moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٢٦٧٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (.......) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: "قامت موكلتي بتوريد بضاعه للمدعي عليها وهي عباره عن "كرتون ورقي مختلف الاحجام" في الفتره من (٣١/١٠/٢٠١٢م وحتي ١٨/٠٦/٢٠١٤م)، بمبلغ اجمالي قدره (١,٦٦٩,٧٩١) مليون وستمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (٨٤٧,٧٧٧) ثمانمايه وسبعه واربعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٢٢,٠١٤) ثمانمايه واثنان وثمانون الفا واربعه عشره ريال [ينظر: "كشف الحساب"]؛ والثابته بموجب الفواتير المعتمده من المدعي عليها. [ينظر: "الفواتير"] ولما كانت المدعي عليها قد ماطلت في سداد حقوق موكلتي، واحوجتها الي الشكايه ورفع الدعوي وبذل الجهد والمال للمطالبه بحقها، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات علي الاتي: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال المرداوي في كتاب الانصاف ما نصه: "ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، مما يتعين معه والحال كذلك الزام المدعي عليها بان تدفع الي موكلتي اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ يعادل (١٥%) من قيمه الدعوي. لذا كله فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع الي المدعيه المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (٨٢٢,٠١٤) ريال، ثمانمايه واثنان وثمانون الف واربعه عشر ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع الي موكلتي اتعاب المحاماه التي تكبدتها جراء مماطله المدعي عليها مما احوجه الي شكايتها مبلغ وقدره (١٣٢,٣٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه ريال. " ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره الحاديه عشره، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله المدونه بياناته اعلاه، وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي المرصوده بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه، اجاب قايلا: ادفع بعدم اختصاص الدايره المكاني بنظر هذه الدعوي، حيث انني اسكن في خميس مشيط، هكذا اجاب. وبعرض علي المدعي وكاله اجاب قايلا: المثبت في السجل التجاري ان مقر المؤسسه في جده، هكذا اجاب. كما ارفق المدعي عليه العنوان الوطني، والذي تضمن ان مقر السكن في خميس مشيط، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، واستنادا للفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه ونصها: " ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها " ا.ه، واستنادا للماده (٧٥/ ٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ونصها: " اذا دفع بعد الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي؛ فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته، وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك في ملف القضيه " ا.ه، وحيث ابرز المدعي عليه وكاله العنوان الوطني للمدعي عليه، وبعد الاطلاع علي البيان، وحيث تضمن اقامه المدعي عليه في مدينه خميس مشيط، ولان المدعي عليه ابدي هذا الدفع ابتداء، وقبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وعملا بما تضمنته الماده ٣٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي، لذا اصدرت حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوي الماثله.