tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10694 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-21 date_hijri=1440-08-09 document_type=ruling entity=document_number:e9726e0b-552e-4fce-af49-2f9bf667f79e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10694 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)
ضد/(...)
(الوقايع) 
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه وكاله (...) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: قامت المدعي عليها بتفويض موكلتي لتخليص بضاعه تعود لها ولقد اوفت موكلتي بجميع التزاماتها الوارده بالانظمه والتعليمات في مجال نشاطها، وقامت باثبات البيانات الخاصه بالمصاريف التي انفقتها علي الفاتوره التي تصدرها للمتعاملين معها وتاريخها 24/12/2018م بمبلغ (116,647,25) ريال وتم توقيع المستلم عليها، ثانيا: وحيث انه يوجد مبلغ لدي الشركه كرصيد مقدم لحساب المدعي عليها وقد اوفي بجزء من قيمه الفاتوره بقيمه (104,274) ريال وقامت المدعي عليها ايضا بعد اصدار الفاتوره بسداد دفعه بتاريخ 27/01/2019م مبلغ وقدره ( 580,42) ريال ولكنها بعد ذلك توقفت عن سداد باقي المبلغ المتبقي وقدره (11,792.83) ريال، سلكت موكلتي جميع الطرق الوديه لحث المدعي عليها لسداد المبالغ المستحقه في ذمتها تفاديا للجوء الي القضاء الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل مما الحق بموكلتي ضرر حجز المدعي عليها المبالغ المستحقه في ذمتها والتي لا تستطيع ان تنكرها طيله هذه المده، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 9/8/ 1440ه، حضر المشار اليه اعلاه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه، كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (11.792) ريال يمثل المستحقات للمدعيه في ذمه المدعي عليها عن اعمال تخليص الجمركي كما قدم مذكره من صفحتين ومرفقين وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وتزويده بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فتمت اجابته لطلبه؛ استنادا الي الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ ولايحتها التنفيذيه الثالثه، وبناء علي جميع ما سبق فقد تم رفع الجلسه مه افهام وكيل المدعي عليها بضروره تعديل وكالته واحضار وكاله جديده بتاريخ حديث ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه اخري بتاريخ 18/11/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استعد بتقديمه في الجلسه الماضيه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين انتهي فيها: (الي طلبه رفض الدعوي لان المدعي عليها لم تقم بالعمل علي اكمل وجه حيث كان هناك تقصير في طريقه النقل وايضا فانه قد تم تسليمها مبلغ (580,42) ريال وتم تسليمنا سند قبض قد كتب فيه وذلك مقابل سداد باقي الرصيد مما يدل علي رضاهم بالخصم) وسلم ثلاثه مرفقات استلمت وكيله المدعيه نسخه منها وبسؤالها الجواب طلبت مهله، وفي جلسه اخري بتاريخ 15/3/ 1441ه،حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابها علي مذكره المدعي عليها قدمت مذكره من ورقتين جاء فيها:(لا يوجد اتفاق معين علي ان يكون النقل بعدد وطريقه معينه والتفويض لا ينص علي طريقه معينه للنقل لذ نطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (11,792.83) ريال) وسلم عدد من المرفقات سلمت لوكيل المدعي عليها وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك، واضافت وكيله المدعيه ان موكلتها لا تعلم عن التلفيات المذكوره من المدعي عليها وعلي فرض ثبوت التلفيات فموكلتي ليست هي المتسببه بالتلفيات المشار اليها لوجود اطراف اخري (الشركه المصدره والجمرك الذي يقوم بالافراغ للمعاينه)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه الجواب علي مذكره المدعيه بجواب ملاقي وان عليه البينه علي التلفيات والعلاقه السبيبه بين التلفيات وبين المدعيه فاستعد بذلك، وافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونا خلال 15 يوما من تاريخه علي ان يكون اول رد مقدم من المدعي عليه، وعلي ان يحضر الطرفان ما قدماه عن طريق الموقع بالجلسه القادمه وحيث جاء جواب المدعي عليه في الترافع الالكتروني: (نطالب بيمين مدير الشركه المدعيه علي عدم تسببها في الاضرار الواقعه علي الشحنه الخاصه بموكلتي، وان الاتفاق لم يكن علي ساطحات اقل مما استعملت)، وفي جلسه اخري بتاريخ 24/6/ 1441ه، حضر اطراف الدعوي وكاله واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه عن رد المدعيه الاخير وافهمته الدايره بان عليه البينه وتقديم ما تنسبه موكلته من تلفيات علي البضاعه فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 29/3/ 1442ه،حضر المشار اليهما اعلاه، وبعرض الصلح علي الطرفين من قبل الدايره بمبلغ (6000 ) ريال فطلبا مهله لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 5/5/ 1442ه، حضر المشار اليهما اعلاه ورفضت المدعيه الصلح علي مبلغ (6000 ) ريال بينما وافق المدعي عليها علي ذلك وجري عرض الصلح بمبلغ (8000 ) وطلبا مهله لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 7/5/ 1442ه، حضر المشار اليهما اعلاه ثم عرضت الدايره الصلح بين الطرفين علي ان يدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (7000) ريال فوافقت المدعيه وكاله واقر المدعي عليه وكاله بان موكلته موافقه علي ذلك، عليه قررت الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (11,792.83) ريال قيمه تخليص جمركي؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا، كما اتفق الطرفان علي ان يكون هذا الصلح منهيا للخصومه بينهما في موضوع هذه الدعوي، وملزما لهما، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين كما اخبر فيما رواه ابو داود و الترمذي: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا)) وهو من الامور المرغب اليها شرعا كما في قول الباري عز وجل:[والصلح خير]، فان الدايره تحكم باثباته والزام الطرفين بما التزما به. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، ويكون الحكم بذلك مكتسبا للقطعيه استنادا الي اللايحه الثالثه علي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين وامضايه واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.