tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 31

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

| القرار رقم: (VJ-2020-31) | في الدعوي رقم: (6337-2019-V) |

---

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

---

### المفاتيح:

دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

---

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في تقديم
الاقرار وغرامه التاخر في السداد في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بتسويه
قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري
لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تسويه الغرامات محل
الدعوي. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

---

### المستند:

* الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
 رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
 الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

---

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٢م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6337) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١١م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد بنظام ضريبه القيمه المضافه، وجاء فيها: "اولا: غرامه الخطا، فالاقرار ان الخطا لم ينشا عن تعمد او قصد ، بل كان اجتهادا في تنفيذ الامر الملكي القاضي باعفاء المسكن الاول من الضريبه، حيث لم تكن هناك اليه واضحه لتفعيل الامر الملكي، فاجتهدت فوضعت المبيعات في خانه المبيعات المعفاه، واما ما يتعلق بغرامه التاخير في السداد فكنت قد راجعت الهييه بخصوص اقرار الربع الثاني لعام (۲۰۱۸)، وفي يوم الخميس ٢٠١٩/٠١/٢٤م صدر تقييم خاطي من الهييه بمبلغ وقدره (١٢٧,٥٩٩.٥٤) ريالا، وغرامه خطا في الاقرار بمبلغ وقدره ( ٢١٢,٦٦٥.٩٠) ريالا، وكان اخر موعد للسداد ٢٠١٩/٠٢/٢٣م ، ولكني فوجيت يوم الجمعه ٢٠١٩/٠١/٢٥م برساله من الهييه تفيد بانهم اوقعوا بي العقوبه قبل انتهاء المهله، وبما ان تقدير الهييه خاطي تقدمت في يوم ٢٠١٩/۰۱/۲۸م باعتراض لدي الهييه ودفعت ضمانا ماليا وقدره (٧٦٥,٥٩٧.٢٤) ريالا ؛ اي قبل انتهاء مهله السداد، وفي يوم ٢٠١٩/٠٥/١٤م صدر قرار الهييه بقبول الاعتراض وتعديل المبلغ ليصبح ( ١٣٤,٠٨١.٨٠ ) ريالا، وتعديل غرامه التصحيح لتصبح ( ٦,٧٠٤.٩٠ ) ريالا، ولكن غرامه التاخر في السداد بقيت كما هي، ويتضح مما يلي انني لم اتاخر في السداد، وان الغرامه المفروضه تخص المبلغ المقدر خطا من الهييه ولا تخص مبلغ الضريبه الحقيقي، حيث ان النظام ينص علي ان غرامه تاخير السداد 0% ، و ( ١٢٧,٥٩٩,٥٤) تمثل نسبه ٩٠% تقريبا من مبلغ الضريبه الحقيقي البالغ (۱۳۴,۰۸۱,۸۱) ريالا، ولا تمثل %0%، واطلب الغاء عقوبه غرامه التصحيح والغاء قرار عقوبه غرامه التاخر في السداد».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- اعترض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار، والتي فرضت عليه بعد صدور اشعار التقييم النهايي لاقراره الخاص بالفتره الضريبيه الربع الثاني - (۲۰۱۸)، وبمراجعه اشعار التقييم النهايي الصادر للمكلف بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٤م، والذي تم تعديله بعد اعتراض المدعي لدي اداره المراجعه والتقاضي، حيث تم اصدار تقييم اخر للمدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨م، ومن خلاله يتضح انه تم تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وعليه ولما كان هنالك فرق كبير بين ما قدم المدعي في اقراره وبين ما نتج عن عمليه المراجعه فقد تم تطبيق الغرامه الوارده في الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». ٣- فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الثاني - (۲۰۱۸) تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، ونطلب رفض الدعوي.»

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء، فطلب ممثل المدعي عليها مهله للرد علي مذكره المدعي الالحاقيه للتحقق من تعديل مبلغ غرامه التاخر في سداد الضريبه. اما فيما يخص غرامه الخطا في تقديم الاقرار: حيث افاد المدعي بصحه قرار فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ ٦٧,٠٤٠,٩٠ ريالا، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه قادمه.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٢م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٦:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) اصاله عن نفسه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب بانه تم تخفيض مبلغ الغرامه. وبسؤال المدعي عن اقواله اجاب بموافقته علي المبلغ الذي تم معالجته من قبل الهييه.

وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك
استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض امام الجهه مصدره القرار المتظلم منه خلال (۳۰)
يوما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۱۸م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٤م، وذلك خلال
المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه:
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري.» فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول
الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا
الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء
الخصومه. وحيث ان المدعي اقر في جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦م بصحه
قرار المدعي عليها بفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وفي جلسه الاربعاء بتاريخ
٢٠٢٠/٠١/٢٢م خفضت المدعي عليها غرامه التاخر في السداد الخاصه بالربع الثاني،
وطلبت المدعي عليها الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات
ذلك، وعليه فان الدايره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
قررت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق
بغرامه الخطا في الاقرار الخاصه بفتره الربع الثاني من عام ٢٠١٨م؛ لاقرار المدعي
بصحه الغرامه بمبلغ ( ٦٧,٠٤٠,٩٠) ريالا.
قررت الدايره بانقضاء الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وذلك بتعديل
مبلغ غرامه التاخر في السداد الخاصه بفتره الربع الثاني من عام ٢٠١٨م بمبلغ
(٤٠,٢٢٤,٥٤) ريالا بدلا من مبلغ (١٢٧,٥٩٩,٥٤) ريالا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق
٢٠٢٠/٠٢/٢٠) موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا
لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.