلبات الدعوي يجب قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه، علي وجوب اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي، كما نصت الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه.."، ثم تضمنت الفقره (٢) من الماده (٧١) من ذات اللايحه علي ان اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي يعد في حكم الاخطار بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام ، وحيث جعل المنظم شرايط وحدود للفصل في الدعاوي لا يمكن العدول عنها، تاسيسا علي جملته ولما كان ما يتمسك به المدعي من اللجوء الي المصالحه التي تعد في حكم الاخطار وفق احكام النظام؛ قد جاء في حقيقته منحسرا دون تقيده بالمده المحدده التي يتحتم عليه رفع الدعوي قبل مضيها وفق ما ساقته الوقايع؛ وبما ان الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥ه نصت علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره /بعدم قبول الدعوي شكلا وبالله التوفيق .