gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-88941 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-88941-1) في الدعوي المقامه من/ المكلف هويه مقيم (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء 2023/06/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور / عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/12/26م، من/ .... هويه مقيم (...)، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (1651-2021-12) الصادر في الدعوي رقم (2020-14904-1) المتعلق بالربط الضريبي لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- رفض اعتراض المدعيه علي بند استنفاذ الثروه الداجنه لعام 2016م 2- قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق الاستهلاك لعام 2016م. 3- رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف الصيانه لعام 2016م 4- تعديل اجراء المدعي عليها حول بند غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند استنفاذ الثروه الداجنه لعام 2016م) فيدعي المكلف بان الهييه لم تطلب المستندات المؤيده للبند حيث قام محاسب الهييه باستبعاد قيمه البند مباشره دون طلب اي مستندات بحجه ان رصيد اول المده للثروه الداجنه لعام 1435ه تم تحميله مسبقا علي قايمه الدخل كمصروف علف وادويه وتحصينات وبيض وصوص لعام 1433ه دون بذل اي جهد بالاطلاع علي القوايم الماليه لعام 1433ه للتاكد من ذلك ولم يدرج اي 6/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه قيمه لرصيد اول المده لعام 1435ه عند احتسابه للثروه الداجنه وقام بادراجها صفر مما اثر علي قيمه رصيد اخر المده لعام 1435ه والذي بدوره يتم ترحيله كرصيد اول المده لعام 1436ه ، ويفيد بانه قدم تحليل لتكلفه المبيعات لعام 1433ه تحليل رقم (16) والذي يوضح ان اجمالي تكلفه المبيعات تبلغ (32,205,838) ريال وتم خصم المصروفات المرسمله علي الثروه الداجنه بمبلغ 13,852,098) ريال المتمثله في مصاريف العلف والادويه والتحصينات وبيض وصوص ليكون صافي تكلفه المبيعات مبلغ (18,353,740) ريال وهو ما تم تحميله علي قايمه الدخل مما يدل علي عدم تحميل الثروه الداجنه المرسمله علي قايمه الدخل, كما يوضح بان الهييه قامت باعتماد استنفاذ الثروه الداجنه طبقا لطريقه احتسابها للثروه الداجنه طبقا للبيان المرفق ولكن الخلاف بين المؤسسه والهييه في ان المعتمد في حدود رصيد اول المده مضاف اليه التكلفه خلال العام، وحيث ان الهييه قامت باعتبار رصيد اول المده عام 1435ه صفر مما اثر علي رصيد اخر المده لعام 1435ه والذي بدوره يكون رصيد اول المده لعام 1436ه حيث لا يجوز اعتماد مبلغ اكبر من رصيد اول المده مضاف اليه التكلفه خلال العام حيث قامت الهييه باعتماد مبلغ (735,620) ريال وهو رصيد اول المده مضاف اليه التكلفه بالتالي اصبح رصيد اخر المده لعام 1436ه صفر والذي بدوره يتم ترحيله كرصيد اول المده لعام 2016م صفر مما اثر ايضا علي باقي الاعوام 2017م و 2018م. فيما يخص بند (مصاريف الصيانه لعام 2016م) فيدعي المكلف بانه لا يوافق علي القرار الذي انتهت اليه الدايره ويفيد بتقديمه لتحليل لمصاريف الصيانه العامه. وفيما يخص بند (غرامه التاخير فيدعي المكلف بان هناك خلافا فنيا بين الهييه والمؤسسه، ويشير الي ان الممارسه الثابته والمتبعه لدي اللجان هي عدم فرض غرامه التاخير في حاله وجود خلاف. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل فيكمن استينافها فيما يخص بند فروق الاستهلاك لعام 2016م) فتوضح الهييه ان قرار الدايره كان بناء علي عدم تقديم الهييه كشوف الاستهلاك فانه بناء عليه فان الهييه ارفقت كشوف الاستهلاك للسنوات محل القرار، وتوضح بانها قامت عند الربط وخلال عمليه الفحص والتدقيق باحتساب الاستهلاكات بناء علي جداول الاستهلاك كشف رقم (4) المرفقه ومقارنتها بالجداول المعتمده من قبل الهييه طبقا لاحكام الماده (17) من النظام الضريبي من حيث تقسيم الاصول الثابته الي مجموعات واحتساب قيمه الاضافات والتعويضات عن الاصول المستبعده ونسب الاستهلاك، وتفيد بانها اوضحت وجهه نظرها للدايره فكيف للدايره الغاء البند لمجرد عدم ارفاق الايضاح للدايره كاملا، كما ان للدايره حق مناقشه الطرفين ومن ثم تحرير كل طرف لوجهه نظره, الا ان الدايره فضلت الالغاء دون دراسه علي الرغم من قيام الهييه بالتوضيح، وفيما الرقم المجاني : 8001220000 6/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه يخص بند (غرامه التاخير) فتؤكد الهييه وتؤكد علي صحه اجرايها، حيث ان هذه الغرامات تم فرضها استنادا للماده (77) فقره (ا) من النظام الضريبي. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ: 2023/06/13م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 21 /1441/04ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان البند (استنفاذ الثروه الداجنه لعام 2016م). فيدعي المكلف بان الهييه لم تطلب المستندات المؤيده للبند حيث قام محاسب الهييه باستبعاد قيمه البند مباشره دون طلب اي مستندات بحجه ان رصيد اول المده للثروه الداجنه لعام 1435ه تم تحميله مسبقا علي قايمه الدخل كمصروف علف وادويه وتحصينات وبيض وصوص لعام 1433ه دون بذل اي جهد بالاطلاع علي القوايم الماليه لعام 1433ه للتاكد من ذلك ولم يدرج اي قيمه لرصيد اول المده العام 1435ه عند احتسابه للثروه الداجنه وقام بادراجها صفر مما اثر علي قيمه رصيد اخر المده لعام 1435ه والذي بدوره يتم ترحيله كرصيد اول المده لعام 1436ه, ويفيد بانه قدم تحليل لتكلفه المبيعات لعام 1433ه تحليل رقم (16) والذي يوضح ان اجمالي تكلفه المبيعات تبلغ (32,205,838) ريال وتم خصم المصروفات المرسمله علي الثروه الداجنه بمبلغ (13,852,098) ريال المتمثله في مصاريف العلف والادويه والتحصينات وبيض وصوص ليكون صافي تكلفه المبيعات مبلغ (18,353,740) ريال وهو ما تم تحميله علي قايمه الدخل مما يدل علي عدم تحميل الثروه الداجنه المرسمله علي قايمه الدخل، كما يوضح بان الهييه قامت باعتماد استنفاذ الثروه الداجنه طبقا لطريقه احتسابها للثروه الداجنه طبقا للبيان المرفق ولكن الخلاف بين المؤسسه والهييه في ان المعتمد في حدود رصيد اول المده مضاف اليه التكلفه خلال العام، وحيث ان الهييه قامت باعتبار رصيد اول المده عام 1435ه صفر مما اثر علي رصيد اخر المده لعام 1435ه والذي بدوره يكون رصيد اول المده لعام 1436ه حيث لا يجوز اعتماد مبلغ اكبر من رصيد اول المده مضاف اليه التكلفه خلال العام حيث قامت الهييه باعتماد مبلغ (735,620) ريال وهو رصيد اول المده مضاف اليه التكلفه بالتالي اصبح رصيد اخر المده لعام 1436ه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 6/3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه صفر والذي بدوره يتم ترحيله كرصيد اول المده لعام 2016م صفر مما اثر ايضا علي باقي الاعوام 2017م و 2018م. حيث نص الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها والتي نصت علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه". وبناء علي ما تقدم، فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات تبين عدم صحه احتساب الهييه حيث في العام 1436ه قامت باحتساب رصيد اخر المده بصفر مما اثر علي الاعوام التاليه في حين ان الاستنفاذ بحسب ما قدم المكلف كان بمبالغ تختلف عن ما قامت الهييه باحتسابه ولم تقم باعتماد مبالغ الاستنفاذ الفعليه المثبته بالمستندات والتي قام المكلف بتقديمها، حيث كانت مبالغ الاستنفاذ بناء علي المستندات المقدمه والموقعه من قسم الماليه والمسؤول البيطري ومدير المؤسسه كالتالي : (2,244,655) ريال لعام 1436ه بينما الهييه قامت باحتسابها بمبلغ (735,620) ريال والذي ادي الي ان يكون رصيد اخر المده ( صفر) والذي تم اعتباره رصيد اول المده لعام 2016م مما اثر علي حسابات المكلف، وفيما يتعلق بعام 2017م كان استنفاذ الثروه الداجنه يبلغ (9,770,552) ريال في حين احتسبتها الهييه بمبلغ (557,586) ريال ومبلغ (300,000) ريال لعام 2018م في حين احتسبها الهييه (صفر)، وعليه وحيث قدم المكلف ما يؤيد وجهه نظره من كون ان احتساب الهييه تم بشكل خاطي، في حين ان الهييه لم تقم بالرد علي وجهات نظر المكلف وبيان الطريقه التي اتبعتها في بيان الاحتساب المرفق وعليه تري الدايره قبول الاستيناف والغاء قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان البند ( مصاريف الصيانه لعام 2016م)، فيدعي المكلف بان بانه لا يوافق علي القرار الذي انتهت اليه الدايره ويفيد بتقديمه لتحليل المصاريف الصيانه العامه . استنادا علي نص الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها والتي نصت علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه". وبناء علي ما تقدم، فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند يكمن في قيام الهييه باضافه مصروف الصيانه العامه للمزارع الي جدول الاستهلاك الخاص بالاصول الثابته، وبالرجوع الي ملف الدعوي وحيث ان مصاريف الصيانه من المصاريف جايزه الحسم لكونها نفقه فعليه ومرتبطه بالنشاط بالتالي فانه لا وجاهه للهييه لقيامها باضافتها الي جدول الاستهلاك، بالاضافه الي انها لم تبين اسباب اضافتها للمصروف لجدول الاستهلاك 6/4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه كما بالاطلاع تبين ان المكلف قدم بيان بالمصاريف محل الخلاف للاعوام محل النزاع بالاضافه الي الفواتير الخاصه بهذه المبالغ والتي اتضح انها عباره عن مبالغ لشراء فلاتر مولدات كهرباء، سيور للحظاير، ورق فرش للصناديق ... وغيرها، وعليه وحيث ان المكلف قدم المستندات المؤيده لوجهه نظره ولم تقم الهييه بالرد علي لايحه المكلف وبيان اسباب قيامها باضافه المصروف لجدول الاستهلاك، عليه تري الدايره قبول الاستيناف والغاء قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان البند غرامه التاخير، فيدعي المكلف بان هناك خلافا فنيا بين الهييه والمؤسسه، ويشير الي ان الممارسه الثابته والمتبعه لدي اللجان هي عدم فرض غرامه التاخير في حاله وجود خلاف. حيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه. التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد.". واستخلاصا لما سبق، وحيث ان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتضح ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وعليه وحيث انتهي القرار في البنود اعلاه الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار الفصل عليه تري الدايره اسقاط غرامه التاخير وذلك استنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي "اذا سقط الاصل سقط الفرع"، وعليه تنتهي الدايره الي قبول الاستيناف والغاء قرار الفصل فيما قضي به. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الرقم المجاني : 8001220000 6/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف/ هويه مقيم (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2021-1651) الصادر في الدعوي رقم (14904-2020-1) المتعلق بالربط الضريبي لعام 2016م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروق الاستهلاك لعام 2016م) 2- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير) 3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استنفاذ الثروه الداجنه العام 2016م). 4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف الصيانه لعام 2016م). 5- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور / .... عضو الدكتور/ ... 6/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 6/7 8001220000 : الرقم المجاني