moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470170169 لعام 1444 ه المدعي : شركه واحد لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعي عليه : مؤسسه بروز للترفيه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ 1-4-1444ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (441664548) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (44149941) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز مذكره نصها: (اولا الوقايع: بتاريخ 13/09/1443ه الموافق 14/04/2022م تم توقيع عقد بين موكلتي شركه واحد لتنظيم المعارض والمؤتمرات ومؤسسه بروز لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ولما ورد في تمهيد العقد الموقع بين الطرفين والذي وضح حدود الاتفاق بين الطرفين وهي كما يلي (حيث ان الطرف الاول حايز علي منفعه الارض في مدينه الطايف الواقعه بطريق الهدي العام بعد قصر المؤتمرات مقابل حديقه الملك فهد، ولديه التصاريح والموافقات من الجهات المختصه (المعارض والمؤتمرات والهييه العامه للترفيه) لاقامه فعاليه ومهرجان بمدينه الطايف في الارض المذكوره اعلاه وبمسمي (مهرجان ليالي الخالديه) ويرغب الطرف الاول باحالتها ومنحها للطرف الثاني وذلك لاقامه الفعاليه المذكوره اعلاه وله كامل التصرف في تجهيزها وتنظيمها وادارتها والفعاليات الترفيهيه بمهرجان (ليالي الخالديه) ...) وعليه فبناء علي المقدمه المذكوره اعلاه فقد وافقت المدعي عليها علي ان تتولي موكلتي تجهيز وتشغيل الفعاليه المذكوره اعلاه بموجب التراخيص الممنوحه للمدعي عليها وذلك لكامل مده الفعاليه والمحدده بتسعون يوما، وعليه قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره (350.000 ريال) ثلاثمايه وخمسون الف ريال مقابل الدفعه الاولي من العقد (مرفق صوره من التحويل البنكي) وبدا موكلي العمل علي تجهيز المهرجان وبناء علي العقد فان كل العقود التي سيتم اجراءها لتنفيذ اعمال العقد تقوم المدعي عليها بتوقيعها مع المقاولين باسمها مقابل التزام موكلتي بسداد مستحقاتها وعليه تم توقيع اول عقد مع مكتب هندسي لاعداد الخرايط للموقع ، وقام وبناء علي الخريطه المرسومه والمحدد فيها الانشطه التي سيتم اجراءاها في الفعاليه وتم تحديدها من قبلها (خيمه لاقامه فعاليه مغلقه تتمثل في مسرحيات وبعض المنشدين والفنانين العرب والذين تم اخطار المدعي عليها بهم، كما تم توقيع عقد لتسويه الارض مع مقاول تم احضاره من قبل المدعي عليها وباسم المدعي عليها والتزمت موكلتي بسداد تلك الاتعاب وذلك علي ان يتم تجهيز وتسويه الارض للبدء بالانشاءات خلال اسبوع واحد ولكن ذلك لم يحدث وعليه طالبت موكلتي من المدعي عليها مخاطبه المقاول لاكمال الاعمال ولكنها لم تلتزم بذلك مما ادي لتاخير البدء في المشروع لاكثر من شهر، حيث لم يقم المقاول علي تسويه الارض وانجازها حتي تاريخ 18/10/1443ه كما ان المدعي عليها اخلت بالعقد الموقع معها وفشلت في اصدار التراخيص التاليه: 1- تراخيص للخيمه المغلقه والفعاليات التي ترغب موكلتي فيها وذلك بالمخالفه للعقد وحيث نمي لعلم موكلتي ان المدعي عليها تعلم انه لا يمكنها استخراج الترخيص للخيمه المغلقه لما ان اشتراطات الهييه العامه للترفيه لا تنطبق علي المؤسسه المدعي عليها وهو ما يعتبر من قبيل الغش والتدليس علي موكلتي حيث ان المدعي عليها تعلم ان موكلتي قامت بتوقيع هذا العقد بناء علي اقامه الخيمه المغلقه، وحيث ان موكلتي كانت قد شرعت في انشاء تجهيزات للفعاليه وعليه بوعد من المدعي عليها انه سيتم تقديم الطلب مره اخري وسيتم قبوله، وعادت المدعي عليها وبناء علي طلبها تم التعاقد مع مؤسسه الثبيتي لانظمه الامن والسلامه لتجهيز تمديدات الدفاع المدني الا ان هذه المؤسسه ايضا لم تكمل اعمالها مما دعي موكلتي للتعاقد مع مقاولين فرديين لاكمال الاعمال نيابه عنها واللجوء الي دفع مبالغ لمؤسسات دفاع مدني للكشف علي اعمالهم واعداد عقد صيانه وفق متطلبات الدفاع المدني للحصول علي ترخيص بدء الفعاليه، ورغم مطالبات موكلتي لها اكثر من مره ووعود المدعي عليها بانه سيتم اصدارها ولكن ورد لموكلتي الخطاب بتاريخ15/01/1444ه الموافق 13/08/2022م والذي انكرت فيه المدعي عليها بان الترخيص ليس من التزاماتها، مما دعي موكلتي لمخاطبتها بتاريخ 16/01/1444ه الموافق 14/08/2022م وتوضيح الالتزامات للمدعي عليها بناء علي العقد والمخطط التنظيمي للفعاليه الصادر من المهندس الذي تم التعاقد معه من قبل المدعي عليها والذي يحدد ويوضح الخيمه المغلقه كما ان المهندس اعد في دراسته المسلمه لنا من المدعي عليها الاشتراطات الواجب وجودها في الخيمه المغلقه حتي يتم اعتمادها، مما يدل علي ان المدعي عليها تعلم يقينا بواجباتها والتزاماتها من اصدار ترخيص للخيمه ولكنها ماطلت مما تسبب في خساير عديده تم حصرها في الاخطار بتاريخ 12/02/1444ه. 2- كما انها لم تلتزم باصدار التراخيص في وقتها المحدد وتسببت في تاخير بدء المشروع لاكثر من مره حيث تم اصدار الترخيص لبدء الفعاليه من الدفاع المدني بتاريخ 10/12/1443ه وهو اول يوم لبدء الفعاليه مع تعهد بعدم تشغيل الخيمه لعدم وجود ترخيص لها ولعدم استيفاء اشتراطات الدفاع المدني كما ذكر المهندس المعين من قبل المدعي عليها وقامت المدعي عليها بتقديم ذلك الخطاب للدفاع المدني ليتم الترخيص ببدء الفعاليه بعد ضغط من موكلتي الا انها وبالرغم من ذلك لم تقم تجديد التراخيص للفعاليه ولم تلتزم بابلاغ موكلتي بقرب انتهايها كما ان موكلتي طلبت منها تجديد تراخيص الفعاليه ولكنها لم تقم بذلك، وبتاريخ 09/02/1444ه قامت المدعي عليها بابلاغ الجهات المختصه باغلاق الفعاليه نسبه لانتهاء التراخيص واستغلت معرفتها انتهاء التراخيص لعدم قيامها بتجديدها لاغلاق الفعاليه مما يعد فعلا لا يمت بالعرف والعقود فكان من واجبها الالتزام بالعقد وتجديدها لا السعي في اغلاق الفعاليه للاضرار بموكلتي وارسال موظفيها لارهاب العارضين بالفعاليه وابلاغهم بعدم السداد وافتعال المشاكل معهم ومع موظفي موكلتي لتكبيد موكلتي المزيد من الخساير وتحريض العارضين علي عدم السداد، ولكل ما سبق اعلاه فان موكلتي تطالب من فضيلتكم الحكم لها بالتعويض من المدعي عليها جراء ما تكبدته موكلتي من خساير في تجهيز وتشغيل الفعاليه، وذلك بمبلغ وقدره (4.076.925 ريال) اربعه ملايين وسته وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريال)، هكذا ادعي، وبسؤاله عن طلبه بالتحديد اجاب بقوله: موكلتي استاجرت من المدعي عليها العقار الكاين في الطايف مع التراخيص، وتسلمت العقار ولم تتسلم التراخيص، وتعذر عليها الانتفاع بالعقار محل التراخيص، واطلب التعويض عن عدم تمكن موكلتي من الانتفاع بالمبلغ محل الدعوي، هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه الرصد البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان حقيقه موضوع هذه الدعوي هو المطالبه بالتعويض عن عقد الاجره المبرم بين الطرفين للعقار الواقع بمدينه الطايف وفق ما هو مفصل في وقايع الدعوي، وذلك نظير عدم التزام المدعي عليها بتمكين المدعيه من الانتفاع بالعقار والتراخيص المتفق عليها، وحيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او دعوي الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام ، الامر الذي يتبين معه عدم انطباق هذه الدعوي علي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها والفصل فيها، ونظرا لعموم ولايه المحاكم العامه بنظر النزاع، ونظر دعاوي الاجره وما تفرع عنها علي وجه الخصوص، استنادا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه؛ تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470170169 لعام 144 ه المدعي : شركه واحد لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعي عليه : مؤسسه بروز للترفيه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالتعويض عن عقد الاجره المبرم بين الطرفين للعقار الواقع بمدينه الطايف، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي ، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي : بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي . فقدم المستانف استينافه و المتضمن اجمالا ان المستانفه تسلمت الارض لاقامه المشروع لتجهيز وتشغيل للفعاليه بموجب التراخيص الممنوحه للمستانف ضدها والعلاقه بين الطرفين هي عقد تجهيز وتشغيل واداره للفعاليه مما يعني ان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه ، و ان المستانف ضدها لم تسلم المستانفه التراخيص اللازمه للتشغيل فاستلام العقار او الارض لا يجعل الدعوي متعلقه بطلب الاجره كون المستانفه لم تذكر ذلك وانما ذكرت انها تسلمت الارض واتمت جميع تجهيزات الفعاليه ولكنها لم تتسلم التراخيص لتشغيل الفعاليه وهذا لا يخالف الدعوي ، و انه لم يرد في هذه الدعوي اي مطالبه او ما يفيد ان هذا العقد هو عقد اجره باي حال من الاحوال وانما هو عقد تجهيز وتشغيل واداره للفعاليه وان العلاقه والعقد الموقع بين الطرفين هو عقد اداره وتشغيل ولم يكن عقد ايجار ، و ان العقد الموقع بين الطرفين في البند (3) الفقره (5) والبند (4) و (5) وجميع بنود العقد لم يرد اي لفظ لاجره للعقار وانما مقابل تجهيز وتشغيل الفعاليه للمستانفه مما يثبت انه عقد تجهيز وتشغيل و اداره للفعاليه، وانتهي الي طلب الغاء الحكم الابتدايي محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلبات المستانفه الوارده في الدعوي ، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 26 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم لاسيما وان المدعي قد حصر دعواه امام الدايره الابتداييه في اجره العقار المشار اليه تفصيلا في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430222446 الصادر بتاريخ 2/4/1444 في القضيه رقم 4470170169 القاضي / بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.