moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470771448 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه(....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (....) ضد (شركه (....) شركهشخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470126335) وتاريخ 1444/03/3ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(سداد فواتير خدمات الشحن البحري)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايرهبالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه(....) للشحن البحري سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (53,193) ثلاثه وخمسون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفق.) وذلك حسب الصك رقم (4430277923) وتاريخ 1444/04/19ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض حسب الصك رقم (4430277923) وتاريخ 1444/04/19ه 2- صوره من وكاله المحامي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ27/08/1444 ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه،،وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال. تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وعليه فان النسبه المعتاده فيها هي 10% من مبلغ المحكوم به فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (5319) ريال وترفض ما زاد عن ذلك وتنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ مؤسسه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٣١٩) خمسه الاف وثلاثمايه وتسعه عشر ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (....)