moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام عل رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١١٨٢٦٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١-(...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢ ه صادره عن الموثق/(...)) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...)ضد(...)، المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٩٦٤٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والعشرون بشان مطالبه ماليه قيمه توريد مياه، والقضيه انتهت بالحكم: (حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات العامه بان تدفع لشركه(...) مبلغا مقداره (٣٨٤.٥١٥) ثلاثمايه و اربعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٢١٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم سداد مبلغ التوريد مما ادي الي تضرر موكلي باثر عدم السداد، بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٧.٦٧٧) سبعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. ختم بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧.٦٧٧) سبعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي. وقدمت سندا لدعواها: ١- صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه. ٢- وعقد اتعاب المحاماه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١١/٢٩ه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ ارفقت دعوي مكتوبه، والمتضمنه: (الموضوع: لايحه دعوي في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١١١٨٢٦٠) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه، و المقامه من(...) ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه. صاحب الفضيله لما كانت مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني القضاء فيها بجبر الاضرار المحدقه لمن تكبدها و الجاته الي شكايه خصومه لاستحصال حقوقه، وحيث اضطر موكلي الي اقامه تلك الدعوي امام المحكمه التجاريه وتكبد مصروفاتها من توكيل ارباب الخبره في الخصومات لكي يحصل علي حقه من المدعي عليها وهو محل مماطله من المدعي عليها سلفا في سياق الدعوي الاصليه و الجاته الي المطالبه بحقه امام منصه القضاء، و حيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بموكلتي ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه و مصروفات التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان الضرر يزال و زوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ماغرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه و احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه) و اذ تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعاوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه) ٢٤/٣٠ وكشاف القناع ٤١٩/٣ اذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت الخساير التي لحقت الطرف المتضرر من الخصومه وحيث تقدم موكلي بما يثبت تكبده لمبلغ المطالبه (موضوع الدعوي) ويطلب تحميل المدعي عليها قيمه هذه الاتعاب و اذ استقرت الاحكام القضاييه والعرف بين المحامين بان الاتعاب تكون ما بين (١٥%) وحتي (٣٠%) من المبلغ المحكوم به (حكم المحكمه التجاريه ٦٧٦ لعام ١٤٣٩ه، و العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون في حدود (١٠%-١٥%) والعاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما ان التعويض في حدود المقرر عرفا. تاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧.٦٧٧) سبعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي.)ا.ه وبسؤالها عن رقم القضيه الاصليه؟ اجابت قايله: (٤٤٧٠٦٩٦٤٤٤). هكذا اجابت، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله؟ اجابت قايله: نطلب رد الدعوي لسبق النظر فيها في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٩٦٤٤٤). هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله؟ اجابت قايله: ان القضيه المذكوره هي الدعوي الاصليه للمطالبه في موضوع الدعوي، وهذه الدعوي هي المطالبه باتعاب المحاماه. هكذا اجابت، ثم قررت المدعي عليها وكاله قايله: ولكن الدعوي الاصليه جلسه واحده، ولو كان هناك اتعاب فمن الممكن ان تكون ٢%. هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي القضيه رقم (٤٤٧٠٦٩٦٤٤٤)، وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٢٣ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحصيل موكلتها لمبلغ المطالبه المحكوم به في الدعوي الاصليه من قبل المدعي عليها؟ فاجابت بالنفي ذاكره ان موكلتها اقامت طلبا لدي محكمه التنفيذ لتحصيل المبالغ من المدعي عليها ولم يتم التحصيل حتي الان، ثم اكتفي كل طرف بما قدم سابقا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٧.٦٧٧) سبعه وخمسون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريال سعودي، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه في بينه لدعواها تمثلت في عقد اتعاب المحاماه وصك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، وحيث تبين للدايره بان عقد الاتعاب في بنده رتب استحقاق المحامي حين الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وتحصيل المبالغ من المدعي عليها، ولما كان الثابت ان المدعيه لم تحصل المبالغ ولم تقدم ما يثبت تحملها لاتعاب المحاماه؛ مما لا يثبت مع ذلك وقوع ضرر عليها تستحق التعويض عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: رفض الدعوي رقم (٤٤٧١١١٨٢٦٠) والله الموفق.