tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1299 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-01-10 document_type=ruling entity=document_number:892f1b84-981c-471b-8b19-c9ac492df77f entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم ١٢٩٩ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من المدعيه/ شركه (...) للرعايه الصحيه
ضد المدعي عليه/ (...) 

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد:
ففي يوم الثلاثاء ٢٩/١/١٤٤٠ه بمقر المحكمه العامه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها المشكله من القضاه:
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الدعوي المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٩ه، والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) في ٨/٤/١٤٣٧ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والصناعيه، ووكيل المدعي عليه (...) (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) في ١٢/٣/١٤٣٨ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه ينبع، وبعد سماع المرافعه والدارسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٩/١٢/١٤٣٩ه موعدا لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، وحضر وكيل المدعي عليها (...) (...) الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) في ٢١/١٠/١٤٣٩ه، الصادره من كتابه العدل بجنوب بمحافظه جده، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي تضمنت: "بان موكلته قامت بتوريد ادويه للمدعي عليه، وتبقي مبلغ وقدره: (٣.٩٢٨.٨٩٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، لم تستوفيها منها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، طلب مهله لتقديم رد مكتوب، وافهمت الدايره اطراف الدعوي علي تبادل المذكرات فيما بينهم قبل موعد الجلسه التاليه، ثم تبادل اطراف الدعوي المذكرات المرفقه بملف الدعوي، حيث قدم وكيل المدعي عليه مذكره مؤرخه بتاريخ ١٠/١/١٤٤٠ه، تضمنت: "الرد علي دعوي المدعيه باربعه فقرات تلخصت بطلبهم الزام المدعيه بتقديم مذكره تفصيليه مقترنه بالاسانيد، ان هناك شركتين لهما ذات الاسهم وهما (شركه (...) للرعايه الصحيه" (...) الدواييه" وهي شركه مساهمه، وشركه (...) للرعايه الصحيه، وهي شركه ذات مسيوليه محدوده)، ولكل من الشركتين حساب منفصل مع المدعيه، ويطلب بتفصيل حسابها علي حدا واقامه دعوي منفصله، واما ما يتعلق بشان اتفاقيه السداد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه لم يكن اقرارا بل كان اتفاقيه انهاء مديونيه، كما ان الاتفاقيه خاليه من توقيع المدعيه ولم تقر بها، كما ان جميع المبالغ الوارده فيها غير دقيقه لتداخلها مع الخصومات، وختم مذكرته بصوره العقد واي كشوفات موقعه من موكله وبصور الفواتير موقعه من الشخص المفوض، وكشف الحساب المصادق عليه، وكشف حساب باجمالي المديونيه والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليه"، ثم اتبع وكيل المدعيه ذلك بمذكره رد تضمنت: "ان وكيل المدعي طلب جمله من المستندات، والتي سبق تقديمها، كما ان مذكره المدعي عليه لم تقدم ما يثبت سداده لمبلغ المطالبه، والذي اقر به اقرارا صريحا بموجب اتفاقيه السداد للمديونيه بختم المدعي عليها وتوقيعه المصادق عليه من الغرفه التجاريه، مما يكون رد وكيل المدعي عليه غير ملاق للدعوي، وختم مذكره بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه"، ثم اتبع وكيل المدعي عليه بمذكره رد تضمنت نحو رده السابق واضاف: "بتشكيكه في صحه اتفاقيه تسويه المديونيه، وانه لم يتحقق ركني الايجاب والقبول في ذلك حيث لم توقع الشركه المدعيه علي الاتفاقيه، كما ان المدعي عليه اخلي مسؤوليته عن تلك الاتفاقيه وطلب من المدعيه ارسالها له في اسرع وقت ممكن، واعتبارها لاغيه ولا يعتد بها، وتم ارسال خطاب للمدعيه بذلك ولفضيله رييس المحكمه العامه بينبع"، وفي جلسه اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهما في صدر الحكم، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبات موكلته الختاميه فطلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره: (٣.٩٢٨.٨٩٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، وسالته الدايره عن بينته، فذكر بما ورد في الاتفاقيه المبرمه بين موكلته والمدعي عليه لانهاء المديونيه، وكشف الحساب المصدق من المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه، هل سدد موكلك اي من الدفعات المقرره في اتفاقيه انهاء المديونيه، ذكر ان موكله الغي الاتفاقيه لان المبالغ غير صحيحه، وسالته الدايره عن بينته فذكر بان موكله قد خاطب المدعيه بالغاء الاتفاقيه كون المبالغ الوارده غير صحيحه، ثم طلب وكيل المدعي عليه مراجعه محاسب قانوني، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب.

(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد ادويه لصيدليه ومستشفي (...) ذات السجل التجاري: (...) والعايد للمدعي عليه، فانه يعد من قبل الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده ٢/ب من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه (كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء .....) وبالتالي فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادره في عام ١٤٣٥ه - الفقره (ا) – والتي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار"، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٦٧/ت في ١/١/١٤٣٩ه، كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك، وبما وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه الادويه المورده بمبلغ وقدره (٣.٩٢٨.٨٩٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليه، قد خلت دفوعه من التسليم بمبلغ المطالبه مما يتضمن انكارا لاستحقاق المدعيه لذلك المبلغ، وتطبيقا للقواعد الشرعيه فان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، فان الدايره قد طلبت من وكيل المدعيه البينه علي دعوي موكلته فاحال الي ما ارفقه بملف الدعوي من "اتفاقيه انهاء مديونيه" مبرمه بين موكلته والمدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه يدفع علي هذه الاتفاقيه بثلاثه دفوع هي: ان الاتفاقيه جاءت خاليه من توقيع المدعيه ولم يحدث منها ايجاب او قبول لتلك الاتفاقيه، وان المبالغ الوارده فيها غير صحيحه وغير دقيقه، وان موكله قد الغي العمل بهذه الاتفاقيه وقد ارسل للمدعيه لاعلامها بذلك، فاما الدفع الاول فان ختم الشركه المدعيه علي الاتفاقيه دليل علي قبولها لهذه الاتفاقيه والعمل بها هذا من جانب، ومن جانب اخر فان قيام المدعي عليه بارسال خطاب للمدعيه بالغاء الاتفاقيه المبرمه بينه وبينها لاحقا، قرينه ضمنيه علي حدوث الايجاب والقبول من قبلهما واعتباره الفعلي لتلك الاتفاقيه، والا لما كان لارساله ذلك الخطاب ذا اثر فعلي علي الالتزامات الوارده من قبل اطراف الاتفاقيه، كما ان الماده: (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه: (... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته ...) فاعتبرت التوقيع او الختم او البصمه بمنزله واحده كوسيله لاثبات الورقه العاديه، واما الجمع بين التوقيع والختم والبصمه او بين اثنين منهما، فلا يكون الا زياده توثيق، ولا يؤثر خلو اثنين منها في الاثبات للورقه العاديه، واما دفعه بان المبالغ الوارده بالاتفاقيه غير صحيح وغير دقيق، فان الاصل سلامه اتفاقيه انها المديونيه، والادعاء بعدم صحه ما ورد فيها من مبالغ المطالبه خلاف للاصل، يتطلب علي من يدعيه ان يثبته ببينه، ولما كان المدعي عليه ووكيله لم يقدما من خلال المذكرات التي قدمها وكيله، وجلستي المرافعه، ما يخالف ذلك الاصل، مما يدلل علي صحه مبلغ المديونيه، اذ انه ومن غير المنطق اشغار ذمه بدين غير ثابت واقرار المدين بذلك في الاتفاقيه وتوقيعه وختمه، كما ان المدعي عليه قد ابرم اتفاقيه انهاء المديونيه مع المدعيه في ٦/٦/١٤٣٧ه وخاطب المدعيه بالغاء الاتفاقيه في ٥/٧/١٤٣٨ه، بعد مضي ما يقارب سنه كامله، مع خلو خطاب الالغاء من سبب عايد لعدم صحه المديونيه ومبلغ المطالبه، لا كما اشار اليه وكيل المدعي عليه في اخر جلسه مرافعه من ان سبب الالغاء كان عايدا لعدم صحه مبلغ المديونيه، جاء في مجله الاحكام العدليه: (الماده (١٦٠٩) اذا كتب احد سندا او استكتبه من كتاب واعطاه لاخر موقعا بامضايه او مختوما فاذا كان مرسوما اي حرر موافقا للرسم والعاده فيكون اقرارا بالكتابه، ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي والوصولات المعتاده واعطاؤها هي من هذا القبيل. (الماده ١٦١٠) اذا انكر من كتب، او استكتب سندا مرسوما علي الوجه المحرر اعلاه واعطاه لاخر ممضيا او مختوما، الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له فلا يعتبر انكاره ويلزمه اداء ذلك الدين..) فاذا كان الاستكتاب من كاتب بدين في الذمه وتسليمه لاخر اقرار بالدين، ولا عبره بانكاره، واما الدفع الثالث فان موكله قد الغي الاتفاقيه مع المدعيه علي انهاء المديونيه، فان هذه الاتفاقيه قد تضمنت اقرار بدين من المدعي عليه للمدعيه، واتفاق علي جدوله سداد هذا الدين، وتوريد بضاعه، وبما ان المدعيه لم تقدم هذه الاتفاقيه لامضايها، وانما لاثبات حق مالها في ذمه المدعي عليه، وفقا لما جاء في مقدمه الاتفاقيه، ولهذا لا اثر في الغاء المدعي عليه لتلك الاتفاقيه علي اسقاط ما اقر به للمدعيه به، كما ان وكيل المدعيه وفي اخر جلسه مرافعه قدم كشفي حسابات لمبلغ زايد لمبلغ المطالبه مصادق من المستشفي العايد للمدعي عليه، وممهورا بختم المستشفي، احدها بتاريخ ٩/٥/٢٠١٥م، مما تتوافق مع تاريخ ابرام الاتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليه والمؤرخه في ١٥/٣/٢٠١٦م، كونها سابقه لتلك الاتفاقيه، مما تنتهي معه الدايره، الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه.
(فلذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٩٢٨.٨٩٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا لما هو موضح في الاسباب.
والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٦١ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٩٢٨.٨٩٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ١٢٩٩ لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه ٢٩/٠١/١٤٤٠ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.