moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 223/5/ق لعام 1438ه المقامه من ( ...) ضد شركه المقاولات (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 18/9/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها المشكله من القضاه: د0عبد الاله بن ظاهر العنزي رييسا عمر بن حسين الحربي عضوا عمر بن مزيد المزيد عضوا وبحضور / (...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 29/8/1438ه، والتي حضر المرافعه فيها وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (38356778) في 1/3/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (381387065) في 18/9/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، وبعد سماع المرافعه والدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (38356778) في 1/3/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (381387065) في 18/9/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قدم المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكر انها تمثل جواب موكله علي دعوي المدعي وبسؤال وكيل المدعي الجواب طلب مهله لذلك، ثم استوضحت الدايره لوكيل المدعي في دعوي المدعي اذ يتضح في لايحه الدعوي عدم تحريرها بشكل واضح فاجاب بان موكله يعمل في نشاط الايواء السياحي ولديه مؤسسه باداره وتشغيل الفنادق، وقد قام المدعي عليه بالتنسيق مع مكفول موكلي (...) الجنسيه علي نقل كفالته والعمل لدي المدعي عليه في مؤسسته في منطقه حايل ووافق موكلي علي ذلك وتم نقل الكفاله الي المدعي عليه، والذي حصل ان موكلي اخذ يتفاوض مع صاحب عقار توجد فيه شقق مفروشه من اجل ان يقوم موكلي باستثماره وكان مكفول موكلي هو الذي يعد المكاتبات والخطابات لموكلي ومحيطا باسرار موكلي، ثم لما تم نقل كفاله العامل (...) الي المدعي عليه وذهب موكلي لاستيجار العقار الذي يريد استثماره، تفاجا بان المدعي عليه قد استاجر هذا العقار واستثمره ووضع مكفول موكلي السابق مديرا للشقق الفندقيه، كما قام المدعي عليه بارسال احد مكفوليه يدعي (...) الجنسيه ليتدرب عند موكلي مدعيا انه طلب ذلك ليقوم بنقل كفالته الي موكلي، وبعد ان تدرب بفتره واحاط باسر العمل اتضح لموكلي ان هذا العامل يعمل لدي المدعي عليه وارسله من اجل معرفه اسرار العمل، كما قام مكفول المدعي عليه (...) بتخبيب العماله في مؤسسه موكلي وادي ذلك الي تسفير بعضهم، وبناء علي ذلك يطلب موكلي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ قدره مايتا الف ريالا عن الموقع الاستثماري وخمسون الفا نتيجه تحريض العمال وارباك العمل في مؤسسه موكلي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها وتاسيسا علي قرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (111) وتاريخ 27/06/1438ه قررت الدايره الحكم في القضيه لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يذكر ان موكله يعمل في نشاط اداره وتشغيل الفنادق، وانه قام بنقل كفاله المقيم (...) الجنسيه الي المدعي عليه علي ان يعمل في مؤسسه المدعي عليه في منطقه حايل الا انه تفاجا بان المدعي عليه قد اذن له بالعمل في المدينه المنوره، وان المدعي عليه استاجر عقارا استثماريا بواسطه مكفول موكله السابق (...) وهذا العقار تفاوض موكله مع صاحب العقار حين كان المقيم (...) تحت كفاله موكله، ثم بعد معرفته بالمفاوضات ونقل كفالته الي المدعي عليه، استاجر المدعي عليه هذا العقار واناب مكفول موكله – السابق – بادارته وتشغيله، كما يذكر ان المدعي عليه ارسل احد مكفوليه ليتدرب عند موكله وزعم هذا العامل انه يرغب بنقل كفالته الي موكله، لكن اتضح فيما بعد انه يعمل لدي المدعي عليه وجاء من اجل معرفه اسرار العمل، كما يذكر ايضا ان مكفول موكله السابق (...) قام بتخبيب العماله في مؤسسه موكله مما ادي الي ارباك العمل وتسفير بعض العماله، ويطلب تعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ وقدره مايتا الف ريالا عن الموقع الاستثماري الذي استاجره المدعي عليه، وخمسون الفا نتيجه تحريض العمال وارباك العمل في مؤسسه موكله، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه طبقا للماده الثانيه من النظام التجاري، او تبعيه والتي اسند نظرها للديوان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 261 في 17/11/1423ه - بشرط ان يكون طرفا الدعوي تاجرين -، طبقا للمادتين الاولي والماده اربع ميه وثلاثه واربعين من النظام التجاري، او المنازعات التي تنشا عن تطبيق نظام الشركات، وبما انه من المتفق عليه فقها وقضاء لكي يمكن اضفاء الصفه التجاريه علي الدعوي فلابد من توفر شرطين هما: الاول: ان يكون طرفاها تاجرين، الثاني: ان يكون موضوع النزاع تجاريا كما تقدم اعلاه، ومتي تخلف احد هذين الشرطين لم يصدق علي الدعوي الوصف التجاري، وبالنظر الي هذه الدعوي وبحسب اقرار وكيل المدعي انه موكله يعمل في نشاط العقارات، كما اكدت علي ذلك شهاده السجل التجاري لمؤسسته – المرفقه في ملف القضيه – حيث يقوم باستيجار الفنادق والوحدات السكنيه ثم يقوم باعاده تاجيرها، وهذا لا يعد من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه بالنسبه للمدعي، وكذلك الحال بالنسبه للمدعي عليه، ولا يضفي علي من يمارسه الصفه التجاريه، طبقا لنص الماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه والتي جاء فيها (كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه) حيث اكدت علي استبعاد المعاملات الوارده علي العقارات بمختلف صورها وقد استقر القضاء التجاري في محاكم ديوان المظالم علي ذلك، وبما ان هذه الدعوي من هذا القبيل المشار اليه، فان الطرفين بهذا الاعتبار لا يكتسبان الصفه التجاريه فيصح قبول الدعوي منهما وعليهما؛ لان نشاطهما – والحال ما ذكر – يرتكز علي استثمار العقارات المستاجره من قبلهما مما يدخل عملهما في نطاق الانشطه العقاريه التي لا تكسبها صفه التاجر، وبناء علي ذلك فقد تخلف شرطا اعتبار الدعوي تجاريه، وهذا كاف لعدم اعتبار الدعوي تجاريه، اضافه الي ان اساس المطالبه مسؤوليه تقصيريه ليست ناشيه عن امور تجاريه اصليه او تبعيه كما تقدم؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص محاكم الديوان ولاييا بنظر الدعوي تاسيسا علي ما سبق. (فلذلك حكمت الدايره) بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من/ (....) سجل مدني رقم (...) ضد/ (.....) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. د0عبد الاله بن ظاهر العنزي رييسا عمر بن حسين الحربي عضوا عمر بن مزيد المزيد عضوا وبحضور / (...) امينا للسر قرار/ في القضيه رقم 2582/اس لعام 1438 المقامه من (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم 2132/5/ق لعام 1438 وتاريخ 18/09/1438ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 13/01/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من: قاضي استيناف عبد العزيز بن عبد الله العقيل رييسا قاضي استيناف د/ عبد العزيز بن علي الطويلعي عضوا قاضي استيناف د/ احمد بن عبد العزيز السديري عضوا وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 05/01/1439ه، واصدرت بشانها هذا القرار: حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان هذه الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره مصدره الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبدراسه الحكم والاعتراض المقدم عليه استبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبولا شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده. (فلهذه الاسباب قررت الدايره) تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 2132/5/ق لعام 1438ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قاضي استيناف عبد العزيز بن عبد الله العقيل رييسا قاضي استيناف د/ عبد العزيز بن علي الطويلعي عضوا قاضي استيناف د/ احمد بن عبد العزيز السديري عضوا