moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 5784 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص الوقايع في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته: انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ 189.805ريال قيمه مواد بناء بالاضافه الي اتعاب المحاماه فعقب وكيل المدعي عليه بانه موكله قام بسداد المبلغ المدعي به، وقدم اربع شيكات صادره عن عن شركه (...) ومسحوبه علي بنك (...)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بالاجابه علي سندات القبض والشيكات المقدمه والتي يدعي المدعي عليه انها سداد للمديونيه كما افهمت وكيل المدعي عليه باحضار الاتفاق الذي بين (...) وشركه (...) والذي بموجبه تم السداد فقدم وكيل المدعي عليه خطاب صادر من شركه (...) يستند فيه علي قبول المدعيه الرجوع علي شركه (...) تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه اخري افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم بينتها علي ان الشيكات المسلمه في الدعوي بدون رصيد فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه طلب وكيل المدعيه مهله اخيره لاحضار ما يثبت ان الشيكات محل الدعوي بدون رصيد فافهمته الدايره بعدم قبول طلبه وانه ليس لموكلته سوي يمين المدعي عليه علي النفي فطلب مهله لذلك، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه فيما طلب وكيل المدعي عليها الفصل في الدعوي وبما ان الدعوي صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) فبناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي عليه قدم مايثبت سداد المبلغ المدعي به والذي يتثمل في الشيكات المشار اليها في الوقايع، فدفعت المدعيه بخلوها عن الرصيد ولم تقدم مايثبت ذلك رغم امهالها عده مرات، ثم تخلفت عن جلسه اليوم، وبما ان الدعوي صالحه للحكم فيها، وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها) لذلك: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. رييس الدايره (...)