moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٣٨٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه مصنع (...) الطبيه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤١ه الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه فيس ماسك عدد (٥٠٠) كرتون وتاريخ ابتداء التعامل ١٨/١٠/١٤٤١ه الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي عليه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بنقل ملكيه المبيع هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقدم سندا لطلبه اتفاقيه، بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨ه، علي مطبوعات (...)، تتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها لتوريد فيس ماسك. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢/٨/١٤٤٥ه بحضور وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجاب قايلا دعوانا كما هي موضحه في النظام وتم ايداعها كذلك في الطلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٨/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١٤٣٩٤٩٨ وتاريخ ٥/٨/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (فاشاره الي الدعوي المقامه من شركه (...) الطبيه والتي تطلب فيها استلام البضاعه المشار اليها في الدعوي، فاننا نجيب بالتالي: اولا: باعت المدعيه لموكلي البضاعه المشار اليها في تاريخ ١٨/١٠/١٤٤١ه، وبتاريخ ١٥/١١/١٤٤١ه وكل موكلي المدعيه ببيع البضاعه بموجب الوثيقه المصدقه من (...) التي ارفقتها المدعيه وبناء علي طلبها، الا ان المدعيه لم تف بالتزامها ببيع هذه البضاعه حتي هذه اللحظه، مما يرتب عليها اثار الاخلال بالالتزام المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، ومما اخلت به: ١- لم تزود موكلي بالمعلومات والمستجدات بخصوص ما وكلت به، جاء في الماده (٤٩٧): علي الوكيل ان يزود موكله بالمعلومات الضروريه عما وصل اليه في تنفيذ الوكاله، وان يقدم له حسابا عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك.٢- لم تبع المدعيه البضاعه وفق ما وكلت به، جاء في الماده (٥٠٥): يلتزم الوكيل في جميع الاحوال بمتابعه القيام بالاعمال التي بداها حتي يبلغ مرحله لا يخشي معها ضرر علي الموكل، والا لزمه التعويض عن الضرر. ثانيا: الثابت ان عقد الوكاله تال لعقد البيع؛ لذا فان طلب المدعيه بتسليم موكلتي البضاعه المشار اليها مخالف لمقتضي عقد الوكاله ومخل بما وجب عليها من التزام؛ مما يجعل طلبها واجب الرفض. ختاما: بما ان المدعيه وكلت بالبيع واقرت بذلك بارفاقها لمستند الوكاله، وبما انها اخلت بالتزامها اذ ابقت البضاعه دون بيع لمده تقارب ٤ سنوات، ولم تكن قد تخلت عن الوكاله وتعلم موكلي بذلك، وبما ان نظام المعاملات المدنيه نص علي تضمين الوكيل الاضرار التي تسبب بها باخلاله بالتزاماته ونص في الماده (١٣٧) علي: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تفتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. وقد نال موكلي ضرر بتاخر المدعيه عن بيع البضاعه بانخفاض سعرها مع الوقت وفساد البضاعه وتاكلها؛ فاننا نطلب من فضيلتكم: ١-رد دعوي المدعيه. ٢-الزام المدعيه بالتعويض عن الضرر الذي اصاب موكلي باخلالها بالتزامها التي وكلت به مده ٤ سنوات تقريبا.) اه كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١٤٧٩٢١٧ وتاريخ ١١/٨/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (اولا: ان جواب المدعي عليه وكاله لا قيمه له، فجميع ما اثاره في جوابه سبق حسمه في قضيه الغبن المحكوم بها بالصك رقم (٤٤٣٠٣٥٦٨٤٩) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥ه، ونتمسك بحجيه الامر المقضي بناء علي الماده (٨٦) من نظام الاثبات، والماده (٨٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه سريان احكام حجيه الامر المقضي علي اسباب الحكم متي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم. ثانيا: استند المدعي عليه وكاله الي الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٠م الموافق لتاريخ ١٥/١١/١٤٤١ه، الذي يطلب فيه من موكلتي تخزين البضاعه وبيعها علي جمله او تفاريق ونجيب عن هذا الخطاب بالاتي: ١. لا يوجد التزام من موكلتي بالموافقه علي بيع هذه البضاعه جمله او علي دفعات كما يذكر، وان كان عنده التزام مكتوب فليات به. ٢. وصلت البضاعه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م الموافق لتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه، وبموجبه خاطبت موكلتي المدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق لتاريخ ١٣/١١/١٤٤١ه، يتضمن انذار المدعي عليها بضروره تسلم الكمامات خلال خمسه ايام من تاريخ هذا الانذار، والا سوف تحمل الشركه رسوم تخزين للبضاعه عن اليوم الواحد وقدره خمسه الاف ريال. ثم ردت المدعي عليها بخطابها المستند عليه، تطلب فيه تخزين البضاعه الي اخره، ولم توافق موكلتي علي هذا العرض، فردت موكلتي بخطابها الالحاقي رقم (١١/٢٠٢١) المتضمن اننا اتصلنا بكم عده مرات، وخاطبناكم عده مرات لتسلم البضاعه دون تجاوب منكم، وفيه النص الاتي: (نامل منكم التكرم بسرعه نقلها لوجود شحنات لدينا، ونرغب في تخزينها، وهذه البضاعه الخاصه بكم قد اخذت حيزا كبيرا من المستودع، كما نامل دفع المبالغ المترتبه علي عمليه التخزين طوال الفتره المحدده اعلاه). وبناء علي ما تقدم: فقد ثبت لفضيلتكم انه لا يوجد اتفاق بين الطرفين في استعداد موكلتي في تخزين البضاعه وبيعها وانما موكلتي تضررت من بقاء هذه البضاعه وطالبت المدعي عليها بضروره تسلمها من غير جدوي. وعليه نلتمس من الدايره القضاييه الموقره الحكم بالزام المدعي عليه تسلم البضاعه (محل التعاقد) حالا، مع احتفاظ موكلتي باي مطالبه اخري متفرعه عن هذه القضيه في دعوي مستقله.) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١٥٤٩٠٨٥ وتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (اولا: ان المدعي عليها هي من طلبت من موكلي اصدار خطاب التوكيل وهي من اعطته صيغته، وبناء عليه وجهه موكلي الي المدعي عليها؛ وهذا مثبت للايجاب والقبول فطلب المدعي عليها ايجاب وخطاب موكلي قبول للتوكيل، نصت عليه الماده (٣٣) من نظام المعاملات المدنيه: ١-يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده. ٢-يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او بالكتابه او بالاشاره المفهومه او بالمعاطاه، وان يكون صريحا او ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك.ثانيا: وان انكرت المدعي عليها ما سبق؛ فاين هي من رفض هذه الوكاله؟ ولم سكتت ولم ترد علي هذا الخطاب بالرفض؟ فسكوتها يعد قبولا للوكاله اذ نصت الماده (٣٧) من نظام المعاملات المدنيه علي: يعد السكوت قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل... وبين المدعيه وموكلي تعامل سابق وهو توريد البضاعه، واتصل الايجاب بالتوكيل بالبيع بهذا التعامل وسكتت المدعي عليها ولم ترفضه؛ عليه التزام المدعي عليها بالوكاله ثابت وواجب. ثالثا: مما يثبت ما سبق ويؤكده هو مراسلات موكلي مع ممثل المدعي عليها في الواتساب وهي متاخره عن الخطاب الذي تضمن التوكيل بالبيع، ووجه الدلاله من هذه المراسلات متابعه موكلي للمدعي عليها في البيع وانها لا زالت تتابع البحث عن مشتري. ومضمون هذه الرسايل نصا: موكلي: ما زلت انتظر ردك، هل فيه مشتري، فاجاب ممثل المدعي عليها: اهلين وسهلين حياك الله يا (...) والله مكلم اشخاص كثير بس فتره العيد وما قبلها العالم اغلبهم مسافرين ولا زلت متابع وربك يسهل، والرساله الاخري: موكلي: بشر اخوي (...) هل حصلت مشتري فاجاب: اهلين حياك (...) لا والله ما لقينا العالم وقفت وانا اجازه حاليا ، وقد نصت الماده ٣٠ من نظام الاثبات علي حجيه المراسلات (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات). ختاما: بما ان المدعيه توكلت بالبيع واقرت بذلك بارفاقها لمستند الوكاله، وان من لوازم قيامها بعملها تخزين البضاعه حتي بيعها، وبما انها اخلت بالتزامها اذ ابقت البضاعه دون بيع لمده تقارب ٤ سنوات، ولم تكن قد تخلت عن الوكاله وتعلم موكلي بذلك، وبما ان نظام المعاملات المدنيه نص علي تضمين الوكيل الاضرار التي تسبب بها باخلاله بالتزاماته ونص في الماده (١٣٧) علي: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. وقد نال موكلي ضرر بتاخر المدعيه عن بيع البضاعه بانخفاض سعرها مع الوقت وفساد البضاعه وتاكلها؛ فاننا نطلب من فضيلتكم: ١-رد دعوي المدعيه. ٢-الزام المدعيه بالتعويض عن الضرر الذي اصاب موكلي باخلالها بالتزامها التي وكلت به مده ٤ سنوات تقريبا.) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٥١١٥٥١٩٨٦ وتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥ه تضمنت ما يلي: (اولا: ما زال المدعي عليه وكاله يتهرب عن الاجابه عما جاء في صلب دعوانا، فجميع ما اثاره في جوابه سبق حسمه في قضيه الغبن المحكوم بها بالصك رقم (٤٤٣٠٣٥٦٨٤٩) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥ه، ونتمسك بحجيه الامر المقضي بناء علي الماده (٨٦) من نظام الاثبات، والماده (٨٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه سريان احكام حجيه الامر المقضي علي اسباب الحكم متي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم. ثانيا: كرر المدعي عليه وكاله ذكر الخطاب الصادر من موكلته بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢٠م الموافق لتاريخ ١٥/١١/١٤٤١ه، الذي يطلب فيه من موكلتي تخزين البضاعه وبيعها علي جمله او تفاريق، واصر انه وكاله من موكلته الي موكلتي، ونعاود الاجابه عن هذا الخطاب مره اخري بالاتي: ١. لا يوجد التزام من موكلتي بالموافقه علي بيع هذه البضاعه جمله او علي دفعات كما يذكر، وان كان عنده التزام مكتوب فليات به. ٢. وصلت البضاعه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م الموافق لتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١ه، وبموجبه خاطبت موكلتي المدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م الموافق لتاريخ ١٣/١١/١٤٤١ه، يتضمن انذار المدعي عليها بضروره تسلم الكمامات خلال خمسه ايام من تاريخ هذا الانذار، والا سوف تحمل الشركه رسوم تخزين للبضاعه عن اليوم الواحد وقدره خمسه الاف ريال، ثم ردت المدعي عليها بخطابها المستند عليه، تطلب فيه تخزين البضاعه الي اخره، ولم توافق موكلتي علي هذا العرض، فردت موكلتي بخطابها الالحاقي رقم (١١/٢٠٢١) المتضمن اننا اتصلنا بكم عده مرات، وخاطبناكم عده مرات لتسلم البضاعه دون تجاوب منكم، وفيه النص الاتي: (نامل منكم التكرم بسرعه نقلها لوجود شحنات لدينا، ونرغب في تخزينها، وهذه البضاعه الخاصه بكم قد اخذت حيزا كبيرا من المستودع، كما نامل دفع المبالغ المترتبه علي عمليه التخزين طوال الفتره المحدده اعلاه).٣. لو سلمنا ان هذا الخطاب وكاله فهي محدده بمده اربعه اشهر فقط حيث جاء في اسفل الخطاب قول المدعي عليها: (صلاحيه تقديم هذا الخطاب تنتهي في ٠٦/٠١/٢٠٢١م الموافق ٢٢/٠٥/١٤٤٢ه). ثالثا: نامل من فضيلتكم سؤال المدعي عليه وكاله سؤالا مباشرا عن الخطاب الصادر من موكلتي بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢١م الموافق لتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢ه المتضمن طلب موكلتي من موكلته ضروره تسلم البضاعه، والا سوف يحتسب علي موكلته اجور ارضيه تخزين البضاعه. صاحب الفضيله: ان القضيه طال امدها بلا موجب، وتضرر موكلتي من بقاء البضاعه في مستودعاتها مع صدور حكم قضايي نهايي برد دعوي المدعي عليها في دعوي الغبن، وعليه نلتمس من الدايره القضاييه الموقره الحكم بالزام المدعي عليه تسلم البضاعه محل التعاقد حالا، مع احتفاظ موكلتي باي مطالبه اخري متفرعه عن هذه القضيه في دعوي مستقله.) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله برده عبر المحادثه ونصه: (كرر المدعي مذكرته السابقه، واختصارا نجيب بالتالي: طلب المدعي ما يثبت قبول موكلته لتوكيل البيع، واثبتناه بالتالي:١-ان موكلته هي من طلبت من موكلي كتابه الخطاب الذي تضمن التوكيل بالبيع ولم ينكره في مذكرته، فيكون ايجابا من المدعيه وصدور الخطاب ايجاب من موكلي. ٢-ان انكر ولا يقبل لعدم انكاره السابق-فان موكلته سكتت عن الخطاب، والسكوت عن الايجاب يعد قبولا اذا اتصل بنفس التعامل وفق الماده (٣٧) من نظام المعاملات المدنيه. ٣-رسايل الواتس من موظف المدعي عليه الذي تضمنت متابعه موكلي للمدعي عليها في البيع، وسبق ارفاقها ولم ينكرها وكيل المدعيه. اخيرا: لم تكتف المدعيه بغش موكلي بهذه البضاعه -التي عجزت عن بيعها-فحسب بل وطالبت مؤخرا باتعاب التقاضي لقضيه طلب الفسخ فردت دعواها لوجاهه دعوي الفسخ، ثم الان ترفع هذه الدعوي مبتغيه اكل مال موكلي بطلب اجره التخزين للبضاعه التي التزمت هي ببيعها وما هذا الا ظلم واكل للمال بالباطل. عليه نؤكد علي طلباتنا السابقه) اه واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد قرر المدعي عليه وكاله بان المذكره المؤرخه في ٢٢/٨/١٤٤٥ه حصل فيها لبس بشان وصف المدعي والمدعي عليها، حيث ذكر ان المدعي عليها مدعيه، والمدعي مدعي عليه، وبناء علي ذلك اسوق المذكره مره اخري بعد التصحيح: (فاشاره الي جواب وكيل المدعيه الذي انكر فيه قبول التزام موكلته بالوكاله التي بتاريخ ١٥/١١/١٤٤١ه الموافق ٠٦/٠٧/٢٠٢٠م، فاننا نجيب بالتالي: اولا: ان المدعيه هي من طلبت من موكلي اصدار خطاب التوكيل وهي من اعطته صيغته، وبناء عليه وجهه موكلي الي المدعيه؛ وهذا مثبت للايجاب والقبول فطلب المدعيه ايجاب وخطاب موكلي قبول للتوكيل، نصت عليه الماده (٣٣) من نظام المعاملات المدنيه: ١-يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده. ٢-يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او بالكتابه او بالاشاره المفهومه او بالمعاطاه، وان يكون صريحا او ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك. ثانيا: وان انكرت المدعيه ما سبق؛ فاين هي من رفض هذه الوكاله؟ ولم سكتت ولم ترد علي هذا الخطاب بالرفض؟ فسكوتها يعد قبولا للوكاله اذ نصت الماده (٣٧) من نظام المعاملات المدنيه علي: يعد السكوت قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل. وبين المدعيه وموكلي تعامل سابق وهو توريد البضاعه، واتصل الايجاب بالتوكيل بالبيع بهذا التعامل وسكتت المدعيه ولم ترفضه؛ عليه التزام المدعيه بالوكاله ثابت وواجب. ثالثا: مما يثبت ما سبق ويؤكده هو مراسلات موكلي مع ممثل المدعيه في الواتساب وهي متاخره عن الخطاب الذي تضمن التوكيل بالبيع، ووجه الدلاله من هذه المراسلات متابعه موكلي للمدعيه في البيع وانها لا زالت تتابع البحث عن مشتري. ومضمون هذه الرسايل نصا: موكلي: ما زلت انتظر ردك، هل فيه مشتري، فاجاب ممثل المدعيه: اهلين وسهلين حياك الله يا (...) والله مكلم اشخاص كثير بس فتره العيد وما قبلها العالم اغلبهم مسافرين ولا زلت متابع وربك يسهل والرساله الاخري: موكلي: بشر اخوي (...) هل حصلت مشتري فاجاب: اهلين حياك (...) لا والله ما لقينا العالم وقفت وانا اجازه حاليا ، وقد نصت الماده ٣٠ من نظام الاثبات علي حجيه المراسلات (تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات). ختاما: بما ان المدعيه توكلت بالبيع واقرت بذلك بارفاقها لمستند الوكاله، وان من لوازم قيامها بعملها تخزين البضاعه حتي بيعها، وبما انها اخلت بالتزامها اذ ابقت البضاعه دون بيع لمده تقارب ٤ سنوات، ولم تكن قد تخلت عن الوكاله وتعلم موكلي بذلك، وبما ان نظام المعاملات المدنيه نص علي تضمين الوكيل الاضرار التي تسبب بها باخلاله بالتزاماته ونص في الماده (١٣٧) علي: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. وقد نال موكلي ضرر بتاخر المدعيه عن بيع البضاعه بانخفاض سعرها مع الوقت وفساد البضاعه وتاكلها؛ فاننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعيه. الزام المدعيه بالتعويض عن الضرر الذي اصاب موكلي باخلالها بالتزامها التي وكلت به مده ٤ سنوات تقريبا.) اه وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه باستلام المبيع محل الدعوي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان المدعيه باعت علي موكله البضاعه المشار اليها في تاريخ ١٤٤١/١٠/١٨ه، ثم قام موكله بتوكيل المدعيه ببيع البضاعه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٥ه الموافق ٦/٧/٢٠٢٠م، وان المدعيه قصرت واخل بالتزاماتها تجاه التوكيل بالبيع نتج عن ذلك اضرارا ومفاسد، حيث بقيت البضاعه لدي المدعيه مده تقارب ٤ سنوات دون تصريفها، ولم تعلم المدعي عليه بذلك، ولما كان جواب المدعيه علي دفع المدعي عليه هو بانكار قبول موكلته للتوكيل ببيع البضاعه، كما اجابت بان دفع المدعي عليه سبق وان تم نظره في الدعوي المحكوم فيها من الدايره الثامنه، وبالاطلاع علي صك الحكم الصادر من الدايره الثامنه تبين عدم صحه ما ذكره المدعي وكاله، ولم يتناول الحكم النظر في الدفع بالتوكيل بالبيع، وبناء عليه ولما كانت حقيقه دفوع المدعي عليها هي في مرحله ما بعد استلام البضاعه، اذ لا يمكن مطالبه الوكيل علي افتراض ثبوت التوكيل بالبيع بالتعويض عن اخلاله بالتزاماته، قبل استلام الموكل (المدعي عليه) للبضاعه وفحصها والتحقق من الكميات المتبقيه او التالفه، ويتم جردها حسب المتبع في مثل هذه التعاملات التجاريه، وبناء عليه فان دفع المدعي عليها غير مقبول شكلا، علي انه يحق للمدعي عليه تقديم دعوي بشان ذلك بعد ان يقوم باستلام البضاعه، واقتصر نظر الدايره لدفع المدعي عليه النظر الشكلي لا الموضوعي، لان اوانه لم يحن بعد، وبناء عليه ولما كان المدعي عليه لم ينكر بيع المدعيه عليه البضاعه الموصوفه في الدعوي، لذا كان لزاما عليه تنفيذ التزامه باستلامها من المدعيه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يستلم من المدعيه شركه مصنع (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) البضاعه المشتراه الموصوفه في الدعوي والله الموفق.