tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530984022 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-04-24 date_hijri=1445-10-14 document_type=ruling entity=document_number:ff413c49-deda-47ca-90cb-582cb018c9ae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم4570895136لعام1445ه 
المدعي :
شركه (...) للوساطه

المدعي عليه :
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها الدعوي للدايره التجاريه الثالثه عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد:
الموضوع: صحيفه الدعوي رقم (4570895136) المنظوره لدي دايرتكم اولا/ وقايع الدعوي:
حيث ان موكلتي تقوم بتاجير مساحات تخزين للمنتجات بشتي انواعها في انحاء المملكه، وحيث ان المدعي عليها قد قامت باستخدام هذه المساحات لتخزين بضاعتها والتي ما زالت تستخدمها الي حين كتابه هذه الصحيفه ،وقد قامت موكلتي مرارا وتكرارا بطلب سداد ما علي المدعي عليها من مستحقات بلا اي رد من قبل المدعي عليها، وحيث ان اجمالي المطالبه قد وصل الي (13,847.25) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله ،ثانيا/ الطلبات:
لذا ولكل ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الاتي:
الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي (13,847.25) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله ا.ه، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات المطالبه وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي دعواه؟ فقدم عقد خدمات تخزين ومناوله مبرم بين الطرفين بتاريخ: 1/8/2022م ومذيل بختمهما، وطلب مهله لتقديم الفواتير الصادره عن موكلته وعددها 7 فواتير، فجري افهامه بتقديم جميع ما لديه من بينات خلال 3 ايام وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم 7 فواتير صادره عن موكلته بمبالغ مختلفه وغير مذيله باي ختم او توقيع منسوب للمدعي عليها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه؟ فطلب مهله ثم قدم فاتوره مبيعات صادره عن مصنع شركه التميز لصالح المدعي عليها وتم تذييلها بختم المدعيه، كما قرر ان هذه الفاتوره تخص جزءا من محل المطالبه وهناك فواتير استلام اخري، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه؟ فقرر ان لديه تقارير ليست مترجمه تفيد بتسليم البضاعه للمدعي عليها وهي صادره عن موكلته ومذيله بتوقيع ممثل المدعي عليها، فجري افهامه بترجمه تلك التقارير وتقديمها مع تقديم جميع سندات استلام البضاعه من المدعي عليها (فواتير البضايع المخزنه) وان عليه ايضاح كل فاتوره صادره عن موكلته وما يخصها من سند استلام وتسليم، وذلك خلال اسبوع وعليه رفعت الجلسه، ثم في جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ: 14/10/1445ه حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه المدعي وكاله من مذكرات واسانيد، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بسداد اجره التخزين وقدرها 13847.25 ريال/ هلله، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا؛ استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم البينه الموصله الي استحقاق المدعيه لدعواها، حيث ان جميع ما قدمه من مستندات تمثلت في الفواتير والتقارير وسندات الاستلام والتسليم جري فحصه واطلاع الدايره عليه فاتضح انها ليست مذيله بختم المدعي عليها ولا توقيع من يمثلها في العقد (...) ولا توقيع (...) المذكور في قايمه اسماء موظفي الطرف الثاني في الملحق الثاني للعقد، واما العقد المبرم بين الطرفين وملاحقه فانها تثبت العلاقه التعاقديه بينهما دون التزام المدعيه بتقديم الخدمه للمدعي عليها، علاوه علي ما نصت عليه الفقره الاولي من البند العاشر من العقد بانه يتم توقيع محضر استلام وتسليم من قبل ممثلي الطرفين ليتم احتساب الخدمه المقدمه ابتداء من تاريخ التسليم، وحيث لم تتضمن جميع المستندات ما ذكر، عليه واستنادا لما جاء في الفقره (1) من الماده (2) من نظام الاثبات والتي تنص علي ما يلي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بالذمم عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، واستنادا لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي ...) - حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين – وبما وحيث نصت الفقره 2 من الماده 94 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، واستنادا علي الفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.