tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830019957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-06-22 date_hijri=1448-01-07 document_type=ruling entity=document_number:768a097c-e21c-46dd-b77e-316fbcef20a8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٠٤٩٨٢ لعام ١٤٤٨ه 

الوقايع:

تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، اجابت بما نصه عبر التيمز بما نصه:"فضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، مقدمه من: شركه (....) (مدعيه) ضد: شركه (....) (مدعي عليها) بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤م قامت المدعيه بتوريد بضايع تتمثل بمواد غذاييه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٧,٢٥٥.٠٣ ريال) سبعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا وثلاث هللات، وذلك بموجب كشف الحساب ومطابقه الرصيد المختومه من المدعي عليها. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا انها لم تسدد المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه. ونفيد فضيلتكم انه تم محاوله الصلح عبر منصه تراضي، ولم تحضر المدعي عليها، وبناء علي ذلك تم اغلاق طلب الصلح. ولان المدعي عليها ماطلت في السداد، ولما قرره الفقهاء من ان مماطل الدين المليء في سداد الدين المترتب في ذمته يوجب التعويض عن الاضرار المترتبه علي ذلك. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٧,٢٥٥.٠٣ ريال) سبعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا وثلاث هللات. ٢. الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٧,٠٠٠ ريال) سبعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ". هكذا ادعت، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، واطلعت الدايره علي مطابقه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه والمذيل بختم وتوقيع ينسب للمدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله هل لديك ما تودين اضافته، قررت الاكتفاء بما تقدم. ولتهيؤ الدعوي للفصل وفق الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للحكم فيها.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه. ولما كانت المدعيه وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٧,٢٥٥.٠٣) ريال ، والذي يمثل ثمن البضاعه المورده كما جاء في لايحه الدعوي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠٠) ريال، وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها مطابقه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه والمذيله بختم وتوقيع ينسب للمدعي عليها، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما يدل علي ان التوقيع الموجود علي المحرر العادي يعد مصدرا نظاميا كافيا لاضفاء الحجيه في اثبات ما ورد في المحرر ما لم ينكر ذلك من قبل من ينسب له المحرر، وبما ان الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم، وبما ان الاصل عدم السداد، وبما ان المدعي عليها مسؤوله عن اخلالها بالالتزام العقدي، وبناء علي الماده الرابعه والتسعين من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه وجوب وفاء المتعاقدين بما اوجبه عليهما العقد، واستصحابا للماده السابعه بعد الميه من ذات النظام، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها في الجلسه المرييه، رغم تبلغها، ولم تثر مطعنا فيما قدمته المدعيه من بينات، مما يعد في نظر الدايره في ضوء سلطتها التقديريه في وزن الادله قرينه علي صحه الدعوي، وذلك استنادا الي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "٢.اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...٣.يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي المتمثله في تحمل المدعيه لاتعاب المحاماه،، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعيه لمطالبتها؛ وحيث نصت الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." وحيث يعود تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي الي السلطه التقديريه للمحكمه، استنادا الي الماده الرابعه والستين بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ؛ فقد ظهر للمحكمه استحقاق المدعيه للتعويض علي النحو الموضح في منطوق الحكم، لذلك كله.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه(....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (....) سجل تجاري رقم: (....) مبلغا قدره (٤٧٢٥٥.٠٣) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريالا وثلاث هللات، نظير ثمن المبيع. ثانيا: الزام شركه (....) سجل تجاري رقم: (....) بان تدفع لشركه (....) سجل تجاري رقم: (....) مبلغا قدره (٤٧٠٠) اربعه الاف وسبعميه ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.