tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530932749 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-04-01 date_hijri=1445-06-05 document_type=ruling entity=document_number:eb0c3f7e-c936-4e42-9f42-661bbb75955c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٣٤٤٩٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده شخص واحد

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه)؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٢٩,٥١٨.٦٥) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره(٢٥٥,٠١٥.٥٢) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير الشراء وشيكات محرره).
٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٤٥٠.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧٤,٥٠٣.١٣ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن خضار وفواكه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٢٧,٤٥٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٥/٦/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضرت عن المدعيه ،وكيلتها/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧٤,٥٠٣.١٣) ميتان واربعه وسبعون الفا وخمس ميه وثلاثه ريال سعودي وثلاثه عشر هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٤٥٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي. هكذا اجابت، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في ١/ فواتير. ٢/ كشف حساب. ٣/شيكات هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا ادفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا حيث ان عنوان موكلتي في محافظه جده، ثم قرر المدعي عليه وكاله انه قدم مذكره هذا اليوم عبر النظام لتفصيل ذلك، وبالرجوع للنظام لم يتبين وصول شيء في خانه الطلبات وخانه مذكره الدفاع الاولي، ثم قررت المدعيه وكاله انها ستقدم مذكره عبر النظام للجواب عن دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يكون جوابه الموضوعي عن الدعوي حاضرا في حال قررت الدايره اختصاصها بنظر هذه الدعوي ففهم ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل البت في المسايل الاوليه الي حين تقديم الاطراف ما لديهم ورفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٥ه حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي ما سبق جري سؤال المدعي عليه عن سبب الدفع بعدم الاختصاص المكاني مع ان مقر الشركه وفق عقد التاسيس والذي قدم من قبله تضمن ان المقر في مدينه الرياض فاجاب قايلا ما اعلمه ان موكلتي مقرها الرييسي في جده وان كان هناك تعديل فلا اعلم عنه، وعليه ولما تضمنته الماده الثانيه من عقد التاسيس المقدم من المدعي عليه جري افهامه بالاجابه عن الدعوي موضوعا فقدم مذكره جاء ما نصها (١/ما جاء في دعوي المدعيه من قيام موكلتي بشراء بضايع عباره عن فواكه وخضار فصحيح؛ واما ما ذكرته المدعيه من ان القيمه الاجماليه قدرها(٥٢٩،٥١٨) فغير صحيح، والصحيح ان اجمالي قيمه البضايع(٤٠٥،٠١٥). ٢/قامت موكلتي بدفع مبلغ (٢٥٢،٥٧٥) من اجمالي القيمه المشار لها انفا وقامت المدعيه بخصم مبلغ(٢٤٤٠)؛ وعلي ذلك يتبقي للمدعيه مبلغ (١٥٠،٠٠٠)فقط، كما ان جميع الشيكات المرفقه في ملف الدعوي سلمت للمدعيه علي سبيل الضمان)؛ وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بان لها مهله اقصاها تاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٥ه وللمدعي عليها مهله اقصاها تاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٥ه وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم(...)وحضر لحضورها(...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢٧٤.٥٠٣.١٣ ريال تمثل قيمه توريد فواكه وخضار لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن علاقه (...) بموكلته المدعي عليها في هذه الدعوي ؟ فذكر بان (...) انما هي فرع عن موكلته، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه فيما يتعلق باجمالي قيمه التعامل وان المبلغ المستحق في ذمه موكلته هو مبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال؛ واما ما يتعلق بالشيكات المقدمه فانها اداه ضمان وليست وفاء؛ كما انه يوجد سدادات لاحقه لتاريخ الشيكات مما يدل علي انها ضمان وليست وفاء، وبسؤال المدعيه عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي شيكات صادره من المدعي عليها لصالح موكلتها بعدد ٤ شيكات مع ورقه اعتراض تبين خلو هذه الشيكات من الرصيد وبعد اطلاع الدايره علي الشيكات تبين انها باجمالي مبلغ قدره ٢٧١.٠٠٠ ريال، ثم حصرت وكيله المدعيه دعواها في ذلك المبلغ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧١.٠٠٠ ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن خضار وفواكه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٢٧,٤٥٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم،وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال شيكات صادره من المدعي عليها لصالح موكلتها بعدد ٤ شيكات مع ورقه اعتراض تبين خلو هذه الشيكات من الرصيد؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها، واما ما يتعلق بدفوع المدعي عليه فان الدايره تجيب عن تلك الدفوع بشكل مفصل علي النحو التالي :
- اما ما يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا نظرا لكون مقر اقامه موكلته في مدينه جده؛ فان الدايره تجيب: ان الثابت للدايره بان مقر موكلته الرييسي في مدينه الرياض وذلك بموجب عقد التاسيس المقدم من طرفه، وعليه فيكون دفعه بعدم الاختصاص ساقط بموجب ما تقدم.
- واما بخصوص كون الشيكات المقدمه انما هي لاجل الضمان وليست للوفاء، فان الدايره تجيب: ان الاصل في الشيكات انما هي اداه وفاء وليست ضمان وقد مكن النظام للاطراف طرقا اخري غير تحرير الشيك ليكون ما يقدمونه اداه ضمان ، واستنادا علي ما نص عليه نظام الاوراق التجاريه في ماده ١٠٢ علي ان : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه ، فان الدايره وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧١.٠٠٠)ميتان وواحد وسبعون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.١٠٠) سبعه وعشرون الفا وميه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٣٤٤٩٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده شخص واحد

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٧٤،٥٠٣.١٣) ريال، تمثل قيمه توريد فواكه وخضار لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧١.٠٠٠)ميتان وواحد وسبعون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧،١٠٠) سبعه وعشرون الفا وميه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اولا: اصل النزاع بين موكلتي والمدعيه في تحديد مقدار اجمالي قيمه البضاعه محل الدعوي، حيث ادعت المدعيه ان اجمالي قيمه البضاعه (٥١٨، ٥٢٩) ثم اقرت بسداد جزء منه وهو مبلغ (٢٥٥،٠١٥) في حين ان موكلتي تنكر ان اجمالي قيمه البضاعه (٥١٨، ٥٢٩) والصحيح ان اجمالي قيمه البضاعه محل الدعوي هو (٤٠٥،٠١٥) ريال، سدد جزء منه وهو (٠١٥، ٢٥٥) ريال، وتبقي في ذمه موكلتي لصالح المدعيه مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال، والدايره لم تبحث في هذا الدفع لا سيما وان المدعيه لم تقدم البييه علي اجمالي قيمه البضاعه وهي مقر بسداد جزء من المبلغ، وبما ان حقيقه النزاع ان المدعيه تدعي الزياده في الثمن وموكلتي منكره للمبلغ الزايد فالقول قول موكلتي جاء عن ابن قدامه ( القول في الاصول قول الغارم) وبتطبيق ما سبق هذه الدعوي تكون موكلتي هي الغارمه والمدعيه مغروم له والقول لموكلتي لانها غارمه والاصل ان لا يلزمها زياده علي ما اقرت به، ومن ما قرره الفقهاء في هذه المساله ان من اراد التغريم فهو مدع، والغارم مدعي عليه وتاسيسا علي ما سبق فالدايره خالفت القواعد المستقره قضاء فيما يتعلق بتوزيع عبء الاثبات واعتبرت صحه ما ادعت به المدعيه دون ان تطلب منها البينه علي اجمالي قيمه البضاعه، ثانيا: انتهت الدايره في حكمها الي اعتبار ان الشيكات المقدمه كافيه لاثبات المبلغ المطالب به حيث ان المنظم اعتبرها اداء وفاء استنادا للماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه، وهذا مجانب للصواب وبيان ذلك: ا/ الاصل في نص الماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه ان المخاطب بها هي البنوك والمصارف والمؤسسات الماليه باعتبار ان المسحوب عليه في الشيكات هي البنوك والمصارف والمؤسسات الماليه بشكل عام، كما ان المتعارف عليه بين الشركات في التعاملات بالاجل ان يقوم المورد باخذ ضمانات عباره عن اوراق تجاريه، ب/ سبق للمدعيه ان اقرت بقيام موكلتي بسداد جزء من المبلغ حيث جاء في صحيفه الدعوي ما نصه (بثمن اجمالي قدره (٥٢٩،٥١٨) ريال، وقد سدد جزء منه قدره (٢٥٥،٠١٥) ريال، وقدمت كشف حساب يوضح السداد وبتامل تواريخ الشيكات مع السداد المرفق في الكشف يتضح لفضيتكم ان مبلغ (٢٥٠، ١٠٣) المدفوع علي دفعات قامت موكلتي بسداده لاحق علي تاريخ المدون في الشيك حيث كان تاريخ الشيك الاول في ٢١ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، والدفعات المسدده دفعت علي (٦) دفعات، الطلبات: ١/ قبول الاعتراض شكلا ونقض الحكم الابتدايي والحكم مجددا برد الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي عليه (المستانف) ولم تحضر المدعيه (المستانف ضده) رغم تبلغه بموجب المهمه رقم (...) ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم٤٥٧٠٦٣٤٤٩٠ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٧٤٧١٨١ وتاريخ٠٤ / ٠٨ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧١.٠٠٠)ميتان وواحد وسبعون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.١٠٠) سبعه وعشرون الفا وميه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.