tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-10-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:c71adc98-1ece-471b-9c01-f1534241aadd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٩٩ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها : ان استاجر ارضا بمدينه الرياض بمبلغ ايجار (٢٨٠,٠٠٠) ريال سنويا ولمده عشر سنوات بدايه من تاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه بناء علي اتفاق مع المدعي عليها لاقامه مشروع عايد لهما بموجب عقد شراكه, وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد نصيبها من قيمه الايجار المدفوع ، فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي والمقدمه الكترونيا ، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد , وفي جلسه ٢٨/٠٦/١٤٤٠ه قدم صاحب المؤسسه المدعي عليها مذكره تضمنت دفعه بطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي كون القضيه سبق ان صدر فيها حكما من هذه المحكمه قضي بفسخ عقد الشراكه بين الطرفين والزام المدعي باعاده راس المال لصاحب المؤسسه المدعي عليها , وفي جلسه اليوم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وافاد المدعي بان دعواه منحصره في المطالبه بقيمه ايجار ارض استاجرها بناء علي عقد شراكه بين الطرفين ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :

(الاسباب)
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها ، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي ، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي ؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي ، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام ، وحيث ان مطالبه المدعي تتعلق بقيمه ايجار عقار بعينه طبقا لما اورده، وان النزاع بين الطرفين هو في عدم قيام المدعي عليها بدفع حصتها من مبلغ ايجار العقار ، وحيث ان النظر في قضايا العقارات والمساهمه من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعاوي المتعلقه بالعقار ، من المنازعه في الملكيه ، او حق متصل به ، او دعوي الضرر من العقار نفسه ، او من المنتفعين به ، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه ، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك) ، فالنص علي المساهمه في العقارات في هذه الماده يجعل النظر في القضايا المتعلقه بها مما تختص به المحاكم العامه بصفه اصليه ، ولا ينال من ذلك ان العقار محل الدعوي لغرض التجاره ، اذ ان الماده (٣١) انفه الذكر وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع ، ولا ينال من ذلك ايضا الغاء عجز الماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي: (اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته او باع مالك العقار عقاره او اشتري احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا) ، حيث عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، فقد ورد في الفقره اولا: (الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا مع مراعاه مايلي: ... ٢-يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمه التجاريه ، الصادر بالامر الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، ويلغي منه كذلك ما ياتي: ... ب- العباره الوارده في عجز الماده (٣) التي جاء فيها "... كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه") ، اذ ان هذا الالغاء لم ينص فيه علي اسناد الاختصاص في قضايا العقارات وايجاراتها والمساهمه فيها الي محكمه معينه ، لذا فان هذه الماده لا يدل منطوقها او مفهومها علي اسناد دعاوي العقارات او ايجاراتها او المساهمه فيها الي المحاكم التجاريه ، لذا فيرجع الي الماده (٣١) التي نصت صراحه بمنطوقها علي اسناد جميع الدعاوي المتعلقه بالعقارات وايجاراتها والمساهمه فيها الي المحاكم العامه ، وتبقي هذه الماده علي عمومها واطلاقها حتي ياتي نص يخصص العقارات المخصصه لغرض التجاره ، ويؤكد ما سبق ما ورد في الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه التي تضمنت حصر اختصاص المحاكم التجاريه في (ا-جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه ، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري)، ولم يرد في هذه الماده ما يتعلق بالعقارات وايجاراتها والمساهمه فيها المعده لغرض التجاره ، وحيث ان الاصل اختصاص المحاكم العامه بجميع الدعاوي بين جميع المتداعيين ، والاختصاص التجاري استثناء من الاصل فلا يتوسع فيه ، ولا يفسر ما اشكل من اختصاصه بما يحد من اختصاص صاحب الولايه العامه، كما ان جميع الدعاوي العقاريه كانت من اختصاص المحاكم العامه، والاصل بقاء ما كان علي ما كان ، واستصحاب دوام اختصاص المحاكم العامه بالدعاوي العقاريه حتي يرد ما ينقل عن ذلك الاصل ، كما يؤكد ذلك ما جاء في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه ، المتضمن نتايج محضر اللجنه المشكله لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه ، حيث ورد في البند (ثالثا) من المحضر: (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار ، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه ، او حق متصل به ، او دعوي الضرر من العقار نفسه ، او من المنتفعين به ، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه ، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ، ونحو ذلك ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه ، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه ، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام) ، كما تضمن البند (الحادي عشر) منه ما نصه : (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات ، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين ، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه ، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها ؛ لكونها مساهمه في عقار) ، ولما كان العقار محل هذه الدعوي ، معينا ومحددا ، فان الدايره تنتهي في قضايها الي ما يرد في منطوقه .

(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٣ لعام ١٤٤١ ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد نصيبه من قيمه ايجار الارض محل الشراكه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.

(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٢ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٨٩٩ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي رقم ٣٨٩٩ لعام ١٤٤٠ه لسبق الفصل فيها. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.