tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4834 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3392 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4834 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) 
ضد / شركه مستشفي الدكتور عبدالرحمن المشاري غير ذلك (...) 
 القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييسا 
( الوقايع )
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 1442/8/11ه تقدم المدعي وكاله احمد محمد بن عبدﷲ الاحمد سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته قدمت للمدعي عليها خدمه اتصالات واستحق في ذمتها مبلغ قدره (239,997.00) ريال ويطلب الزامها بدفعه، وتغريمها اتعاب المحاماه مبلغ قدره (23,000) ريال ، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في ثلاث جلسات. ففي جلسه 1442/8/19ه حضر المدعي وكاله ناصر محمد عبدالمحسن العقيلي سجل مدني (...) ولحضوره حضر سلطان محمد منور المطيري سجل مدني (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحته وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد . وافهمته الدايره بان عليه ارافق اجابته في خدمه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام وان عليه المدعي ارافق ارده خلال الخمسه ايام التاليه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وللتامل في الاختصاص. وفي جلسه 1442/10/15ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وافهمت الدايره الحاضر بان القضيه بحاجه الي خبره محاسبيه يقوم بالاطلاع علي مستندات الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر. وفي جلسه 1442/10/18ه وبتشكيل مغاير للدايره، حضر الطرفان وقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
( الاسباب )
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (239,997) نظير قيام موكلته بتقديم خدمه اتصالات للمدعي عليها لاستعمالها في مجالها الطبي ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي وحيث تبين ان المدعي عليها تزاول مهنه العلاج والتطيب، وحيث ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لا يعد من الاعمال التجاريه وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليست ارباحا؛ وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي تحديد اختصاص المحاكم التجاريه، وبناء علي ما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من تعميمات بايضاح اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للتعميم الصادر برقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، والمشار فيها الي المستشفيات وعدم اعتبار نشاطها تجاريا، الامر الذي تنتهي معه الدايره بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي.
( منطوق الحكم )
حكمت الدايره؛ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي