tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3917 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-03-26 document_type=ruling entity=document_number:8847f7d8-062c-4452-a453-27e51adfe449 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3917 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه "قامت الشركه المدعي عليها (شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالتعاقد بالباطن مع موكلتي وذلك للقيام باعمال توريد وتركيب القواطع الجاهزه للمكاتب واعمال تكسيه الجدران لمشروع (...) بناء علي العقد المبرم بين الشركه المدعي عليها وموكلتي بتاريخ 28/01/2014م الموافق 26/03/1435ه (مرفق 1-العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها)، وذلك مقابل مبلغ وقدره خمس ملايين وثمانمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون (5,874,338) ريالا، علي ان يتم السداد علي عده دفعات. قامت موكلتي بانجاز كافه الاعمال الموكله اليها، وقد اصدرت (...) صاحبه المشروع-، خطابا يفيد الانجاز وانه لا يوجد لديهم اي ملاحظات بخصوص الاعمال المنفذه من قبل موكلتي. ( مرفق 2-خطاب (...) لم تقم المدعي عليها بدفع مستحقات الدفعه الاخيره والتي بلغت قيمتها مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه الفا وستمايه واربعه (304,604) ريالا (مرفق 3-5-فواتير صادره ومصدقه من المدعي عليها) (مرفق 6-8-سندات استلام مصدقه من المدعي عليها). "، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه 7/4/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم لايحه دعوي مع عدد من المرفقات ورد فيها ما نصه "قامت الشركه المدعي عليها (شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالتعاقد بالباطن مع موكلتي وذلك للقيام باعمال توريد وتركيب القواطع الجاهزه للمكاتب واعمال تكسيه الجدران لمشروع (...) بناء علي العقد المبرم بين الشركه المدعي عليها وموكلتي بتاريخ 28/01/2014م الموافق 26/03/1435ه (مرفق 1-العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها)، وذلك مقابل مبلغ وقدره خمس ملايين وثمانمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون (5,874,338) ريالا، علي ان يتم السداد علي عده دفعات. قامت موكلتي بانجاز كافه الاعمال الموكله اليها، وقد اصدرت (...) صاحبه المشروع-، خطابا يفيد الانجاز وانه لا يوجد لديهم اي ملاحظات بخصوص الاعمال المنفذه من قبل موكلتي. ( مرفق 2-خطاب وكاله الانباء )، قامت المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 5,569,734ريال خمسه ملايين وخمسمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا من قيمه العقد لموكلتي (مرفق جدول سداد المدعي عليها) وتبقي نصف مستحقات الدفعه الاخيره مبلغ قدره 304,604ريالا (مرفق فواتير الدفعه الاخيره وسندات الاستلام والمصدقه من المدعي عليها، فاطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه واربعه الفا وستمايه واربعه ريالات، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 45,230.02ريال." سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد، فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعي عليها اجابته خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم تقدم المدعيه ردها خلال 10 ايام التاليه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال 10 ايام التاليه فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ 15/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "موكلتي لا تنكر وجود العلاقه التعاقديه مع المدعيه اما المطالبه فغير صحيحه. المبلغ المطالب به غير مستحق اعمالا لما نص عليه العقد في الماده (6) الفقره (2) (كميات بنود الاعمال كما وردت بعرض سعر الطرف الثاني (المدعيه) تمثل الكميات التقريبيه لهذه البنود وسيتم محاسبه الطرف الثاني علي الكميات الفعليه المنجزه لكل بند طبقا للحصر الهندسي لهذه الاعمال من المخططات التنفيذيه المعتمده من المهندس الاستشاري...) والمدعيه اقرت باستلام مبلغ (5,569,734) ريال وهو يمثل كامل مستحقاتها للكميات الفعليه وفقا للماده (6) من العقد المذكوره اعلاه وليس لها اي حقوق اخري تتعلق بهذا العقد في ذمه موكلتي وعلي المدعيه تقديم بينه علي ما تدعيه. الخطاب المقدم من المدعيه الصادر من الجهه المالكه ما هو الا اثبات لعدم وجود ملاحظات في الاعمال المنجزه اي للكميات الفعليه والتي تم تسليم قيمتها كامله للمدعيه كما ذكرت ذلك في لايحتها ولا يعني استحقاق المدعيه لاكثر من ذلك كما ان الخطاب ذكر ان ذلك لا يخلي مسؤوليتها من اي التزامات خلال فتره الضمان والمدعيه لم تقدم ضمان حسن التنفيذ." وفي تاريخ 27/4/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه " اقرت المدعي عليها في البند الاول من مذكرتها بصحه العقد المبرم بينها وبين موكلتي (ينظر المرفق 1 من لايحه الدعوي المؤرخه ب 07/ 04/ 1441ه: العقد وملحق العقد لاعمال اضافيه). ما ذكرته المدعي عليها في البند الثاني ونصه: (المبلغ المطالب غير مستحق اعمالا لما نص عليه في العقد في الماده 6 الفقره 2... وسيتم محاسبه الطرف الثاني علي الكميات المنجزه الفعليه...، وعلي المدعيه تقديم بينه علي ما تدعيه)، فنجيب عليها بان موكلتي قدمت البينه في لايحه الدعوي وهي فواتير الدفعه الاخيره وسندات الاستلام المصدقه من المدعي عليها لشهر مايو/ 2015م بقيمه اجماليه وقدرها (80. 609,208) ستمايه وتسعه الاف ومايتان وثمانيه ريال وثمانون هلله، وصادقت عليها المدعي عليها بتوقيع المفوض لديها ومختومه بختمها، وقد نصت المدعي عليها في سندات الاستلام -المرفقه في لايحه الدعوي- بعباره: (استلمنا البضاعه منظمه وبحاله جيده).(ينظر المرفق رقم 4 من لايحه الدعوي المؤرخه ب 07/ 04/ 1441ه: فواتير الدفعه الاخيره وسندات الاستلام المصدقه من المدعي عليها)، وقد سددت المدعي عليها جزء من قيمه الفواتير مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه الاف وستمايه واربعه ريال (304,604) بموجب شيك مسحوب علي مصرف (...) (مرفق رقم 1: شيك سداد المدعي عليها جزء من قيمه الفواتير)، وتبقي الجزء الاخر من قيمه الفواتير مبلغ وقدره (304,604) ريالا لم تقم المدعي عليها بسداده لموكلتي. ما ذكرته المدعي عليها في البند الثالث ونصه: (والتي تم تسليم قيمتها كامله للمدعيه كما ذكرت في لايحتها) فهذا ادعاء غير صحيح، وعلي المدعي عليها اثبات ذلك، وقد اثبت خطاب مالكه المشروع (...) الصادر بتاريخ (...) الموجه للمدعي عليها بتنفيذ موكلتي لكافه الاعمال محل العقد، وانه لا توجد اي ملاحظات، وفيما يلي نصه: (بالاشاره لموضوع القواطع الداخليه...وخطاب انجاز الاعمال لشركه (...) للتجاره. نفيدكم بانه لا يوجد اي ملاحظات بخصوص الاعمال المنفذه من قبل شركه (...)... ولا مانع لدينا من صرف باقي مستحقاتهم الماليه لديكم..). ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتي لم تقدم ضمان حسن التنفيذ، فهذا الضمان يقدم بعد استيفاء موكلتي لكامل مستحقاتها من المدعي عليها، ولم تسدد المدعي عليها المستحقات، وانقضت مده الضمان بموجب العقد، ولا توجد اي ملاحظات بموجب خطاب مالكه المشروع اعلاه، وقد نصت المدعي عليها في مذكرتها بان هذا الخطاب اثبات لعدم وجود ملاحظات في الاعمال المنجزه من موكلتي." وفي تاريخ 7/5/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "اقرت المدعيه في مذكرتها في الفقره (4) بتقصيرها وعدم تقديم ضمان حسن التنفيذ وهذا من واجباتها المنصوص عليها في العقد وتاخر تقديمه يعد تاخر في انجاز اعمال العقد كما اقرت بانقضاء مده الضمان دون تقديم ضمان حسن التنفيذ وبذلك تطبق علي المدعيه غرامه التاخير المنصوص عليها في الماده التاسعه من العقد. الخطاب الصادر من الجهه المالكه ذكر ان ذلك لا يخلي مسؤوليتها من اي التزامات خلال فتره الضمان والمدعيه لم تقدم ضمان حسن التنفيذ." وفي جلسه 16/6/1441ه قررت الدايره احاله الاطراف الي التبادل الالكتروني فيما بينهم علي ان تقدم المدعي عليها مذكرته خلال 15 يوما تبدا من تاريخ هذه الجلسه علي ان تضمن في مذكرتها الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها وما قيمتها وما المبالغ المسلمه للمدعيه ثم تقدم المدعيه مذكرتها خلال 15 يوما الذي يليه علي ان تضمن في مذكرتها الاعمال التي قامت بها وقيمتها فاستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ 1/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه " بشان ما طلبتم منا ان يتم تضمين الرد اعمال المدعي عليه المنفذه والغير منفذه والمبالغ المسلمه للمدعيه فان موكلتي تطلب مزيد مهله لاستخراج وجمع المطلوب لكون العلاقه التعاقديه مع المدعيه قديمه منذ عام 2014م.
غير صحيح ما ذكرته المدعيه ان شهاده الضمان تقدم بعد استيفاء المستحقات وعلي المدعيه الرجوع للعقد وفهم ما جاء فيه من بنود وهذا امر متعارف عليه في عقود المقاوله وهو مما لا يسع جهله والمدعيه اقرت بتقصيرها ولم تقدم شهاده الضمان وهذا شرط في العقد فكيف تطالب بما تزعم انه حق لها ولم تؤدي الواجب فان المطالبه بالحقوق تكون بعد اداء الواجبات وهذا يدل دلاله واضحه علي ان المدعيه لم تقم بالتزاماتها ولا تستحق مبلغ المطالبه المزعوم حيث نص العقد في مقدمته علي (قيمه الاعمال التي سيتم انجازها وطبقا للشروط والمواصفات الفنيه لهذا العقد والتزاما بكافه ما ورد نصا من واجبات الطرف الثاني بكافه بنود هذا العقد) والماده (7) من العقد نصت علي طريقه الدفعات بالتفصيل والمدعيه تتجاهل هذه البنود والمسلمون علي شروطهم والعقود ملزمه ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان مده الضمان انتهت, بل يبقي انها اخلت بشروط العقد ووضعت موكلتي في موقف حرج مع المالك وحيث ان تقديم الضمان من اعمال العقد والاخلال به اخلال بالعقد واما خطاب المالك بعدم وجود ملاحظات حتي تاريخ الخطاب فقد نص الخطاب ايضا علي عدم اخلاء مسؤوليه الشركه من اي التزامات خلال فتره الضمان, والمدعيه تنتقي من المستندات ما لها وتتجاهل ما عليها. غير صحيح ما ذكرته المدعيه انها سلمت خطاب الضمان البنكي لموكلتي وغير صحيح انه يقدم بعد استيفاء المدعيه لكامل المستحقات كما زعمت وذلك يثبت تلاعب المدعيه بالالفاظ وبنود العقد وتجاهل واجباتها حيث نص العقد في الماده (7): طريقه الدفعات: الفقره (ج) (ويتم صرف هذه الدفعه الختاميه عقب استلام الطرف الاول لخطاب بنكي صادر من بنك معتمد بالمملكه العربيه السعوديه وغير قابل للنقض او الالغاء او التعديل لصالح الطرف الاول وقيمته 10% فقط عشره بالمايه من القيمه الاجماليه الفعليه للاعمال التي تم تنفيذها بالمشروع بواسطه الطرف الثاني) ولم تلتزم المدعيه بذلك ولم تسلم الخطاب لموكلتي. ليس للمدعيه الحق في المطالبه باتعاب المحاماه وقد اقرت بتقصيرها واخلالها بالعقد والمفرط اولي بالخساره." وفي تاريخ 17/7/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "جوابا لسؤال الدايره عن الاعمال التي قامت موكلتنا المدعيه بتنفيذها، فاننا نفيدكم بان موكلتنا قد قامت بانجاز كافه الاعمال المسنده اليها وذلك بشهاده مالك المشروع (...) في الخطاب الصادره برقم (...) وتاريخ (...)، (ينظر مرفق رقم 2 في لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ 17/ 03/ 1441ه) والذي جاء فيها ما يلي: (نفيدكم بانه لا يوجد لدينا اي ملاحظات بخصوص الاعمال المنفذه من قبل شركه (...) كما ان المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه ب 13/ 04/ 1441ه اقرت بان الخطاب الصادر من (...) هو اثبات علي انجاز الاعمال، حيث ورد في مذكرتهم ما نصه: (الخطاب المقدم من المدعيه الصادر من الجهه المالكه ما هو الا اثبات لعدم وجود ملاحظات علي الاعمال المنجزه). جدول لحصر الاعمال التي قامت بها موكلتي: (المبني ا) اعمال تكسيه الجدران الخشبيه 2.377م2 - اعمال تكسيه الجدران الخشبيه المصفحه 512م2 اعمال تكسيه الجدران الخشبيه (الحجر الواقي) 91م2 اعمال تكسيه الجدران الخشبيه المصفحه 17م2 (باقي الاعمال تجدونه في اللايحه المرفقه ادناه) ثانيا: قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي: قامت موكلتي بانجاز الاعمال محل العقد البالغ قيمته خمس ملايين وثمانمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون (5,874,338) ريالا وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه الفا وستمايه واربعه (304,604) ريالا بموجب كشف الحساب الصادر من موكلتنا (مرفق 1)، كما ان موكلتي قد اصدرت خطاب الضمان البنكي النهايي بقيمه الاعمال المنجزه (ينظر مرفق رقم 1 في مذكرتنا الجوابيه الثانيه بتاريخ 16/ 06/ 1441ه)، حيث انه من المتعارف عليه في عقود المقاوله ان قيمه الضمان البنكي النهايي تساوي قيمه الاعمال المنجزه طبقا للعقد. ثالثا: الرد علي مذكره المدعي عليها: حيث ان مذكره المدعي عليها لم يرد فيها اي جديد ومنعا للتكرار فاننا نكتفي بالرد ونشير الي مذكراتنا السابقه." وفي تاريخ 25/10/1441ه سالت الدايره الاطراف عن طريق الترافع الكتابي هل لديهم ما يرغبون باضافته –غير ما سبق تقديمه- مع بيانه في الرد. وفي تاريخ 26/10/1441ه ذكر وكيل المدعي عليها عن طريق الترافع الكتابي ما نصه "نؤكد علي انه تم سداد مبلغ المطالبه كاملا ( 304,604 ) ريال بشيك علي بنك (...) برقم ( 765 ) وتاريخ 04/12/2016م بنفس قيمه المطالبه وبموجب سند القبض الصادر من المدعيه (مرفق) وليس للمدعيه المطالبه باي مبالغ تجاه موكلتي واطلب رد الدعوي لسداد موكلتي كامل مبلغ المطالبه والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ ومقداره (30,000) ريال." وفي تاريخ 15/11/1441ه ذكر وكيل المدعيه عن طريق الترافع الكتابي ما نصه "جاء في مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه ب 26-10-1441ه ما يلي: (نؤكد علي انه تم سداد مبلغ المطالبه كاملا (304,604) ريال بشيك علي بنك (...) برقم (765) وتاريخ 04/ 12/ 2016م بنفس قيمه المطالبه وبموجب سند القبض الصادر من المدعيه (مرفق) وليس للمدعيه المطالبه باي مبالغ تجاه موكلتي)، ونتعجب من ادعاء وكيل المدعي عليها بان موكلته قد سددت قيمه المطالبه كامله بالشيك المسحوب علي بنك (...) رقم (765) وتاريخ 04/12/2016م، مع علمه ان هذا الشيك قد صدر من موكلته مقابل 50% من الدفعه الاخيره (نرجو الرجوع الي لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ 17/03/1441ه)، حيث ان اجمالي قيمه الدفعه الاخيره مبلغ وقدره ستمايه وتسعه الفا وميتان وثمانيه (609,208) ريالا، وقد تبقي في ذمه موكلته مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعه الفا وستمايه واربعه (304,604) ريالا.
 والحاضر فيها وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/8/1440ه, ووكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/3/1442ه. وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون باضافته غير ما سبق تقديمه فقرروا الاكتفاء وختموا اقوالهم في هذه القضيه, وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. كما نود التنويه الي ان خطاب انجاز الاعمال الصادر من (...) – صاحبه المشروع- (وقد تم ارفاقه مع لايحه الدعوي بتاريخ 17/03/1441ه) والذي جاء فيه ما يلي (ولا مانع لدينا من صرف باقي مستحقاتهم الماليه لديكم)، وحيث ان الخطاب قد صدر بتاريخ (...)، اي بعد صدور الشيك رقم (765) والمشار اليه اعلاه، مما يؤيد ان للمدعيه مستحقات في ذمه المدعي عليها." وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams).
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه اعمال التوريد والتركيب للقواطع الجاهزه للمكاتب واعمال التكسيه لجدران مشروع (...) والبالغ قدرها (304,604) ثلاثمايه واربعه الاف وستمايه واربعه ريالات, بالاضافه الي سداد اتعاب الترافع في هذه الدعوي, وتستند علي صحه وجود العلاقه التعاقديه بموجب العقد المعنون ب"عقد تصنيع وتوريد القواطع الجاهزه" المؤرخ في 28/1/2014م, والملحق العقدي للاعمال الاضافيه الخاصه بتصنيع وتوريد وتركيب القواطع الجاهزه للمكاتب واعمال وتكسيه الجدران المؤرخ في 1/7/2014م المبرم بين الاطراف, وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العلاقه التعاقديه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه كون طرفي الدعوي تاجرتان والمنازعه علي عقد تجاري -توريد- استنادا للماده رقم (16/1) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع فبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه الاعمال المتعاقد عليها -محل الدعوي- وتطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (304,604) ثلاثمايه واربعه الاف وستمايه واربعه ريالات, وتستند علي صحه دعواها بالمستندات الاتيه:
*الفاتوره رقم (...) بمبلغ (21,775) ريالا الممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ (...)
 -مذكره التسليم المؤرخه في 25/5/2015م والممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 14/10/2015م.
*الفاتوره رقم (...) بمبلغ (90/62,643) الممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ (...) -مذكره التسليم المؤرخه في 27/5/2015م والممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ 14/10/2015م.
*الشيك رقم (0765) وتاريخ 22/11/2016م بمبلغ (304,604) ريال المدفوع من المدعي عليها للمدعيه والذي يمثل نصف قيمه الفواتير محل الدعوي.
*الخطاب الصادر من (...) المؤرخ في 10/5/1438ه الموافق 7/2/2017م والموجه للشركه (...) وللشركه المدعي عليها جاء فيه ما نصه: "نفديكم بانه لا يوجد لدينا اي ملاحظات بخصوص الاعمال المنفذه من قبل المدعيه ولا يخلي ذلك مسؤوليه الشركه المذكوره من اي التزامات خلال فتره الضمان من تاريخ الاستلام الابتدايي ولا مانع لدينا من صرف باقي مستحقاتهم الماليه لديكم دون ادني مسؤوليه علي الوكاله".
*كشف الحساب صادر من المدعيه المؤرخ في 8/10/2019م جاء فيه بان المبلغ المتبقي هو (304,604) ريال.
وبما ان المدعي عليها في اخر دفوع لها -حسب ما جاء في الترافع الكتابي- قررت بانها سددت للمدعيه كامل مبلغ المطالبه محل الدعوي وتستند علي صحه دعواها بموجب الشيك الذي تستند عليه المدعيه انف الذكر, وبما ان المدعيه تنكر صحه السداد لكامل مبلغ المطالبه وترد بان ما يثبت صحه دعواها ان الخطاب الصادر من (...) المشار اليه انفا جاء لاحقا للشيك الذي تستند عليه المدعي عليها والذي ورد فيه الاذن بصرف المستحقات, وبما ان الاصل عدم السداد, وبما ان الفواتير محل الدعوي ممهوره بختم المدعي عليها, وبما ان المدعي عليها ادعت السداد دون تقديم البينه علي صحه هذا الادعاء فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه الفواتير محل الدعوي, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (اولا) ادناه.
وفيما يخص مطالبه المدعيه باتعاب الترافع فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للمطالبه بحقوقها, وبما ان الحق واضح بموجب الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها, وبما ان المدعي عليها الحقت ضررا بالمدعيه باقامه هذه الدعوي وحضور الجلسات؛ جاء في كشاف القناع للبهوتي: "(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق", وجاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام عندما سيل عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله. هل الغرم علي المدين؟ ام لا؟ فاجاب: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باتعاب الترافع وتقدر الاتعاب بنسبه (5%) من المبلغ الوارد في منطوق حكمها (اولا), وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثانيا) ادناه.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (304,604) ثلاثمايه واربعه الاف وستمايه واربعه ريالات.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (15,230) خمسه عشر الفا ومايتان وثلاثون ريالا تعويضا عن اتعاب ترافع المدعيه في هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي 
عضو
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد 
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2704 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه اعمال التوريد والتركيب للقواطع الجاهزه والبالغ قدرها (304.604) ثلاثمايه واربعه الاف وستمايه واربعه ريالات، بالاضافه الي سداد اتعاب الترافع في هذه الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (304,604) ثلاثمايه واربعه الاف وستمايه واربعه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (15,230) خمسه عشر الفا ومايتان وثلاثون ريالا تعويضا عن اتعاب ترافع المدعيه في هذه الدعوي؛ وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره:بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي