tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430157487 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-12 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=document_number:67d6b0c0-cfa5-4109-8025-4e4bf2db73bf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٧٠٨٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للاستيراد المحدوده
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه، الصادره الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: ان موكلتي وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن لحوم بمبلغ قدره: (١٧,٠٠٠.٥٩) سبعه عشر الفا وتسع وخمسون هلله، ولم تسدد المدعي عليها شييا من هذا المبلغ، وطلب الزامها بهذا المبلغ، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه المبلغ المطالب به، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي اتعاب المحاماه، فذكر بان بينته تتمثل في عقد اتعاب المحاماه المرفق بتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، ثم اتفق الطرفان صلحا علي مبلغ المطالبه الاصلي فقط علي النحو التالي: اولا: تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عند صدور الحكم، ثانيا: تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، بتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، ثالثا: تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٢م رابعا: تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال بتاريخ ١٠/ ١/ ٢٠٢٣م، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره، الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه بينهما -بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه-؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح، وقطع ماده الخصومه بين الناس؛ فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصلح خير﴾، وقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه، وامضاءه، والزامهما به؛ فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، وحيث لم تجد الدايره فيه ما يخالف الاصول الشرعيه؛ فلا تري ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي اثبات هذا الصلح والزام الطرفين به، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، يمثل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، وقدمت بينتها علي ذلك متمثله في عقد اتعاب محاماه؛ وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه ، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا.، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح في القضيه رقم ٤٤٧٠١١٧٠٨٧ المقامه من شركه (...) للاستيراد المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) والزامهم بتنفيذه ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٠٠٠) ريال ثلاثه الاف ريال.