moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470932235 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لا يوجد بين موكلته وبين المدعي عليها تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليها، المتمثل في (موكلته وفرت العماله اللازمه للمدعي عليها التي لم تقم بتسليم موكلته مبالغ المستحقات المتفق عليها)، وذلك بتاريخ 20/ 08/ 1444ه، مما تسبب ب(بسبب عدم تسلمها المبالغ المتفق عليها من قبل المدعي عليها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه)، ومقدار التعويض المطلوب (306,496) ثلاثمايه وسته الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا، ومسوغات الطلب: باتفاق تم بين موكلته والمدعي عليها، والذي بموجبه تقوم موكلته بتوفير العماله اللازمه للصيانه والتشغيل للشركه المدعي عليها، في مقابل ان تلتزم الاخيره بسداد مستحقات ماليه لموكلته عن ذلك، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ومتاخر في ذمتها مبالغ ماليه قدرها (306,496) فقط ثلاثمايه وسته الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا، ما حدا بموكلته التقدم بهذه الدعوي لالزامها بالمبلغ. وطالب بالزام المدعي عليها (306,496) ثلاثمايه وسته الاف واربعمايه وسته وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد. 2- المخاطبات. وعقدت الدايره جلسه كتابيه في 1/1/111ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، و جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم جري سؤال المدعي وكاله هل تم من قبل موكلتك تقديم هذه الدعوي لمحكمه اخري اجاب انه لم تقدم موكلته هذه الدعوي لاي محكمه اخري. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الشركه المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (306,496) ثلاثمايه وسته الاف واربعمايه وسته وتسعون ريال تمثل قيمه توفير عماله لصالح المدعي عليها، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، وبما ان المدعي يطالب بقيمه المستحقات الماليه الناتجه عن عقد توفير العماله فقط، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه (المهنيه) والمتمثله في توفير عماله من دون المواد لصالح المدعي عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ معه هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما وبناء علي ذلك فان هذا النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما هو من قبيل المطالبات الماليه، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الصادر برقم 3003لعام 1440ه والحكم الصادر برقم 1018 لعام 1440ه والتي انتهت فيه الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر مثل هذه الدعوي،ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمه العليا برقم 156/3/4 وتاريخ 19/2/1440ه، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقه بتوفير العماله دون المواد انها من قبيل الاعمال الخدميه وليست من قبيل الاعمال التجاريه، فبناء علي ما تقدم فان هذه الدعوي لا يكتسب العقد فيها الصفه التجاريه، فبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب هذا وبالله التوفيق.