tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 477 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-03-22 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b362be53-fe8e-4c9f-972e-2405e9aa8652 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 477 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) الدوليه غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (22.950) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، والتي تمثل قيمه قطع غيار سيارات قامت المدعي عليها بشرايها من مؤسسته المتخصصه ببيع قطع غيار السيارات، ولم تقم بدفع ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 29/3/1442ه، وفيها لم يحضر الطرفان، بالرغم من تبلغهما عن طريق نظام ابشر، وبعد تصفح اوراق القضيه اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لعدم قيام المدعي باجراء مصالحه مع المدعي عليها، ثم في هذا اليوم اعادت الدايره فتح القضيه وعدلت عن حكمها، وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (22.950) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، تمثل قيمه قطع غيار سيارات قامت المدعي عليها بشرايها من مؤسسته المتخصصه ببيع قطع غيار السيارات، وبسؤاله عن بينته احال علي كشف الحساب الصادر علي مطبوعاته، وعلي الورقه المحرره علي مطبوعات المدعي عليها والتي تفيد استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وعلي طلب فتح الحساب الصادر من المدعي عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (22.950) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، والتي تمثل قيمه قطع غيار سيارات قامت المدعي عليها بشرايها من مؤسسته المتخصصه ببيع قطع غيار السيارات، ولم تقم بدفع ثمنها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد قطع غيار سيارات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي، فان المدعي استند في دعواه الي طلب فتح حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها، وعلي كشف حساب صادر علي مطبوعات مؤسسته بقيمه المطالبه، وعلي اقرار خطي من المدعي عليها بقيمه المطالبه موقع بتوقيع مماثل للتوقيع الممهور علي (طلب فتح الحساب) وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الدوليه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (22.950) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.