tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530169421 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-25 date_hijri=1445-01-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٢٩٧٢٠ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وانشاء وذلك في توريد وتنفيذ واجهات كسر الرخام فوق الطبقه المنفذه مع معالجه الملاحظات، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، علي ان تسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٦٦٢,٠٠٠.٠٠) اربعه ملايين وستمايه واثنان وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٤٩١,٣٧٢.٥٠) مليون واربعمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، الا ان المدعي عليها لم تسدد منه شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١,٤٩١,٣٧٢.٥٠) مليون واربعمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٩١,٣٧٢.٥٠) مليون واربعمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله. واستند في دعواه علي: العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي مطابقه الرصيد. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال لصحيفه الدعوي المقدمه الكترونيا، وبسؤاله عن تحديد اسانيد دعواه اجاب قايلا: اكتفي بالاسانيد المرفقه مع صحيفه الدعوي، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه المثبته بياناته سابقا، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم اكد وكيل المدعيه علي طلبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١,٤٩١,٣٧٢.٥٠ ريال يمثل قيمه توريد وتنفيذ (كسر رخام) لصالح المدعي عليها في مشروع (...)، وبسؤاله عن البينه احال الي خطاب مصادقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢م الصادر عن موكلته والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع والختم علي صحه مبلغ المطالبه، ثم قرر اكتفاءه بما سبق؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.

الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١,٤٩١,٣٧٢.٥٠ ريال يمثل قيمه توريد وتنفيذ (كسر رخام) لصالح المدعي عليها في مشروع (...)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من عقد اعمال تنفيذ كسر الرخام للواجهات الخارجيه المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٣ه الممهور بختم وتوقيع كل طرف، كما قدم نسخه من خطاب مصادقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢م الصادر عن موكلته والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع والختم علي صحه مبلغ المطالبه، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي : " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي : "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١,٤٩١,٣٧٢.٥٠ مليون واربعمايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله، وبالله التوفيق.