gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقاييه VA-2026-269512: قرار رقم (RET-2025-269512) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه المستانف ضدها من / (المكلف) (المكلف) ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي واصحب اجمعين وبعد: انه في يوم الربعاء الموافق 2026/01/21، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسع النتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بtbاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسعت) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15، وال معدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 ه. وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بضور كل من: الاستاذ / ... رييستا الكتور / ... عطوا الكتور / ... عطوا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/09/25 م، من المكلف، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها هويه وطريقه رقم (…)، بصفته الرييس التنفيذي والممثل النظامي بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 1444/10/12 ه، والموكل بها من رييس مجلس الاداره، علي قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض (VSR-2025-264884) في الدعويه المقدمه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكتار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: في الموضوع: رفض دعوي الممعيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستينافيه بالغه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض الدعوي، وذلك بسبب ان القواعد النظاميه www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني 4/1 بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-269512: قرار رقم (RET-2025-269512) الصادر في الاستثناف رقم اشترطت وجود قرار بالترخيص دون ان تشترط صدور الترخيص ذاته في او قبل الافراع العقاري. وان وفاه المالكه ترتب عليها تعدد الورثه والمالك مما ادي الي تعذر استكمال اجراءات اعتماد المخطط وفق ما تقضي به الانظمه فلا يبحث ان يطلب من الشركه اصدار الترخيص قبل الافراع بينما المخطط لم يعتمد بعد بسبب عايق نظامي يتعلق بتعدد الملاك وجوده. وان الهييه العامه للعقار لا ت Edwards اي ترخيص قبل اعتماد الم Oxygen، واعتماد المخطط كان متعذرا لتعدد الملاك فان الحل النظام الوحيد هو توحيد الملكيه باسم الشركه. كما ذكرت ان تعديل الماده الثالثه فقره (19) من نظام خريبه التصرفات العقاريه الصادر بتاريخ 2024/09/22 م ادرك الواقع العملي وتعقيدات الاجراءات فاقره بعدم واقعيه اشتراط صدور الترخيص قبل التصرف العقاري واتاج للمكلف مهله لتحقه مدتها (90) يوما لاستكمال متطلبات الترخيص، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الاربعه بتاريخ 1447/08/02 م 2026/01/21 م. عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جاستها بحضور اعضايها المدوله اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المرين بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) واتريخ: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ب حالتها الراهنه، فان الداره تقرر قبل بال المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والاتحه الاستثناف المقدمه تبين للدايره استيغاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصلاه، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق ومستندات، وبعد الطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدكرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار داره الفصل وذلك بسبب ان القواعد النظاميه اشرطت وجود قرار بالترخيص دون ان تشرط صدور الترخيص ذاته في او قبل الافراع العقاري. وان وفاه المالكه ترتب عليها تعدد الورثه والمالك مما اي الي نعذر استكمال اجراءات اعتماد المخطط وفق ما ت VVYي به الي بطلب من الشريكه اصدار الترخيض قبل الافراع بينما المخطط لم يعتمد بعد بسيب عايق نظامي يتعلق بتعدد المالك ووجود ورثه. وان الهييه العامه للعقال لا تصدر اي ترتيب قبل اعتماد المخطط الموجود، واعتماد المخطط الموقف الالكتروني: الموقع | Public 8001220000: الرقم المجاني 4/2 بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلع النقاييه VA-2026-269512: قرار رقم (RET-2025-269512) الصادر في الاستياش رقم كان متعذرا لتععداد الملاك فان الحل النظامي الوحيد هو توحيد الملكيه باسم الشركه. كما ذكرت ان تعديل الماده الثالثه فقره (19) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه الصادر بتاريخ 22/09/22 م ادرك الواقع العملي وتعقيدات الاجراءات فاقر بعدم واقعيه اشراط صدور الترخيض قبل التصرف العقاري واتاج للمكلف لمملكه لحقه مدتها (90) يوما لاستكمال متطلبات الترخيض. وباطلاع الداره الاستنافيه علي قرار القصل، وعلي لاتحه الاستناف وما تقدم به الاطراف في مرحله تبادل المذكرات، ولما كان من الثابت ان القرار الطبيعن قد سبح حكمه علي اساس انطباق نظام التصرفات العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (84) واتاريخ (14/4/3/19) ولما ان التصرف العقاري في هذه الدعوي قد تم قبل نفاذ هذا النظام، فان هذا الاخير لا ينطبق علي هذا التصرف العقاري، ولما كان من الثابت ايضا ان القواعد والاجراءات الخاصه بالمطورين العقاريين المرضين باعتبارهم اشخاصا مؤهلين لاسترداد ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريه والجمارك رقم (22-4-15) بتاريخ 19 يونيو 2022م، تخص ضريبه القيمه المضافه ولا تخص ضريبه التصرفات العقاريه، فان استناد القرار الطعين علي تلك القواعد لا يوجد ما يسندده نظاما، الامر الذي تفرق معه هذه الداره الغاء القرار الطعين والتصدي لنظر هذه الدعوي علي اعتبار انها مهييه للفصل فيها. ولما كان من الثبات ايضا ان التصرف العقاري قد تم بتاريخ (19/2022/09/19) ، فان النظامي واجب التطبيق في ذلك التاریخ هو اللايحه التنفيذيه لضربه التصرفات العقاريه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (712) وتاریخ 15 صفر 1442 ه، وحيث نصت الماده (3/18) علي انه يستثني من نطاق تطبيق الضريبه -كليا اوجزييا - كلا مما يلي: "التصرف في العقار من قبل اي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاوله انشطه البيع والتاجير علي الخاصه وفقا للانظمه واللوايح والضوابط والتعليمات الساريه في المملكه، علي ان يكون العقار مخصصا لقد مشاريع البيع علي الخارجيه وصادر له قرار من لجنه البيع والتاجير علي الخارطه بالتزخيص". وبعض مستندات هذه الدعويه، فقد ثبت لهذه الدايره انه لم يصدر لهذا العقار قرار من لجنه البيع والتاجير علي الخارجيه بالتزخيص وقت التصرف او قبله، الامر الذي يخالف ما نصت عليه الماده انفه الذكر. عليه تنتهي هذه الداره الي رد الدعوي. ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في الموصوع: الغاء قرار الدايره الثاني للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض والحكم برد الدعوي. الموقع الالكتروني: الموقع | Public 8001220000: الرقم المجاني 4/3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقاييه VA-2026-269512 قرار رقم (RET-2025-269512) الصادر في الاستثناف رقم عضو عضو ... / الدكتور ... / الدكتور رييس الدارقه ... / الاستاذ المضافه والسلامه وليسيه مستحبه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني 4/4