tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

234652 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=1980-06-25 date_hijri=1400-08-12 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=document_number:م/14 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2025-234652: قرار رقم
PC-2024-234652: الصادر في العوي رقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
المستانف ضدها
من/ هييه الزكاه والخيريه والجمارك
ضد المتهم
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق، 2025/01/30، عقدت اللجنه الحمركيه الاستينافيه بالابض، جلستها بموجب قرار
وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 Mehr 1446/01/17
رييس
... / الاستاذ
عضو
... / الاستاذ
عضو
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من/ هييه الزکاه والضريب والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم
CTR-2024-100126) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه (ملابس جاء ره) عايده للمستورد (مؤسسه...) عن طريق جمرك ميناء
جده الاسلاميه، بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 12/08/1400/08/12 ه، حيث قام المستورد بتقدم شهاده مطابقه
تحمل الرقم (....) وتاريخ 2019/04/11
تحمل الرقم (....) وتاريخ 2019/04/11
تحمل الرقم (....) وتاريخ 2019/04/1
تحمل الرقم (....) وتاريخ 2019/04/1
تحمل الرقم (....) وتاريخ 2019/04
تحمل الرقم (....) وتاريخ 2019/04
تحمل الرقم (....) وتاريخ 2019/04
تحصل الرقم (....) وتاريخ 2019/04
تحصل الرقم (....) وتاريخ 2019/04
تحصل الرقم
تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه (ملابس جاءه) عايده للمستورد (مؤسسه...) عن طريق جمرك ميناء
جده الاسلاميه، بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 12/1400/08/14
تحصل الرقم (....) وتاريخ
الشهاده مزوره ولم تصدر من قبلها، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها القاضي منظومه بما ياتي:
" - عدم ادانه/ ....، سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتوهيرب الجمركي".
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي للغه الاستينافيه المقدمه من المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارك) تبين انها تënضمن ما ملخصه ان اللجنه الابتداييه لم تënقق من المستندات المقدمه من الطرفين من خلال مخاطبه الشركه مصدره الشهادات او تكليف احد المختصين في الشركه بالحضور، وتؤكد الهييه بانها قدمت دعواها بناء علي مستند رسمي صادر من شركه المطابقه يثبت بان الشهاده مزوره ولم تصدر عن الشركه، كما تمت مخاطبه هييه المواصفات والمقابيس بشان شهادات المطابقه ووردت افادتهم بانه من خلال التواصل مع جهه تقويم المطابقه (TUV AUSTRIA) تم ايفاده من قبلمم بالتاكيد علي ما ورد في هذه الخطابات، واختتمت الالايحه بطلب نقض القرار الابتدايي والحكم مجددا ابادنه المستالف ضدها وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك المود، وازامها بغرامه جمركه تعادل ثلايه امثال قييمه البضاء، ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم جزها. وبالطلاع اللجنه الاستثناعيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستالف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه(deng
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-234652: قرا رقم
PC-2024-234652: الصادر في العوي رقم
الثالثه.
وفي يوم الخميس بتاريخ 30/1446/07/30، الموافق 01/30 (2024) مساع، عقدت اللجنه الجمركيه
الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراعات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء
في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الحصاريه بالامر الملكي
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445/04/08
(25711) وتاريخ 04/08 1445/04/08
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445/04/08
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445/04
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445/04
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445
رقм (25711) وتاريخ 04/08 1445
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445
رقم (2571) وتاريخ 04/08 1445
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445
رقم (25711) وت تاريخ 04/08 1445
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445
رقم (25711) وتاريخ 04/08 1445
رقم (25711) وتاريخ 04
رقم (25711) وتاريخ 04
رقم (25711) وتاريخ 04
رقم (25711) وتاريخ 04
اداره المؤسسه بالتهريب الجمركي، و-acتتمت بطلب تبريه المؤسسه وتاييد القرار الابتدايي الصادر عن اللجنه الجمركيه
الثالثه.
وفي يوم الخميس بتاريخ 30/1446/07/30 ه، الموافق 2025/01/30 (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه والحريه بالامر علي ما جاء الاستثناييه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراعات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه والحريه بالامر في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد العمل اللجان الزكويه والضريه والحريه بالامر في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد العمل اللجان الزكويه والضريه بالامر في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد العمل اللجان الزكويه والضريه بالامر
علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستاف، عليه قرت اللجنه قصل باب المراضه.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/14) ب تاريخ 03 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه الجريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 8/04/2024
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/03/19، وتقدمت بالطاعن علي القرار بتاريخ
و 2024/04
و 2024
ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه من المتقر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي
وTQضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وباتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه
واسعه في تقدير الوقايع واعتالها الوصف المستحق لها والكتييف السليم لها دون ان تتقيد بتكيف جهه الادعاء او
خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الاذله والقران المستنتجه منها والاعتماد عليها
واتخذها اساسا لقضاها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تEOAAR ما تم استخلاصه واستقارت
عليه عقيحتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنبطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهمت اليها
وذلك هو ما يTQQ مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بانه:
"لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا
لوصف الوارد في لايحه الدعوي...، وحيث انه بمراجعه الل估算ه الي استنافيه لملف الدعوي ومصفاته، وحيث ثبت لدي
اللجه عدم صحه الوثيقه المقدمه من المستورد بالنظر الي ان الافاده الوارده من الجهه الرسميه المختصه تثبت
عدم صحه شهاده المطلبه، وذلك طبقا للماده (11/143) من نظام الجمارك الموحد، Amar الذي تنتي معه اللجنه
الي اغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا ابدااله المستورد بالتوبيع الجمركي، وايرامها بغرامه جمركه تعادل مالي
الرسوم الجمركيه، ويدل مصادره عن الارساليه المخالفه وذلك علي نحو ما سيرد في المنطوق، عليه لخصت اللجنه
بالرجامع الي تقرير ما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
3 ٢ صنحه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-234652: قرار رقم
PC-2024-234652: الصادر في العوي رقم
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه، هييه الزکاف والضريه والجمارك، ضد القرار الابتداي رقص
المركز (CTR-2024-100126) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض.
ثانيا:})(الموضوع الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا ابادنه المستورد/المتهم، سجل تجاري رقم (...) بالتهريب
الجمركي، والزامها بغرامه جمركه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه مبلغا وقدره (5,626.70) خصه الالف وستاميه
وسته وعشرون ريالا وسبعون هلاله، وبدل مصادره عن الريساليه المخالفه مبلغا وقدره (56,267) سته وخمسون الفا
ومياتان وسبعه وستون ريالا ليكون مجموع المباغع المطالب بها مبلغا وقدره (61,893.70) واحد وستون الفا
وثمانامه وثلاثه وتسعون ريالا وسبعون هلاله، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القر.
ويعد هذا القرار نهايي، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08/1445) ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
... / الدكتور/...
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 3