tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4732217165 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2026-06-03 date_hijri=1447-12-17 document_type=ruling entity=document_number:b9b60b66-8ad2-48b4-a77f-062da9fa54e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4772806456 لعام 1447 ه

 

الوقايع:

تتخلص وقايع هذه الدعوي في انها تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ 1446/07/1ه الموافق 2025/01/01م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه) عدد (1) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1446/07/1ه الموافق 2025/01/01م بثمن اجمالي قدره (121,602.63) مايه وواحد وعشرون الفا وست ميه واثنان سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد بضاعه الي المدعي عليها بموجب مطابقه رصيد المرفقه)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1447/07/11ه الموافق 2025/12/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(توريد بضاعه للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب مماطله المدعي عليها بعدم السداد مما ادي الي (توكيل محام)، بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا، وطالبت بالزام المدعي عليه: بسداد المبلغ المستحق في ذمته دفعه واحده مبلغ وقدره (121,602.63) مايه وواحد وعشرون الف وست مايه و ريالان وثلاثه وستون هلله. ودفع اجور محاماه مبلغ وقدره (15,000) خمس عشر الف ريال بموجب سند القبض المرفق. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2025/12/31م، ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه بصحه الرصيد. 2- محرر عباره عن سند قبض اتعاب المحاماه علي مطبوعات مكتب (...) بتاريخ 1447/09/15ه، بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1447/11/24 ه، وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (821339739)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( 90 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤالها عن دعواها قدمت ما نصه : (اشاره الي الدعوي رقم (4772806456) المقامه من موكلتي ضد المدعي عليها نفيد فضيلتكم بما يلي: 1/تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تقوم الاخيره بتوريد (خضار -فواكه) الي المدعي عليه. 2/قامت موكلتي بتنفيذ التزامها وذلك بتوريد البضاعه المتفق عليها الي المدعي عليها. 3/ بتاريخ 31/12/2025م قدمت موكلتي الي المدعي عليها مطابقه رصيدها لديها وقد صادقت المدعي علليها علي صحه الرصيد مرفق صوره (مطابقه الرصيد) مبلغ وقدره (121602.63) مايه وواحد وعشرون الف وستمايه واثنين ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، لما سبق يتبين لفضيلتكم احقيه موكلتي فيما تطالب به وعدم التزام المدعي عليها بسداد مطالبه موكلتي وعليه فان موكلتي تطالب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها دفعه واحده مبلغ وقدره (121602.63) مايه وواحد وعشرون الف وستمايه واثنين ريال سعودي وثلاثه وستون هلله بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اجور محاماه مبلغ وقدره (15000) خمس عشر الف ريال بموجب سند القبض المرفق ما تم ايضاحه اعلاه) وبسؤالها حصر بيناتها حصرتها ب (مطابقه الرصيد ومستند قبض اتعاب المحاماه) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

 

الاسباب:

لما كانت وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه: بسداد المبلغ المستحق في ذمته دفعه واحده مبلغ وقدره (121,602.63) مايه وواحد وعشرون الف وست مايه و ريالان وثلاثه وستون هلله مقابل توريد فواكه وخضار. ودفع اجور محاماه مبلغ وقدره (15,000) خمس عشر الف ريال. وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات، والماده (30)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي. واما عن طلب ثمن التوريد وحيث ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي بناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات وللبينه التي قدمت من وكيله المدعيه المتمثله في مطابقه الرصيد الممهور بختم مؤسسه المدعي عليه بناء علي الماده (29) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم يقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبه رغم تبلغه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم وفق المدون في منطوقه. واما عن التعويض عن اضرار تقاضي وحيث ان المدعي عليه تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه الماده (137) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فانه يظهر ركن الخطا جليا بقيام المدعي عليه بالمماطله في اداء الحق الذي ثبت عليه، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي والحصول علي حقها متضمنا اتعابا يستحقها المحامي، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، وبما ان تقدير ذلك مناط بالمحكمه، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما بذلته المدعيه زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 10% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالعرف السايد؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعيه الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (121,602.63) ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وريالان وثلاث وستون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (12,160.26) اثنا عشر الفا وميه وستون ريالا وست وعشرون هلله مقابل اتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك.