gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
# (القرار رقم (1792) الصادر في العام 1439ه) ## في الاستيناف رقم (1798/ز) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/1/5ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني السريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصنع المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (4) لعام 1436ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2005م حتي 2007م . وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/12/21ه كل من: المكلف: ...... و..... كما مثل ...... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ## الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قرارها رقم (4) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (47/500) وتاريخ 1436/5/17ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي اللجنه برقم (152) وتاريخ 1436/7/18ه ، ولم يسدد المكلف المبلغ المستحق بموجب القرار الابتدايي او يقدم عنه ضمانا بنكيا . وبرجوع اللجنه الي الماده (26) من القرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 1370/7/1ه المعدله بالقرار الوزاري رقم (480/3) وتاريخ 1414/3/1ه تبين انها تنص علي ان لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه. علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقديم ضمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده". وباطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (1413) وتاريخ 1416/6/12ه تبين ان الفقره ( خامسا) منه تنص علي انه "يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشرعيه ما يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الضريبه من اجراءات التي حددها القرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 1370/7/1ه وما طرا عليه من تعديلات" . وحيث ان المكلف لم يقم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم ضمانا بنكيا، لذا فان اللجنه ترفض استينافه من الناحيه الشكليه. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. رفض الاستيناف المقدم من مصنع (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (4) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه . ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق،